الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 5369 لسنة 64 ق جلسة 12/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 44 ص 411

جلسة 12 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفة ، عثمان متولي ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(44)
الطعن 5369 لسنة 64 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن ".
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل صادر من وكيل المحكوم عليه دون تقديم التوكيل الصادر من الأخير . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة "
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
تعديل التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني . يوجب تنبيه المتهم إليه . المادة 308 إجراءات .
(3) الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية و الغش في تنفيذها . غش . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من الإخلال العمد والغش في تنفيذ عقد مقاولة إلى الخطأ الذي ترتب عليه خطأ جسيم . تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .
(4) نقض " أثر الطعن ".
اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً . يوجب نقض الحكم بالنسبة له . علة ذلك ؟
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن المحامي ... قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لما كان ذلك ، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - أنه صادر من وكيل المحكوم عليه المذكور إلى المحامي الذي قرر بالطعن ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه سالف الذكر (الطاعن الثاني) .
2- من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
3- إذ كان التغيير الذي أجرته المحكمة من تهمة الاشتراك في جريمة الإخلال والغش في تنفيذ عقود مقاولة إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضى ذلك من لفت نظر الدفاع إليه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
4- النقض و الإعادة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع بغير حاجة لبحث باقي أسباب طعنيهما ، وللطاعن الأول دونما حاجة للنظر في أسباب طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وكذلك الطاعن الثاني الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه ... فلا يمتد إليه أثر النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من أولاً : المتهم الأول :- أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى وحدات القطاع العام المملوك للدولة إخلالاً ترتب عليه ضرراً جسيماً بأموالها وارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد وذلك بأن أخل بالتزاماته التي يفرضها عليه العقود المبرمة بينه وبين شركة ..... لتصدير الحاصلات الزراعية المملوكة للدولة في .... من ... سنة ... و ..... من ..... سنة ..... و ... من ... سنة ..... لإنشاء عنبر الصادر وورشة النجارة ووحدة الإدارة ووحدة المرافق والمظلات الخرسانية بمحطة فرز وتجهيز الموالح بمدينة ..... وإصلاح ما استبان من عيوب إنشائية فيها فلم يلتزم في إنشائها بالأصول الفنية المقررة بالعقود سالفة البيان وكراسة الشروط والمواصفات والرسوم الهندسية الملحقة بها وغش في كميات ونوعيات الأسمنت والحديد الواجبة فنياً بمقتضاها ولم ينفذ الإصلاحات المتفق عليها في العقد الأخير بما اقتضى صدور قرار بإزالتها وتسبب بذلك في إلحاق أضرار جسيمة بالشركة سالفة الذكر بلغت جملتها ..... جنيه . ثانيا: المتهمون من الثاني إلى الأخير :- (أ) سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة وذلك بأن اعتمدوا المستخلصات الخاصة بتنفيذ عملية إنشاء المظلات بالمحطة سالفة البيان محل العقد المؤرخ ... من .... سنة ... والمتضمن تنفيذه أعمالاً غير حقيقية بمبالغ جملتها ... جنيه فسهلوا له بذلك الاستيلاء على هذا المبلغ دون حق. (ب) :- اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب جناية الإخلال بالتزاماته التي تفرضها عليه العقود التي ارتبط بها مع شركة .... لتصدير الحاصلات الزراعية سالفة البيان وغش في تنفيذها وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على تنفيذها على غير المقرر عملاً بالأصول الهندسية المقررة والغش في مواصفات المواد الداخلة في هذا التنفيذ وساعدوه على ذلك فلم يلزموه باتباع المقرر في شأنها عملاً بالإشراف المقرر لهم على تنفيذه لتلك الأعمال فوقعت جريمة الإخلال في التنفيذ والغش منه المسندة إليهم بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : المتهم الأول :- اشترك مع المتهمين من الثاني إلى الأخير في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء المسندة إليهم والمبينة بالبند أولاً بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم على اعتماد المستخلصات المقدمة منه عن تنفيذ عملية إنشاء المظلات سالفة البيان وساعدهم على ارتكابها بتقديم هذه المستخلصات بحسابات تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة فعلاً بمبالغ جملتها .... جنيه لاعتمادها وصرف قيمتها فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت شركة ..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ... جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثاني و حضورياً للباقين عملاً بالمادتين 116 مكرراً (أ) و 116 مكرراً ج/1 ،4 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ... جنيه وببراءته من التهمة الثانية وبحبس كل من الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وببراءته من التهمة الأولى وبتغريم كل من الرابع والخامس .... جنيه وبعدم قبول الدعوى المدنية باعتبار أن التهمة المسندة للمتهمين عدا الأول التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والخامس والأستاذ / ..... المحامي ، والأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ... لما كان ذلك ، وكان البيِّن من التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه - المرفق بالأوراق - إنه صادر من وكيل المحكوم عليه المذكور إلى المحامي الذي قرر بالطعن ، وكان التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره في ذلك من عدمه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه سالف الذكر ( الطاعن الثاني) .
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه إنه أخل بحقهما فى الدفاع ، ذلك بأن دانتهما المحكمة بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها بدلاً من تهمة اشتراكهما مع المحكوم عليه الأول في جريمة الإخلال العمدى والغش في تنفيذ عقود مقاولة - التي وجهتها إليهما النيابة العامة والتي جرت المرافعة على أساسها - دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى على الطاعنين بوصف أنهما وآخرين 1- سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على أموال عامة . 2- اشتركوا مع المتهم الأول " الطاعن الأول " في ارتكاب جناية الإخلال بالتزاماته التي تفرضها عليه العقود التي ارتبط بها مع شركة ... لتصدير الحاصلات الزراعية والغش في تنفيذها ، وقد انتهى الحكم إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما وآخران بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح شركة ... لتصدير الحاصلات الزراعية التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم والإخلال بواجباتها في الإشراف ومتابعة أعمال المقاول " المحكوم عليه " الأول مما مكنه من الإخلال بالتزاماته التي يفرضها عليه عقدا المقاولة المؤرخ أولهما ..... وثانيهما ..... وإلحاق ضرر جسيم بأموال تلك الجهة الأمر المنطبق على المادة 116 /1 (أ) من قانون العقوبات ، ثم خلصت المحكمة إلى إدانة الطاعنين بهذا الوصف وبراءتهما من تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة ، دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس الوصف الذى خلصت إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر إنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد بمراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما توجبه من تنبيه المتهم إلى التغيير في التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وإذ كان التغيير الذى أجرته المحكمة من تهمة الاشتراك في جريمة الإخلال والغش فى تنفيذ عقود مقاولة إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع بغير حاجة لبحث باقي أسباب طعنيهما ، وللطاعن الأول دونما حاجة للنظر في أسباب طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وكذلك الطاعن الثاني الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المحكوم عليه " ... " فلا يمتد إليه أثر النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق