جلسة 22 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ،
منصور القاضي ، عثمان متولي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(138)
الطعن 12771 لسنة 69 ق
قذف . حكم "
بطلانه " . قانون " تفسيره " . بطلان . موظفون عموميون . مكلفون بخدمة
عامة .
وجوب النطق بالحكم
مشفوعاً بأسبابه في جريمة القذف بطريق النشر في حق الموظف العام أو الشخص ذي الصفة
النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون الإجراءات
الجنائية . إغفال الحكم ذلك : يبطله . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها
الأخيرة أن يكون النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه وذلك في جريمة القذف بطريق النشر في
حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وهو نص خاص يغاير الأصل
العام المقرر بالمادة 312 من القانون ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة
إذا لم توضع موقعاً عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وكان من المقرر أن الخاص
يقيد العام فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف
الإشارة إليه - يكون في مجال تطبيقه واجب الإعمال ، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان
على مخالفة ما أوجبه من أن يكون النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه وذلك في جريمة القذف
بطريق النشر في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء
جوهري يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة به طبقاً لنص المادة
331 من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين
بأسبابه أن الحكم المطعون فيه صدر في ..... بإدانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر
في حق موظفاً عام ، غير أن أسبابه لم تودع إلا في .... ، فإنه يكون قد ثبت أن النطق
بالحكم المطعون فيه لم يكن مشفوعاً بأسبابه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ... ، 2- ... ، 3- ... ، 4-
... ، 5ـ ..... 6ـ ..... " بأنهم :ـ قذفوا وسبوا الدكتور ..... - عميد كلية طب
جامعة ..... ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور..... مدير عام مستشفيات
جامعة ..... في علانية بطريق النشر وكان ذلك بسبب أداء المجنى عليهما الأول والثاني
لأعمال وظيفتيهما بأن قدم المتهم الأول بسوء نية إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس
بيانات ومعلومات غير صحيحة بقصد نشرها أسند فيها إلى المجنى عليهم أموراً لو صدقت لأوجبت
عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم وذلك بأن أسند إليهم فيها التربح من أعمال وظائفهم
في عمليات المناقصات والمزايدات الخاصة بتركيب شبكة الغازات الطبية والتكييف المركزي
بكلية طب .... والإعلان عن مناقصة لشبكة الغازات الطبية وإلغائها أكثر من مرة بغية
إسنادها ... - صهر المجني عليه الأول - بطريق الأمر المباشر - فقام المتهمون من الثاني
حتى الخامس بنشر هذه الأمور بعبارات وألفاظ تصفهم بالتربح من أعمال وظائفهم وإهدار
المال العام والسرقة في جريدة .... التي تصدر عن الحزب الذى يرأسه المتهم السادس ومجلة
..... بقصد الإساءة والتشهير إلى المجني عليهم المذكورين وعلى النحو المبين بالتحقيقات
. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
.
وادعى كل من المجنى عليهم
1- .... ، 2- .... ، 3- ..... قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض نهائي .
وادعى المتهم الأول مدنياً قبل المجني عليهم بمبلغ ألف جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين عملاً
بالمواد 40 /2 - 3 ، 41 ، 171 ، 185 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول
بتغريمه ألف جنيه وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه باعتبار أن التهمة المسندة إليه
الاشتراك في القذف بطريق النشر في حق موظف عام . وبمعاقبة كل من الثالث والخامس بالحبس
مع الشغل لمدة سنة واحدة باعتبار أن التهمة المسندة إليهما القذف بطريق النشر في حق
موظف عام وببراءة كل من الثاني والرابع والسادس وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من
المدعين بالحقوق المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
عارض المحكوم عليه الخامس وادعى مدنياً قبل ورثة دكتور ... ،
.... ، ..... بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض نهائي.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا
عملاً بالمواد 171 و302 و303 و307 من قانون العقوبات . أولاً :ـ بقبول المعارضة شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه عن قذفه
مورث المدعين بالحقوق المدنية الأول والمدعي بالحقوق المدنية الثالث وببراءته من قذف
المدعي بالحقوق المدنية الثاني . ثانياً :ـ تأييد الحكم الغيابي فيما قضى به من إحالة
الدعوى المدنية المقامة من مورث المدعين بالحقوق المدنية الأول والمدعي بالحقوق المدنية
الثالث إلى المحكمة المدنية المختصة وبرفض دعوى المدعى بالحقوق المدنية الثاني . ثالثاً
:ـ بعدم قبول الدعوى المدنية الفرعية .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ... الخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر في حق موظف عام قد شابه
البطلان ذلك بأن النطق به لم يكن مشفوعاً بأسبابه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت
في فقرتها الأخيرة أن يكون النطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه وذلك في جريمة القذف بطريق
النشر في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة
أو مكلف بخدمة عامة ، وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر بالمادة 312 من القانون
ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا لم توضع موقعاً عليها في مدة
ثلاثين يوماً من النطق بها ، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام فإن نص الفقرة الأخيرة
من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف الإشارة إليه - يكون في مجال تطبيقه
واجب الإعمال ، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما أوجبه من أن يكون النطق
بالحكم مشفوعاً بأسبابه وذلك في جريمة القذف بطريق النشر في حق موظف عام أو شخص ذي
صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاة
أحكام القانون المتعلقة به طبقاً لنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية . لما
كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين بأسبابه أن الحكم المطعون
فيه صدر في .... بإدانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر في حق موظفاً عام ، غير أن
أسبابه لم تودع إلا في ..... ، فإنه يكون قد ثبت أن النطق بالحكم المطعون فيه لم يكن
مشفوعاً بأسبابه الأمر الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق