الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 يوليو 2013

الطعن 6914 لسنة 73 ق جلسة 20/ 10/ 2003 مكتب فني 54 ق 137 ص 1010

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2003 
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(137)
الطعن 6914 لسنة 73 ق
(1) محكمة النقض " سلطتها في الرجوع عن أحكامها ".
ثبوت عدم علم الطاعن بالجلسة التي تم تعجيل نظر طعنه إليها . أثره : لمحكمة النقض الرجوع عن حكمها الصادر بسقوط الطعن على سند من عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها.
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة ".
حكم الإدانة . بياناته ؟
(3) إيجار أماكن . قانون " تفسيره " .
بيع المالك الوحدة السكنية أكثر من مرة . اعتداء على مصالح الأفراد ومصلحة الجماعة . معاقب عليه بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 . أساس ذلك ؟
(4) عقد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الأولوية في نفاذ العقود لأسبقهم تاريخاً . مادام صحيحاً . ولو كان غير مسجل . ما لم يتم التمسك ببطلانه .
دفاع الطاعن ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً . جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . قصور .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
دفاع الطاعن بعدم تصرفه في العين محل التداعي بالبيع . جوهري . يجب تحقيقه والرد عليه . إغفال الحكم ذلك وعدم بيانه واقعة وأركان الجريمة وأدلة القضاء بالإدانة . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن المحكمة – محكمة النقض – بهيئة سابقة قد قضت بجلسة ... بسقوط الطعن على سند من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها ثم تبين فيما بعد أنه كان محدداً لنظر الطعن جلسة ... إلا أنه عجل لجلسة ... دون علمه أو إعلانه بذلك حيث صدر الحكم بسقوط الطعن ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد .
2- لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً .
3- لما كان من المقرر أن بيع المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة يشكل اعتداء على مصالح الأفراد ومصلحة الجماعة نظراً لأنه يهدر الثقة في المعاملات والأمن الاجتماعي والاقتصادي ويكشف عن اتجاه إجرامي يهدد تلك المصالح بالخطر لهذا كان حرياً بالمشرع أن يقيم الجزاء الجنائي إلى جانب الجزاء المدني وفق نص المادة (23) من القانون 136 لسنة 1981 .
4- من المستقر عليه قضاء أنه يشترط للمفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وأن القانون يعطي الأولوية للعقد السابق إلا أن العقد الأسبق في التاريخ ينبغي في ذات الوقت أن يكون صحيحاً ، ولا يلزم أن يكون مسجلاً ، أما إذا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وتم التمسك ببطلانه فإنه لا يكون له وجود قانوني وبالتالي لا تكون له أفضلية على العقد الثاني إلا أن العقد القابل للإبطال(بطلان نسبي) فيعتد به طالما لم يتم التمسك ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان المتهم - الطاعن - قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد قضى ببطلان عقد بيع المدعية لشقة التداعي بطلاناً مطلقاً بحكم نهائي وقدم المستندات الدالة على دفاعه إلا أن المحكمة برغم أن هذا الدفاع المسوق من الطاعن يعد - في صورة الدعوى المطروحة - دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها ويترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح أوجه دفاعه الأخرى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور .
5- لما كان ما أثاره المتهم - الطاعن - من أنه لم يقم بالتصرف بالبيع مرة أخرى في شقة التداعي كما زعمت المدعية آية ذلك ما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه أغفلها الحكم المطعون فيه فإن دفاعه يعد دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها ، فكان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، لكل ما تقدم ، ولعدم بيان الواقعة بياناً كافياً ، وبيان أركان الجريمة والأدلة التي أقام الحكم عليها قضاءه بالإدانة ، يكون فوق قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر " قضى ببراءته " بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء على الشقة المملوكة لها وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ... .
ومحكمة ... "بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض في الحكم الاستئنافي وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت في ..... بسقوط الطعن.
فتقدم وكيل الطاعن بطلب للرجوع عن الحكم الصادر بسقوط الطعن .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن المحكمة – محكمة النقض – بهيئة سابقة قد قضت بجلسة .... بسقوط الطعن على سند من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها ثم تبين فيما بعد أنه كان محدداً لنظر الطعن جلسة .... إلا أنه عجل لجلسة .... دون علمه أو إعلانه بذلك حيث صدر الحكم بسقوط الطعن ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور فى التسبيب وبطلان ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان مالكاً عند التصرف بالبيع للمشترى الثاني للعقار برمته ، وأنه قضى ببطلان عقد بيع المدعية بطلاناً مطلقاً بحكم نهائي فضلاً عن أنه لم يقم بالتصرف بالبيع لآخر في شقة النزاع كما زعمت المدعية مما تنهار معه أركان الجريمة المسندة إليه ، كما قدم المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم أغفل ذلك إيراداً ورداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " أن المدعية بالحق المدني اشترت من المعلن إليه الأول – الطاعن – الشقة الكائنة بالدور الحادي عشر بالعقار ملك الشركة رقم ... المقامة على القطعة ... بحوض ... محافظة ... وفى سنة ... فرضت الحراسة على المعلن إليه الأول والشركة وكانت الشقة المذكورة ضمن الديون ومدرجة بجهاز المدعى الاشتراكي وفي عام ... تم رفع الحراسة عنه وردت إليه جميع أمواله ومنها العقار بالكامل وبه الشقة محل الاتهام ، وأن المدعية قد أشهرت صحيفة دعوى صحة ونفاذ للشقة موضوع التداعي ... بالمشهر رقم ... بالمستند رقم ... فى ... كما أنها أقامت الدعوى رقم ... والتي صدر فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ... مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأنه وأثناء تنفيذها للحكم فوجئت بوجود شخص يدعى ( ..... ) المعلن إليه الثاني – يدعى أنه اشترى العقار من المعلن إليه الأول ، وأنها علمت وبمحض الصدفة أن المعلن إليهما يتفقان معاً على هذا البيع للإضرار بها فقد أرسلت لهما إنذارين رسميين للأول في .... والثاني في ... متضمنين أنها تمتلك الشقة محل الاتهام وحذرتهما من مغبة التعامل فيها محذرة الأول أن ذلك يشكل بيعاً لملك الغير ويوقعه تحت طائلة العقاب لارتكابه جريمة النصب .... " وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله " وحيث إن الثابت بأوراق الدعوى والمستندات المقدمة أن المدعية قد أنذرت الأول بعدم التصرف في العقار الوارد بصحيفة الإنذار إلا أنه تصرف فيه بالبيع للمتهم الثاني ومن ثم تحققت أركان جريمة النصب ، ولا ينال من ذلك ما جاء بالدعوى ... مدني كلي الجيزة إذ إن الثابت أن هناك عقد بيع ابتدائي تحرر بين المدعية بالحق المدني والمتهم ، وأن هذا العقد يحوز حجية لحين الفصل في الدعاوى المدنية المترتبة عليه بحكم نهائي ، تلك الحجية تحول دون إبرام المتهم لأى تصرفات بشأن ذلك العقار لحين الفصل في ذلك بأحكام نهائية فمن ثم فقد استقر في وجدان المحكمة قيام المتهم الأول بالتصرف بالبيع مما يشكل جريمة نصب ويتعين عقابه وفقاً لما هو ثابت بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان المقرر أن بيع المالك للوحدة السكنية أكثر من مرة يشكل اعتداء على مصالح الأفراد ومصلحة الجماعة نظراً لأنه يهدر الثقة في المعاملات والأمن الاجتماعي والاقتصادي ويكشف عن اتجاه إجرامي يهدد تلك المصالح بالخطر لهذا كان حرياً بالمشرع أن يقيم الجزاء الجنائي إلى جانب الجزاء المدني وفق نص المادة (23) من القانون 136 لسنة 1981 ، كما أن المستقر عليه قضاء أنه يشترط للمفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وأن القانون يعطى الأولوية للعقد السابق إلا أن العقد الأسبق في التاريخ ينبغي في ذات الوقت أن يكون صحيحاً ، ولا يلزم أن يكون مسجلاً ، أما إذا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً أو نسبياً وتم التمسك ببطلانه فإنه لا يكون له وجود قانوني وبالتالي لا تكون له أفضلية على العقد الثاني إلا أن العقد القابل للإبطال (بطلان نسبي) فيعتد به طالما لم يتم التمسك ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان المتهم – الطاعن – قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قد قضى ببطلان عقد بيع المدعية لشقة التداعي بطلاناً مطلقاً بحكم نهائي وقدم المستندات الدالة على دفاعه إلا أن المحكمة برغم أن هذا الدفاع المسوق من الطاعن يعد في صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها ويترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح أوجه دفاعه الأخرى ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور ، وفوق ذلك ، فإن ما أثاره المتهم – الطاعن – من أنه لم يقم بالتصرف بالبيع مرة أخرى في شقة التداعي كما زعمت المدعية آية ذلك ما قدمه من مستندات تؤيد دفاعه أغفلها الحكم المطعون فيه فإن دفاعه يعد دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأي فيها ، فكان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه أما وهى لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذه الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف لتفنيد دفاع الطاعن لا تؤدى إلى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، لكل ما تقدم ، ولعدم بيان الواقعة بياناً كافياً ، وبيان أركان الجريمة والأدلة التي أقام الحكم عليها قضاءه بالإدانة ، يكون فوق قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق