جلسة 19 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم
الهنيدي، مصطفى محمد أحمد وعلى سليمان نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(150)
الطعن 3662 لسنة 65 ق
جريمة
" أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قانون "
تفسيره " . مصنفات فنية . قصد جنائي.
تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال . حظره
قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية . المادة الثانية
من القانون رقم 430 لسنة 1955 .
خروج هذه الأعمال عن نطاق الحظر إذا حصلت بغير قصد الاستغلال . عدم استظهار الحكم
القصد من الحيازة وأنه كان يقصد استغلالها . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن
تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات
والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة
قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية ومن
بين هذه الأعمال ، تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال
، بما مؤداه أن هذا التسجيل يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال
، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة
بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته واعترافه بها ، دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن
من حيازتها وأنه كان يقصد استغلالها وهو الذي جعله الشارع
مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً
قصور يعيبه وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض التقرير برأي في شأن ما يثيره
الطاعن بوجه طعنه مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه .قام بنسخ شرائط فيديو بقصد الاستعمال بدون
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1/3 ، 3 ، 15 ، 17 من القانون
رقم 430 لسنة 1955 .
ومحكمة جنح قسم ... قضت .... حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصادرة
.
استأنف ومحكمة ... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في ..... بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة / ... المحامية نيابة عن الأستاذ / ... بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نسخ شرائط
فيديو بقصد الاستعمال بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه قضى بتغريمه خمسة آلاف جنيه والمصادرة في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة
هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه كما خلا القانون رقم
430 لسنة 1955 من نص يجرم وصف الاتهام المسند إلى الطاعن مما يعيب الحكم المطعون فيه
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله " حيث تخلص الواقعة في أنه
بتاريخ ... تم ضبط 34 شريط فيديو منسوخ بنادي فيديو ... الخاص بالمتهم وبسؤال المتهم اعترف بما نسب إليه من نسخ الشرائط
المنوه عنها وطبع مطبوعات عليها ، وحيث أن النيابة العامة ندبت إدارة الرقابة على المصنفات
الفنية لفحص الحرز وثبت من تقريرها أن الشرائط مقلدة ومنسوخة وبغير ترخيص من السلطة
المختصة كما أن صور الأغلفة مقلدة " وبعد إشارة الحكم لوصف الاتهام استطرد لإدانة
الطاعن بقوله " وحيث أن الواقعة تشكل الجنحة المنصوص عليها في المواد 1/3 ، 3
، 5 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون 38 لسنة 1992 ، وحيث إن القانون
المذكور قد جرم نسخ الأشرطة لطرحها للتداول بأي صورة ، وحيث إنه تم ضبط الأشرطة المنسوخة
والمخالفة بمحل المتهم الذى اعترف بمحضر الضبط بحيازته إياها ، وحيث ثبت من تقرير المصنفات
الفنية أن الشرائط منسوخة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وتقضى بإدانته
بتأييد الحكم المستأنف عملاً بنص المادة 304/ 2 أ . ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون
رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري
والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته
الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة
على تلك المصنفات الفنية ومن بين هذه الأعمال ، تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات
أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ، بما مؤداه أن هذا التسجيل يخرج عن نطاق الحظر المشار
إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في ثبوت جريمة
طبع وتسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته واعترافه بها ،
دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها وأنه كان يقصد استغلالها وهو الذي جعله
الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون
قاصراً قصور يعيبه وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض التقرير برأي في شأن
ما يثيره الطاعن بوجه طعنه مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق