الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يوليو 2013

الطعن 6357 لسنة 64 ق جلسة 5/ 6/ 2003 س 54 ق 92 ص 711



برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة وعبد الله لملوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عزل . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 عقوبات . خطأ فى تطبيق القانون . يوجب التصحيح . إذ أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .
(2) اختلاس . استيلاء . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . رد .
عقوبتا الغرامة والرد فى جريمتى اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء عليها . أساس حسابها ؟
(3) اختلاس . عقوبة " تطبيقها " . غرامة " غرامة نسبية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه ". محكمة النقض " سلطتها ". رد .
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشئ المختلس كلها أو بعضها . لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات . وإن أعفاه من الرد فى حدود ما قام بسداده .
تغريم المطعون ضده بقدر ما لم يقم بسداده من المبلغ المختلس . خطأ فى القانون. يوجب النقض والتصحيح . المادة 39 من القرار بقانون 57 لسنة 1959 .
(4) محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
محكمة النقض . تقيدها بأسباب الطعن . عدم جواز الخروج عليها والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون إلا لمصلحة المتهم . المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإطلاق عقوبة العزل من التوقيت بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
2 - المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
3 - من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشىء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، وإن أعفاه من الحكم بالرد فى حدود ما قام به من سداد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن جملة المبلغ الذى اختلسه المطعون ضده هو ... جنيها قام بسداد مبلغ ... جنيهاً منه ثم قضى الحكم بتغريمه مبلغ ..... جنيهاً تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ ... جنيهاً التى أثبت الحكم المطعون فيه قيام  المطعون ضده برده . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذى قام برده لتصبح قيمة الغرامة التى كان يجب القضاء بها مبلغ ..... جنيهاً ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً أيضاً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه كان يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل مقدار الغرامة المقضى بها مبلغ ..... جنيها بدلاً من ... جنيها مادام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
4 - لما كان طعن الطاعنة – النيابة العامة – قد اقتصر على إطلاق عقوبة العزل المقضى بها من التوقيت ، ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض من أن تتعرض لتصحيح عقوبة الغرامة المقضى بها والسالف ذكرها طبقاً للقانون . لما هو مقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذا الأساس والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم ...بوصف أنه فى خلال الفترة من ... حتى ... بصفته موظفاً عاماً ومن مأمورى التحصيل " محصل فواتير استهلاك الكهرباء إنارة وقوى محركة بإدارة إيرادات ..... " اختلس الأموال البالغ قيمتها..... جنيهاً قيمة فواتير استهلاك الكهرباء إنارة وقوى محركة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتى البيان على النحو المبين بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أوراق أميرية " قوائم ثانى مرور المدرج بها بيان بإيصالات استهلاك الكهرباء غير المحصلة " وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات لإيصالات استهلاك كهرباء حصل قيمتها على  أنها لم يتم تحصيلها واستعملها لستر جريمته بأن قدمها للمختصين بجهة عمله للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها .وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ..... عملاً بالمواد 112/1 ، 2 بند أ ، ب ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ب ، 119 مكرر ﻫ ، 214 مكرراً مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ...جنيهاً ورد مبلغ.... جنيهاً وعزله من وظيفته لمدة سنة عما نسب إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه بالرغم من إدانته المحكوم عليه بجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها – وبعد أن عامله بالرأفة وفقا لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات – عاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة . يكون قد خالف ما نصت عليه المادة 118 من قانون العقوبات التى توجب فى هذه الحالة إطلاق عقوبة العزل مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات إلا أنه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة على خلاف ما تقضى به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضى به المادة 27 من ذات القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإطلاق عقوبة العزل من التوقيت بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ... يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ..... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشىء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة ، وإن أعفاه من الحكم بالرد فى حدود ما قام به من سداد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن جملة المبلغ الذى اختلسه المطعون ضده هو .... قام بسداد مبلغ .... منه ثم قضى الحكم بتغريمه مبلغ ... تأسيساً على أنه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ …. جنيهاً التى أثبت الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده برده . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ الذى قام برده لتصبح قيمة الغرامة التى كان يجب القضاء بها مبلغ ..... ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً أيضاً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه كان يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل مقدار الغرامة المقضى بها مبلغ…. جنيهاً بدلاً من… جنيهاً مادام تصحيح الحكم لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان طعن الطاعنة – النيابة العامة – قد اقتصر على إطلاق عقوبة العزل المقضى بها من التوقيت ، ومن ثم فلا سبيل لمحكمة النقض من أن تتعرض لتصحيح عقوبة الغرامة المقضى بها والسالف ذكرها طبقاً للقانون . لما هو مقرر أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذا الأساس والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفى فى هذه الحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق