جلسة 5 من يونيو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد
اللطيف نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(93)
الطعن 6509 لسنة 64 ق
(1) أمر الإحالة . وصف التهمة .
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو التكليف
بالحضور . المادة 307 إجراءات .
وجوب الحكم ببراءة المتهم . إذا لم يثبت ارتكابه الفعل الجنائي المنسوب إليه
.
تعديل الوصف القانوني . مناطه : التقيد بالواقعة المطروحة .
(2) محكمة الجنايات " سلطتها
" .
حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات . حق جوازي لمحكمة الجنايات .
________________
1- من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات
الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور ، فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت
المرافعة في الدعوى على أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب
إليه ارتكابه ولم يثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين
عليها أن تقضى ببراءته من التهمة التي أحيل إليها من أجلها .
وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على
وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك – مع آخر
سبق تبرئته مما أسند إليه – مع المتهمين .... و .... بطريقي الاتفاق والمساعدة في
ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة ، واستظهر الحكم
المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر
الإحالة – ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم في ذلك – فيكون الحكم سديداً إذ
قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أحيل بها إلى المحكمة . وأما ما أشارت إليه
الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانوني
وتدينه عنه لا أن تقضي ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة
المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها ، أما في هذه الدعوى
فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من
التهمة المسندة إليه – وهى من بعد لا يجوز لها قانوناً أن تحاكم المتهم عن واقعة
أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية
السابق الإشارة إليها .
2- من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11
من قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى
رأت هي ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ..... بوصف أنه في ...
اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم والمتهم الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة
الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم الرابع في ذلك بأن أيدهم بالمعلومات عن
مواعيد وخط سير المجنى عليه لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على
هذه المساعدة وذلك الاتفاق .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .... ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ..... وقدمت مذكرة بأسباب
الطعن في التاريخ نفسه موقعاً عليها من رئيس بها .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة
المطعون ضده من تهمة الاشتراك في ارتكاب جريمة سرقة بالإكراه قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت هذه التهمة سواء بالتحريض
أو بالاتفاق أو بالمساعدة وأنه علم بالواقعة بعد تمامها دون أن تقوم المحكمة بما
يتعين عليها من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها ولم تسبغ عليها الوصف الصحيح
وهو إخفاء مبالغ متحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع العلم بذلك المؤثم بالمادتين 44
مكرراً/2 ، 314 من قانون العقوبات . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه اشترك مع آخر سبق تبرئته مما
أسند إليه ومع المتهمين ... و... بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية السرقة
بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم المتهم
الأخير المقضي ببراءته في ذلك بأن أمدهم بالمعلومات عن مواعيد وخط سير المجني عليه
لتوريد المبالغ المسروقة للبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام المواد 40/ثانيا ، ثالثا ، 41 ، 314 من قانون العقوبات
. وركنت النيابة العامة فى مطلبها سالف البيان إلى ما شهد به في التحقيقات كل من
المجنى عليه ... والمقدم ..... والنقيب ... و... ، وما قرره المتهم الماثل –
المطعون ضده – بالتحقيقات ، وما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجنى عليه . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا
تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ،
فإذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم وتمت المرافعة في الدعوى على
أساسها قد بين فيها على وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه ولم يثبت
لدى المحكمة ارتكاب المتهم هذا الفعل فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضي ببراءته
من التهمة التي أحيل إليها من أجلها ، وكان يبين من الأوراق أن أمر الإحالة قد بين فيه على
وجه التحديد الفعل الجنائي المنسوب إلى المطعون ضده ارتكابه وهو الاشتراك – مع آخر
سبق تبرئته مما أسند إليه – مع المتهمين ... و... بطريقي الاتفاق والمساعدة في
ارتكاب جناية سرقة بإكراه المنسوبة لهم والمبينة بأمر الإحالة ، واستظهر الحكم
المطعون فيه عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للأفعال المسندة إليه والواردة بأمر
الإحالة – ولا تجادل الطاعنة فيما ذهب إليه الحكم في ذلك – فيكون الحكم سديداً إذ
قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أحيل بها إلى المحكمة . وأما ما أشارت إليه
الطاعنة من أنه كان يتعين على المحكمة أن تصف ما أتاه المطعون ضده الوصف القانوني
وتدينه عنه لا أن تقضى ببراءته فهو مردود بأن مناط ذلك هو التقيد بالواقعة
المطروحة وعندئذ يتعين على المحكمة إعطاء الوصف القانوني لها ، أما في هذه الدعوى
فإن المحكمة لم تطمئن للدليل لما أحاط به من شك وريبة فقضت ببراءة المطعون ضده من
التهمة المسندة إليه – وهي من بعد لا يجوز لها قانوناً أن تحاكم المتهم عن واقعة
أخرى غير واردة في أمر الإحالة عملاً بحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية
السابق الإشارة إليها ، وفوق ذلك ، فإن حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من
قانون الإجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات أن تستعمله متى رأت
هي ذلك ، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به . لما كان
ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق