الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 21988 لسنة 64 ق جلسة 18/ 11/ 2003 مكتب فني 54 ق 148 ص 1100

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، سلامة أحمد عبد المجيد ، فؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(148)
الطعن 21988 لسنة 64 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطله رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .
(2) عقوبة " تطبيقها ". مواد مخدرة .
التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة . خطة المشرع في قانون مكافحة المخدرات .
(3) جريمة " أركانها ". عقوبة " تطبيقها ". مواد مخدرة .
إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 . إنما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه . مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة .
عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . أخف نوعاً . المادة 35 من القانون 182 لسنة 1960 .
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . وصف التهمة . مواد مخدرة .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة . واجبها تمحيصها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها صحيح القانون . حد ذلك ؟
استبعاد المقابل كظرف مشدد في جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات. لا يستلزم تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ... وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها بتاريخ ... . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ..... بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليومين التاليين له عطله رسمية باعتبارهم من أيام عطله عيد الأضحى ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم...، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطى المخدرات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلص إلى أن الأوراق خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطى المخدر بمقابل تقاضاه ، في حين أن الواقعة تدخل في نطاق وصف قانوني آخر مؤثم بالمادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى يعاقب كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مما كان على المحكمة وهي ملزمة بتكييف الواقعة المطروحة عليها تكييفاً صحيحاً أن تدين المطعون ضده بمقتضى حكم المادة 35 من القانون المشار إليه دون أن تتقيد بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة . وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم ..... أدار وهيأ مكاناً لتعاطى المخدرات وطلبت معاقبته بالمادتين 34/د ،42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 واستند الحكم في قضائه بالبراءة على أن الأوراق قد خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطي المخدر بمقابل تقاضاه ، وأن المحكمة لا تعول على اعتراف المتهم بمحضر الضبط .
3- لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص في المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم في الفقرة " د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام - وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطلق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته .
4- لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة ، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . أما وهي لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة على القول بأن " الأوراق قد خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطي المخدر بمقابل تقاضاه .." دون أن ينظر في مدى انطباق المادة 35 سالفة الذكر على الواقعة المادية ذاتها وهي تسهيل تعاطي الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بعد استبعاد الظرف المشدد للعقوبة وهو المقابل ، والذي لا يعد تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه ، باعتبار أن مرد التعديل في هذه الحالة هو عدم قيام الدليل على المقابل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه . أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم وبمصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسباب طعنها بتاريخ .... ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في ..... بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليومين التاليين له عطله رسمية باعتبارهم من أيام عطلة عيد الأضحى ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ... ، ويكون التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما فى الميعاد القانوني ويكون الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلص إلى أن الأوراق خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطى المخدر بمقابل تقاضاه ، في حين أن الواقعة تدخل في نطاق وصف قانوني آخر مؤثم بالمادة 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الذي يعاقب كل من قدم للتعاطي بغير مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً مما كان على المحكمة وهي ملزمة بتكييف الواقعة المطروحة عليها تكييفاً صحيحاً أن تدين المطعون ضده بمقتضى حكم المادة 35 من القانون المشار إليه دون أن تتقيد بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم .... أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات وطلبت معاقبته بالمادتين 34/د ،42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 واستند الحكم فى قضائه بالبراءة على أن الأوراق قد خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطي المخدر بمقابل تقاضاه ، وأن المحكمة لا تعول على اعتراف المتهم بمحضر الضبط . لما كان ذلك ، وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يفصح عن أن المشرع اختط خطة تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك ، وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر وكان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 وجعلها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ، ثم الحق بهذه الجرائم في الفقرة " د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة أخف نوعاً وهي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فقط - دون الإعدام - وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطلق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل تكون العقوبة الأخف نوعاً والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم وأن واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه في الجلسة ، وكل ما تلتزم به هو ألا تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . أما وهي لم تفعل بل اقتصر الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة على القول بأن " الأوراق قد خلت من الدليل على أن المتهم كان يدير المقهى لتعاطي المخدر بمقابل تقاضاه ...." دون أن ينظر في مدى انطباق المادة 35 سالفة الذكر على الواقعة المادية ذاتها وهي تسهيل تعاطى الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بعد استبعاد الظرف المشدد للعقوبة وهو المقابل ، والذي لا يعد تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه ، باعتبار أن مرد التعديل في هذه الحالة هو عدم قيام الدليل على المقابل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . ولما كان ما تقدم ، وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق المادة 35 من القانون رقم 180 لسنة 1960 فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق