الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يوليو 2013

الطعن 12311 لسنة 65 ق جلسة 21/ 12/ 2003 س 54 ق 175 ص 1253



برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجى ، أنس عمارة ، عاصم عبد الجبار وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عقوبة " العقوبة التكميلية " . مصادرة . غش .
مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها فى جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى .
(2) نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " . مصادرة . حكم "تصحيحه" .
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة . وجوب تصحيحه . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة موضوع الجريمة ـ وهى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بمصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما عرضا للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " ذرة " مغشوشاً مع علمهما بذلك . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1986 .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بجلسة .... عملاً بمواد الاتهام بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمهما ألف جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين .
عارضا وقضى فى معارضتهما بجلسة ..... بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمهما خمسمائة جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك .     
استأنفا ومحكمة .... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة ... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءتهما .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة إنتاج وعرض ذرة مغشوشة مع علمهما بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل مصادرة المادة المغشوشة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدهما بوصف أنهما أنتجا وعرضا شيئاً من أغذية الإنسان ذرة مغشوشة مع علمهما بذلك وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءتهما . لما كان ذلك ، وكانت المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 توجب الحكم بمصادرة المواد المغشوشة موضوع الجريمة ـ وهى عقوبة تكميلية وجوبية ـ يقضى بها فى جميع الأحوال إذا كانت تلك المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والقضاء بمصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق