جلسة الأول من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير أنيس ، عبد المنعم
منصور، نبيه زهران نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(153)
الطعن 18812 لسنة 64 ق
(1) استدلالات . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير جدية التحريات ". تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ".
نقض " المصلحة في الطعن ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
تقدير جدية التحريات . حق لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
.
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش
لبطلان التحريات. غير مجد . مادام قد أقر النيابة على صلاحية التحريات لإصدار الإذن
.
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا
يعيبه في نطاق التدليل " . آثار . نقض " المصلحة في الطعن ".
الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره من عدم ذكر خبراء الآثار أن المضبوطات
جميعها أثرية . ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن سرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة التي
ضبطت بعضها لديه .
(3) آثار . إخفاء أشياء
مسروقة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي . محكمة
الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .
القصد الجنائي في جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم
عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثر مملوك للدولة بنية تملكه .
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية
. استخلاصه . موضوعي .
تحدث الحكم عن ركن القصد في جريمتي سرقة آثار مملوكة للدولة وإخفاء
أشياء متحصلة من جريمة سرقة استقلالاً . غير لازم .
(4) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد
آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
(5) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء
. متى أخذت بما جاء بها . علة ذلك ؟
(6) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تورد من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها
بالإدانة . متى اطمأنت إليه . إغفالها بعض التفصيلات . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "
المصلحة في الطعن ".
النعي على الحكم عدم بيانه وصف المضبوطات . لا محل له . ما دام
قد اشتمل على بيان ماهية المضبوطات وأوصافها .
(8) آثار . نقض " نظر الطعن والحكم فيه ". حكم
" تصحيحه ". مصادرة.
إغفال الحكم المطعون فيه النص على أن تكون مصادرة الآثار المضبوطة
لصالح هيئة الآثار . يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه
على تحريات غير جدية فاطرحه مقراً النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار
هذا الإذن ، وكان تقدير جدية التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
ومتى أقرتها عليه فلا يجدى المتهم نعيه في هذا الشأن إذ لا يجوز مصادرة المحكمة في
عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع
فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من
عدم ذكر شهود الإثبات - خبراء الآثار - بأن المضبوطات كلها أثرية وأنهم قرروا أن بعضها
أثرية وبعضها الآخر غير أثري ، ذلك أنه - بفرض صحة ذلك - لا أثر له في منطق الحكم والنتيجة
التي انتهى إليها مادام أن وصف التهمة التي دين بها الطاعن يبقى سليماً لما أثبته الحكم
من مسئوليته عن سرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة التي ضبطت بعضها لديه ويكون النعي على
الحكم في هذا الشأن على غير محل .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة
سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثراً
مملوكاً للدولة بنية تملكه ، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف
الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في
الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده
الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر
به جريمتي سرقة آثار مملوكة للدولة وإخفائها بكافة أركانهما كما هي معرفة به في القانون
، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً.
4- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد
إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين .... - عضوا لجنة فحص المضبوطات متفقة
مع أقوال الشاهد ... - رئيس تلك اللجنة التي أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن في
هذا الشأن يكون في غير محله .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم
من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل أنها
لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها
لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير
ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه
في تكوين عقيدتها فإن إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
7- لما كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه
اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها آثار مملوكة للدولة وترجع
إلى الدولة القديمة لعصر الأسرة 26 قبل الميلاد - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن
- فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
8- لما كانت المادة 42/أ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة
1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو إخفائه أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة
بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح هيئة الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً
جزئياً وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي
بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى ببراءته بوصف أنهما
سرقا وأخفيا آثاراً مملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى
محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 1 ،
6 ، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الآثار
المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمتي سرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في
الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه أطرح دفاعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه
على تحريات غير جدية بما لا يكفي لاطراحه ، وأورد في تحصيله لأقوال لجنة فحص
الآثار المضبوطة أنهم قرروا أن المضبوطات كلها أثرية في حين أنهم قرروا أن بعضها
أثرى والآخر ليس أثري ، وأغفل دلالة تلك الأقوال على دفاع الطاعن بانتفاء القصد
الجنائي لديه لعدم علمه بأن ما يحوزه أثري ، والتفت عن هذا الدفاع إيرادا وردا
،وأحال في بيان أقوال الشاهدين ... و... - عضوي لجنة فحص المضبوطات - إلى أقوال ...رئيس
لجنة الفحص دون بيان مضمون شهادة كل منهما ،ولم يورد الأسانيد التي قام عليها رأى
اللجنة بان بعض المضبوطات أثرية ، ولم يعن ببيان المضبوطات ووصفها ،مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
عرض لدفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقراً
النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن ، وكان تقدير جدية
التحريات متروكاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا
يجدي المتهم نعيه في هذا الشأن إذ لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها
فيما انتهت إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي
يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه لا يجدي الطاعن ما
يثيره من عدم ذكر شهود الإثبات - خبراء الآثار - بأن المضبوطات كلها أثرية وأنهم
قرروا أن بعضها أثرية وبعضها الآخر غير أثري ، ذلك أنه - بفرض صحة ذلك - لا أثر له
في منطق الحكم والنتيجة التي انتهى إليها مادام أن وصف التهمة التي دين بها الطاعن
يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن سرقة وإخفاء آثار مملوكة للدولة التي
ضبطت بعضها لديه ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير محل . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم
عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثراً مملوكاً للدولة بنية تملكه ، وكان
العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط
من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به
ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد في الجريمتين اللتين
دان الطاعن بهما بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه
لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتي سرقة
آثار مملوكة للدولة وإخفائها بكافة أركانهما كما هي معرفة به في القانون ، فإن ما
يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في
بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما
استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين ..... - عضوا
لجنة فحص المضبوطات - متفقة مع أقوال الشاهد ... - رئيس تلك اللجنة - التي أحال
عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات
ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل
أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما
جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، كما أن
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفى لتبرير اقتناعها
بالإدانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها فإن
إغفالها إيراد بعض تفصيلات معينة يعتبر إطراحاً لها ، فإن
ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض
به . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل
على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها آثار مملوكة للدولة وترجع إلى
الدولة القديمة لعصر الأسرة 26 قبل الميلاد - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن
- فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/أ
من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو
إخفائه أن يقضي بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الأثر لصالح هيئة
الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار
المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق