جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب
الله ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(55)
الطعن 3479 لسنة 64 ق
(1) استيلاء . عقوبة "
العقوبة التكميلية ". غرامة " الغرامة النسبية ". نقض "حالات الطعن
. الخطأ في تطبيق القانون ".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . من
الغرامات النسبية . أساس ذلك ؟
وجوب الالتزام بها بالتضامن دون تجاوز مقدارها المحدد
في الحكم .
قضاء الحكم بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل بمبلغ
الغرامة . خطأ في القانون .
عدم بيان قيمة الشيء المستولى عليه . قصور واضطراب .
أثره؟
(2) نقض " أثر الطعن ".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة
العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1ـ ..... المحكوم عليه غيابياً . 2ـ الطاعن
وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها .....
جنيهاً بغير حق .
وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم
عليه الآخر وهما من العاملين ..... التابع لوزارة ..... استوليا على جهاز الفيديو
المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ ..... جنيهاً وقد تم
ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل
المتهمين على نحو ما ورد في بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما . فضلاً عن
العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها .... جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما كان ذلك
، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113
من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن
وجوب الحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة
التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى
لا يقل عن ..... جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من
القانون سالف الذكر في قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة
فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات
النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك
وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع
التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا
المقدار متضامنين أو يفي كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل
من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما كان
يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في شأن الغرامة المقضي بها بتغريم الطاعن
والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة .
ولما كان الحكم المطعون فيه قضى
بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ .... جنيها قيمة الأشياء الواردة
بصدر بلاغ الحادث في حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر
قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها
في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه
التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
2- لما كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول
فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ ... 2ـ .... بصفتهما
موظفين عموميين (الأول فني أشعة والثاني فني أجهزة بمعهد ..... التابع لوزارة .....)
استوليا بغير حق على الأشياء المبينة وصفاً بالتحقيقات ومبالغ قيمتها ..... جنيهاً
والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر ، وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني (الطاعن)
وغيابياً للمتهم الأول عملاً بالمواد 113، 118 ، 118 مكرر ، 119/أ ، 119 مكرر/أ من
قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 في حق المتهم الثاني أولاً : بمعاقبة المتهم
الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ ..... جنيهاً
وبعزله من وظيفته .
ثانياً : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة
ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ..... جنيهاً وبعزله من وظيفته .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه
الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون. ذلك بأنه عاقبه بغرامة مساوية لقيمة الأشياء الواردة ببلاغ الحادث في حين
أن الذى أورده في مدوناته أنه والمتهم الآخر استوليا على جهاز فيديو فقط مما يدل
على أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلماماً كافياً ، مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1ـ .... المحكوم عليه غيابياً . 2ـ الطاعن وأسندت
إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها .... جنيهاً
بغير حق . وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن
الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين بمعهد ... التابع لوزارة ... استوليا
على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ ...
جنيهاً وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت
الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد فى بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما .
فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها ... جنيهاً والعزل من الوظيفة . لما
كان ذلك ، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الفقرة الأولى من
المادة 113 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت
الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها
حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها
المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد
بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد
خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في
الحكم على خلاف ذلك وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام
بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن
يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفي كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد
قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في
تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه في شأن الغرامة المقضي بها
بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة إلا أنه لما كان الحكم المطعون
فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ 3990 جنيهاً قيمة الأشياء
الواردة بصدر بلاغ الحادث في حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن
يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم
استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما
يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز
محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون
فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن
وحده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق