الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2013

الطعن 57185 لسنة 73 ق جلسة 10/ 3/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 10 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضى / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ، عادل عبد الحميد عبد الله ، محمود إبراهيم عبد العال البنا ، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد الباري حمودة ، محمد حسام الدين الغرياني ، أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسي، حامد عبد الله محمد عبد النبي وحسين حسن سيد أحمد الشافعي نواب رئيس محكمة النقض.
-----------
(1)
الطعن 57185 لسنة 73 ق "هيئة عامة"
 (1) معارضة " نظرها والحكم فيها " .
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي .
على المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار على الحكم الغيابى المعارض فيه من عيوب . مخالفة الحكم المعروض هذا النظر . يعيبه بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص . أثر ذلك : إلغاء الهيئة للحكم المعروض وتعرضها له وفصلها فيه من جديد . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
  حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات. الاكتفاء في بيان الواقعة بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور .
    مثال لحكم صادر في جريمة تبديد تسبيبه تسبيب معيب .
(3) نقض " أثر الطعن " .
   عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 -  لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج في الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه ، وعلى المحكمة التي تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابي المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي ، المندمج في الحكم المطعون فيه القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص ومن ثم تقضي الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74 ، 153 لسنة 2007 .
2 - حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئنافي المندمج في الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله " ... وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه في يوم ... بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر .... فاختلسها لنفسه . وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد ... ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 فقرة 2 أ، ج". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلاّ كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 ـ لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى في الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليها أثره . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من المطعون ضده وأخرى بأنهما : بددا الأموال المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للقصر ...... والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة فاختلساها لنفسهما إضراراً بالمجنى عليهما . وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات .
وادعى كل من ..... ، ..... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ....... قضت غيابياً عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ....... جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأداء مبلغ ....... جنية للمدعيين بالحق المدنى على سبيل التعويض المؤقت .
عارض المحكوم عليه الثانى ( المطعون ضده ) والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ ..... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
 ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة قضت بعدم قبول الطعن .
وبتاريخ ....... قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقعاً عليها من محام عام لعرض القرار المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـة
حيث إن السيد المستشار النائب العام طلب فى كتابه المؤرخ ....... الموجه إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض عرض ملف الطعن رقم ..... طعون نقض الجنح الذى صدر فيه قرار من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة بجلسة ..... بعدم قبول الطعن ، وكذا الطلب المقدم من المحكوم ضده ، ...... الذى ينعى فيه على قرار المحكمة ، مخالفته للمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض ، على الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للنظر فى هذا القرار على ضوء المذكرة المرفقة المحررة من محام عام لدى النيابة العامة والتى انتهى فيها إلى طلب قبول الطلب شكلاً وعرض القرار المشار إليه على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قولاً منه .... إن النيابة العامة اتهمت المحكوم ضده وأخرى بأنهما فى يوم .... بددا الأموال المبينة بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبجلسة ..... قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامهما بأداء مبلغ ..... جنيهاً للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ، طعن المتهم على هذا الحكم وبجلسة ..... قضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والمصاريف فطعن فى الحكم وبجلسة .... قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض فى هذا الحكم وبجلسة ....... قضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فطعن المحكوم ضده فى هذا الحكم بطريق النقض لقصور حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكمين التاليين فى التسبيب بعدم إيراد الأدلة التى عوّل عليها فى إدانته وعيوب أخرى ، وإذ عرض الطعن على محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة قررت " منعقدة فى غرفة المشورة " بجلسة ....... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة ..... التى صدر فيها الحكم  باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن فلم يقدم عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الاستئنافى الغيابى وأن ما يثيره فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وقضاؤه فى ذلك سليم فلا يجوز أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، وهذا الذى ذهب إليه الحكم يخالف المبادئ التى استقرت عليها أحكام محكمة النقض من أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلاً من الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى الآخر ويتعين على المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما شاب الحكم الغيابى الاستئنافى من عيوب ، والثابت أن الحكم الابتدائى الغيابى القاضى بالإدانة قد صدر باطلاً لخلوه من بيان واقعة الدعوى وأدلتها ونص القانون الذى دان الطاعن به ومع ذلك أيده لأسباب الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية والحكم الصادر استئنافياً غيابياً ، مما يوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة 36 مكرراً بنود 2 و 3 و 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقوانين 23 لسنة 1992 و 74 ، 153 لسنة 2007 .
لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وأخرى بتهمة التبديد وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ....... غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وبإلزامهما بأداء مبلغ 501 جنيهاً للمدعى بالحق المدنى على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ، عارض الطاعن وقضت المحكمة فى معارضته بتاريخ ....... بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم  المستـأنف ، فعارض فى الحكم ولم يحضر بالجلسة ، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة بجلسة ....... بعدم قبول الطعن وقالت فى ذلك إن ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من واقعة الدعوى وأدلتها ونص القانون الذى دانه به ....... إلخ وارد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه ، الذي اقتصر على الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وقضاؤه بذلك سليم ، ولا يجوز لها أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى الذى فصل فى الموضوع من عيوب لأنه حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ذلك ، وكانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، وعلى المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابى المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر ، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى ، المندمج فى الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74 و 153 لسنة 2007 .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قـد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين الأدلة التى عوّل عليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى المندمج فى الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله ".... وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر ..... فاختلسها لنفسه . وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد ... ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن  ثم يتعين عقابه  طبقاً لمواد الاتهام وعملاً  بالمادة 304 فقرة 2 أ ، ج " . لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلاّ كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى الاَّ أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض، فلا يمتد إليها أثره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق