جلسة 14 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ، عادل عبد الحميد عبد الله ، محمود إبراهيم عبد العال البنا ، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد الباري حمودة ، محمد حسام الدين الغرياني ، أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسى ، حامد عبد الله محمد عبد النبي وحسين حسن سيد أحمد الشافعي نواب رئيس محكمة النقض.
----------
(2)
الطعن 43276 لسنة 77 ق "هيئة عامة"
(1) ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد
" " عقوبة الجرائم المرتبطة
".
مناط الارتباط في حكم المادة 32 /2 عقوبات رهن بكون الجرائم
المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة أو السقوط أو الانقضاء أو الحكم من الأحكام
المعفية من المسئولية أو العقاب على إحداها . علة ذلك ؟
شرط انطباق إعمال المادة 32 عقوبات . القضاء بعقوبة بمفهومها
القانوني في الجريمة الأشد .
القضاء بغير العقوبة في الجريمة الأشد ينفك به الارتباط ويوجب
الفصل في الجريمة المرتبطة ثبوتاً أو نفياً .
(2) حكم " إصداره " .
محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " . قانون" تطبيقه " " تفسيره " .
فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع
الطعن بعد فصلها فى مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــ
1ـ من المقرر
أن مناط الارتباط في حكم المادة (32 / 2 ) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم
المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على
إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة
المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا
يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً
ونفياً - ولازم ذلك ومقتضاه - أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات
- القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد - فإذا قضى الحكم - بغير
العقوبة في الجريمة الأشد - ينفك الارتباط ، الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة
في الجريمة الأشد ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند
القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد (الرشوة) وبالتالي لا محل
للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها
حيث ينفك الارتباط ـ- بما مؤداه - وجوب الفصل
فيها ثبوتاً أو نفياً .
2 - لما كانت المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض
هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه
إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة
أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية
سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام
سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر
الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ". والمستفاد مما
ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل
الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام
سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً
بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول
بالفصل في موضوع الطعن - وجوبياً - وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام
في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة إذ
أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه
الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ،
فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة
الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين :1- قدم وآخر سبق الحكم عليه عطية لموظف عمومي
للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم السادس مبلغ أربعة آلاف جنيه وتحملا نفقات
إقامته بالقرية السياحية المملوكة للمتهم الثالث عشر بمدينة ..... وقدرها ألفان
وثمانمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تنفيذه حكم الإفلاس الصادر ضد المتهم الثالث
عشر في القضية .... إفلاس جنوب ..... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك
الدعوى أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قدم وآخر
سبق الحكم عليه عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم السابع
مبلغ ثمانية آلاف جنيه مقابل تنفيذه حكم الإفلاس الصادر ضد المتهم الثالث عشر فى
القضية رقم ...... إفلاس جنوب ....... في غيبة الدائنين وسحبه مفردات تلك الدعوى
أثناء نظرها لإطالة أمد التقاضي فيها على النحو المبين بالتحقيقات . 3- قدم وآخر
سبق الحكم عليه لمن هو في حكم الموظف العام للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما
للمتهم الثامن مقابل تغاضيه عن فض الأختام التي وضعها على مقر شركة المتهم الثالث
عشر تنفيذاً لحكم المحكمة في تلك الدعوى بإشهار إفلاسه وتراخيه في إجراءات نشر
الحكم وتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات . 4- قدم وآخر سبق الحكم عليه عطية
لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم التاسع مبلغ ألف وخمسمائة
جنيه وقطعة من مادة الحشيش المخدر على سبيل الرشوة مقابل قيامه بتسليمهما صور
المستندات الخاصة بالقضايا أرقام ..... جنح ...... قبل إعلانها وكذا إبلاغهما
بالأحكام الغيابية الصادر فيها على النحو المبين بالتحقيقات . 5- قدم وآخر سبق
الحكم عليه عطية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم العاشر ثلاثة
آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبلاغهما بمواعيد وأماكن أكمنة وحدة تنفيذ
الأحكام القضائية الصـادرة
ضده على النحو المبين بالتحقيقات . 6- حاز وأحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) وكان ذلك بغير قصد التعاطي والاتجار وفى
غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته
إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 103 ، 104 ، 104 مكرر ، 107 مكرر ،
110 ، 111/3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960
المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة
السابعة من البند الثاني عشر وبإعفائه من العقاب عن باقي التهم الواردة بذات البند
.
فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....
الخ .
وبجلسة ..... قررت محكمة النقض الدائرة ..... إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد
الجنائية للفصل فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـة
حيث إنه بجلسة الرابع عشر من
مايو سنة 2008 قررت دائرة ...... الجنائية
إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام
الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة في الطعن رقم 66149 لسنة 75ق بجلسة 4/4/2006
والأحكـام المماثلة والتي قررت أن الإعفاء من العقاب ينفك به الارتباط بين الجرائم
المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون العقوبات وتأييد الحكم الصادر من ذات الدائرة
في الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق بجلسة 23/4/2003 والأحكام المماثلة في الطعن رقم
4788 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985 المنشور في السنة 36 ص 371 ، الطعن رقم 1946 لسنة
56 ، جلسة 4/6/1986 المنشور في السنة 37 ص 646 - والتي قررت أن الإعفاء لا ينفك به
هذا الارتباط.
وحيث إن
مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته - الإعفاء من العقاب
ينفك به الارتباط بين الجرائم المقضي فيها إعمالاً لنص المادة (32) من قانون العقوبات - أن مناط الارتباط في
حكم المادة (32/ 2) من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض
بالبراءة في إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام
المعفية من المسئولية أو العقاب ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة
الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول
دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً - ولازم ذلك ومقتضـاه
- أن شرط انطباق إعمال المادة (32) من قانون العقوبات - القضاء بعقوبة بمفهومها
القانوني في الجريمة الأشد - فإذا قضى الحكم - بغير العقوبة في الجريمة الأشد - ينفك الارتباط ، الذي هو رهن بالقضاء بالعقوبة
في الجريمة الأشد ومن ثم فإنه لا محل لإعمال المادة (32) من قانون العقوبات عند
القضاء بالإعفاء من العقاب في خصوص الجريمة الأشد (الرشوة) وبالتالي لا محل
للقول بالإعفاء من العقاب بالنسبة لجريمة حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المرتبطة بها
حيث ينفـك الارتباط - بما مؤداه - وجوب
الفصل فيها ثبوتاً أو نفياً . الأمر الذي التزمته الأحكام المطلوب العدول
عنها - ومن ثم يتعين إقرارها ورفض طلب
العدول . أما الأحكام - التي خالفت هذا النظر - فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم
فإن الهيئة - وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية - تقرر العدول عنها. لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من
قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض
هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه
إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية
وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة
أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية
سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام
سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر
الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " . والمستفاد مما
ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو
بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته
أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر
عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة
العدول بالفصل في موضوع الطعن - وجوبياً - وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر
الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز
المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في
الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما
كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع
للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق