الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2013

(الطعن 4485 لسنة 62 ق جلسة 6/ 3/ 2002 س 53 ق 67 ص 376)



     برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة.

1 -   لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكان الطاعن قد اعتذر بأن المرض حال دون حضوره الجلسة إلا أنه لم يقدم دليلا على ذلك فيكون إدعاء الطاعن بقيام العذر المانع غير مقبول.

2 -  لما كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقا موضوعيا، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المحدد قانونا وكان هذا الدفاع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر عدم الإعلام تبريرا للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ....... قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في........... إلخ.

 المحكمة
    حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه محام في الدعوى يوضح عذره فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكان الطاعن قد اعتذر بأن المرض حال دون حضوره الجلسة إلا أنه لم يقدم دليلا على ذلك فيكون إدعاء الطاعن بقيام العذر المانع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقضي تحقيقا موضوعيا وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر به تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانونا وكان هذا الدفع يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر عدم الإعلان تبريراً للتأخر في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن الإجراءات أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكم النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق