جلسة 20 من نوفمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(152)
الطعن 26241 لسنة 64 ق
(1) سرقة . إكراه . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ظروف مشددة . جريمة " أركانها " .
الإكراه في السرقة . شموله لكل وسيلة قسرية تقع على
الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .
الأصل في الإكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على
إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته .
مجرد اختطاف الشيء المسروق
والفرار به قبل تنبه قوة المقاومة عند المجنى عليه . لا يتحقق به ركن الإكراه . حد ذلك ؟
حمل المطعون ضده لمطواة بطريقة ظاهرة . لا يعد إكراهاً
. طالما لم يكن حملها بقصد شل مقاومة المجني عليه .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود" .
حق محكمة الموضوع
في تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
إغفالها التحدث عنه . مفاده ؟
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
العبرة في الحكم بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وكان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع
على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، وأن الأصل في
الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف
مقاومته بعد أن تنبهت لديه ، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه
قوة المقاومة عند المجنى عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه ، لما كان ذلك ، وكانت
صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا
يتوافر فيها ركن الإكراه ، ذلك أن مجرد مباغتة المجني عليه وسرقة حافظته لا يعد
إكراهاً ما دام لم يصدر من المطعون ضده فعل من شأنه التأثير على المجني عليه
وتعطيل مقاومته أو إعدامها ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المطعون ضده حاملاً لمطواة
بطريقة ظاهرة إذ أن حمله لتلك المدية لم يكن فعلاً موجهاً إلى المجني عليه بقصد شل
مقاومته .
2- ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال الشاهد الثاني
بالتحقيقات فهو لا يعدو أن يكون جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى
وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض ، وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمناً أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى
تغيير الرأي .
3- لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفى ظرف
الإكراه من القول " أن المتهم قام بسرقة حافظة المجني عليه شاهر المطواة التي
كان يحملها المتهم بطريقة ظاهرة " إذ البين من السياق الذى تخللته هذه
العبارة - على ما سلف بيانه - أنها لا تعنى توافر ظرف الإكراه لدى المطعون ضده ،
ومن ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم يكن بذي أثر على عقيدة المحكمة التي
تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وطالما كان المعنى المقصود منها هو
انتفاء ظرف الإكراه لا توافره وهو ما تندفع به دعوى تناقض الحكم التي رمته بها
الطاعنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ... شرع في سرقة
حافظة النقود ومحتوياتها المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة ... وكان ذلك
بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تمكن من سرقة الحافظة ومحتوياتها وإذ أحس المجني عليه بالسرقة أشهر المتهم مدية " مطواة قرن غزال " لتهديده بها والفرار
بالمسروقات إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو ضبطه بمعرفة
رجال الشرطة والمارة والجريمة متلبساً بها .
وأحالته إلى محكمة ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملا بالمادة
316 / ثالثا مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة ... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين
وبمصادرة المطواة المضبوطة باعتبار أن الواقعة جنحة سرقة عادية .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دان المطعون ضده بجنحة سرقة مع حمل سلاح نافياً عنه ظرف الإكراه قد شابه تناقض
وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يفطن لما قرره
الشاهد الثاني بتحقيقات النيابة العامة من أن المجنى عليه أبلغه أن المطعون ضده
هدده بالمطواة ، كما أن مفاد ما أورده الحكم - في موضع منه - من أن المتهم قام
بسرقة حافظة نقود المجني عليه بها وهو يوفر ظرف الإكراه في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما
مؤداه أن المتهم كان يحمل سلاحاً ظاهراً " مطواة قرن غزال " قام بسرقة
حافظة نقود المجني عليه ومحتوياتها المبينة بالمحضر ، عرض لركن الإكراه في قوله
" وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى توافر ركن الإكراه في جريمة
السرقة إذ أن المذكرة التي أثبتها الشاهد الثاني عن بلاغ المجنى عليه إليه بواقعة
السرقة لم يذكر فيها أنه أبلغه بحدوث أي تهديد من المتهم له كما أنه لا يتصور أن
يقوم المتهم بتهديد المجنى عليه بالمطواة ويظل باقياً بمكان الحادث حتى يأتي إليه
المجني عليه برجال الشرطة وهو أمر متوقع للمتهم وإنما ما تقتنع به المحكمة هو أن
المتهم قام بسرقة حافظة المجني عليه شاهر المطواة التي كان يحملها المتهم بطريقة
ظاهرة فتوجه تلقائياً للاستعانة برجال الشرطة لاستعادة حافظة نقوده ومن ثم تر
المحكمة أن الواقعة لا تتعدى جنحة السرقة العادية " . وانتهى من ذلك إلى
معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل تطبيقا للمادة 316 مكرر ثالثا من قانون
العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإكراه يشمل كل وسيلة قسرية تقع على
الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وأن الأصل في
الإكراه هو استعمال القوة القسرية التي تؤثر على إرادة المكره فتشل أو تضعف
مقاومته بعد أن تنبهت لديه ، أما مجرد اختطاف الشيء المسروق والفرار به قبل تنبه
قوة المقاومة عند المجنى عليه فلا يتحقق به ركن الإكراه . لما كان ذلك ، وكانت
صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه - على النحو السالف بيانه - لا يتوافر
فيها ركن الإكراه ، ذلك أن مجرد مباغتة المجنى عليه وسرقة حافظته لا يعد إكراهاً
ما دام لم يصدر من المطعون ضده فعل من شأنه التأثير على المجني عليه وتعطيل
مقاومته أو إعدامها ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المطعون ضده حاملاً لمطواة بطريقة
ظاهرة إذ أن حمله لتلك المدية لم يكن فعلاً موجهاً إلى المجنى عليه بقصد شل
مقاومته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه يكون قد
التزم صحيح القانون ، أما ما تثيره الطاعنة فى شأن أقوال الشاهد الثاني بالتحقيقات
فهو لا يعدو أن يكون جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها
والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وفى
إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمناً أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي
. لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفى ظرف الإكراه من
القول " أن المتهم قام بسرقة حافظة المجني عليه شاهر المطواة التي كان يحملها
المتهم بطريقة ظاهرة " إذ البين من السياق الذي تخللته هذه العبارة - على ما
سلف بيانه - أنها لا تعنى توافر ظرف الإكراه لدى المطعون ضده ، ومن ثم فإن صياغتها
على النحو المشار إليه لم يكن بذي أثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا
على الألفاظ والمباني وطالما كان المعنى المقصود منها هو انتفاء ظرف الإكراه لا توافره
وهو ما تندفع به دعوى تناقض الحكم التي رمته بها الطاعنة ، لما كان ما تقدم ، فإن
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق