الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 2403 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 54 ص 486

جلسة 24 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(54)
الطعن 2403 لسنة 64 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها , أساس ذلك ؟
(2) قوادة دولية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي .
العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء .
(3) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعي .مادام سائغاً .
المجادلة في ذلك أمام النقض . غير مقبولة .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
(5) دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" .نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي . غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ".
للمحكمة أن تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(7) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الرد على الدفع ببطلان الاستجواب . غير لازم . مادام لم يعول عليه في الإدانة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس .
2- لما كان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجني عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفي أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور في التسبيب .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
4- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول.
5- لما كانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
6ـ من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها - وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7ـ لما كان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حرضا .... على مغادرة البلاد " ..... " وسهلا لها ذلك واصطحباها معهما خارجها للاشتغال بالدعارة مع علمهما بذلك .
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 3 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح الآداب قضت عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
فاستأنف المتهمان وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجني عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفى أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها فى عمل من شأنه أن يؤدى بها في النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن النعي بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالـرد استقلالاً على هذا الدفع ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق