الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 2403 لسنة 64 ق جلسة 24/ 3/ 2003 س 54 ق 54 ص 486



برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة .كفاية أن يكون ما أورده كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها , أساس ذلك ؟
(2) قوادة دولية . جريمة " أركانها ". قصد جنائي .
العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجانى يضمر غرضاً آخر هو البغاء .
(3) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .موضوعى .مادام سائغاً .
المجادلة فى ذلك أمام النقض . غير مقبولة .
(4) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .
أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده ؟
(5) دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" .نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعى . غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ".
للمحكمة أن تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
(7) استجواب . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
الرد على الدفع ببطلان الاستجواب . غير لازم . مادام لم يعول عليه فى الإدانة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس .
2- لما كان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجنى عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجانى يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجانى قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفى أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها فى عمل من شأنه أن يؤدى بها فى النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور فى التسبيب .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن النعى بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
4- وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول.
5- لما كانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعى بشأنها ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
6ـ من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكون عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ـ وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليها التى تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن مايثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7ـ لما كان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حرضا .... على مغادرة البلاد " ..... " وسهلا لها ذلك واصطحباها معهما خارجها للاشتغال بالدعارة مع علمهما بذلك .
وطلبت معاقبتهما بالمادتين 3 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح الآداب قضت عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
فاستأنف المتهمان و قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
 وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ فإن منعى الطاعنين فيما تقدم يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن سفر المجنى عليها كان لغرض مشروع هو العمل فإنه مردود بأن العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى أدركته المجنى عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ما دام الجانى يضمر غرضاً آخر هو البغاء كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجانى قاصداً استخدام المجنى عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفى أن يكون قصده منصرفاً إلى استخدامها فى عمل من شأنه أن يؤدى بها فى النهاية إلى ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومن ثم أضحى الحكم بمنأى عن قالة القصور فى التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق فإن النعى بأن الواقعة لا تعدو جنحة تسفير عمالة مصرية للخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة فذلك لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره بهذا الوجه من الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الأولى لم تثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات فإن النعى بشأنها ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على أقوال المجنى عليها التى تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من بطلان استجوابهما بمحضر الضبط مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من استجواب الطاعنين ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالـرد استقلالاً على هذا الدفع ، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق