الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

الطعن 15873 لسنة 71 ق جلسة 25/ 9/ 2003 مكتب فني 54 ق 117 ص 865

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(117)
الطعن 15873 لسنة 71 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " نظر الطعن والحكم فيه " .
الأصل الفصل في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها الدعوى بحكم واحد . الاستثناء : سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها . أساس ذلك ؟
فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها . خطأ في القانون .
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون . يوجب النقض والتصحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معا بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات كالتقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضى في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبعدم قبولها بالنسبة للطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بـموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح .... ضد الطاعنين نسب فيها إلى الطاعنين أنهم في .... قاموا بتزوير محرر عرفي واستعماله . وطلب معاقبتهم بالمادتين214 ، 215 من قانون العقوبات .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ....... بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة ... جنيه لكل الطاعنون لإيقاف التنفيذ وإلزامهم بأداء مبلغ ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم ..... ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المسقطة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إلزامهم بالتعويض قد خالف القانون لصدوره من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى المدنية بعد انفصالها عن الدعوى الجنائية التي اكتملت مدة تقادمها قبل رفعها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات كالتقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبعدم قبولها بالنسبة للطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق