الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 يونيو 2019

سنة 38 مكتب فني إدارية عليا (من أول أكتوبرسنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1993)

-------------------------
-------------------------
الطعن 271 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1992 مكتب فني 38 ج 1 ق 16 ص 178
---------------------

الطعن 4242 لسنة 37 ق جلسة 31 / 7 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 159 ص 1583

جلسة 31 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(159)
الطعن رقم 4242 لسنة 37 القضائية
دعوى تأديبية - حجية الحكم الجنائي - البراءة على أساس شيوع الاتهام.
قيام حكم البراءة في الشق الجنائي على أساس شيوع الاتهام مما ينطوي على شك يفسر لصالح المتهم في جناية حيازة مواد مخدرة بغرض الاتجار - هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي - أساس ذلك: أن الحكم لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة - تطبيق.

إجراءات الطعن
في يوم الثلاثاء الموافق10/ 9/ 1991 أودع الأستاذ/ علي أحمد حسن المحامي نائباً عن الأستاذ عبد النعيم علي فراج المحامي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4242 لسنة 37 ق. عليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 31/ 7/ 1991 في الدعوى التأديبية رقم 382 لسنة 37 ق، والقاضي بمجازاة..... الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه، أو إحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط التأديبية لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى للحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.
وأعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية في 17/ 3/ 1991.
وأعدت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة جلسة 27/ 1/ 1993، وقدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها، وأحيل الطعن إلى محكمة الموضوع لنظره وبجلسة 19/ 6/ 1993 وبذات الجلسة حجز للحكم فيه بجلسة 24/ 7/ 1993 وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة 31/ 7/ 1993 بسبب تصادف يوم 24/ 7/ 1993 عطله رسمية وبجلسة 31/ 7/ 1993 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حرر بتاريخ 31/ 7/ 1991 وطعن فيه بتاريخ 31/ 7/ 1991، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 382 لسنة 37 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط متهمة الطاعن الذي يعمل بتفتيش البلهارسيا بمركز قوص، بأنه سلك مسلكاً معيباً لحيازته مخدرات "حشيش" بغرض الاتجار. وبجلسة 31/ 7/ 1991 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة تأديبياً في أن قوة الشرطة التي فتشت منزل الطاعن بعد استئذان النيابة العامة، قد عثرت أسفل مرتبة سرير الطاعن الذي لاذ بالفرار عند مشاهدة الشرطة تدخل منزله وكان ذلك بحضور زوجته، على كيس قماش بداخله 24 لفافة من السلوفان الأخضر، بداخل كل منها قطعة تشبه الحشيش مع ميزان صغير، وقد قررت زوجة أن المتهم أن هذه الأشياء خاصة بزوجها، كما أن الطاعن حضر إلى قسم الشرطة واعترف بأن المضبوطات تخصه، وكل ذلك من شأنه أن يفقده الثقة والاعتبار في أداء واجبات وظيفته، كما أن ما ورد في الحكم الجنائي من شيوع الاتهام بحيازة المخدرات للاتجار فيها بينه وبين زوجته وأولاده، يؤكد مسئوليته باعتباره رب الأسرة المسئول عن تصرفاتها، وينعكس آثار ذلك على الوظيفة العامة التي يشغلها مما يستوجب الحكم بفصله.
ويستند الطاعن في طعنه على هذا الحكم إلى أن الواقعة التي تنسب إليه لا تعتبر مخلة بالشرف والأمانة، فضلاً عن أن جهة عمله تشهد له بالنزاهة والكفاءة، وقد برئ من تهمة حيازته المخدرات بقصد الاتجار من محكمة جنايات قنا، وبالتالي لا محل بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه أو إحالة الدعوى إلى محكمة أسيوط التأديبية لإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى للحكم ببرائته مما نسب إليه.
وفي المذكرة التي قدمتها النيابة الإدارية طلبت الحكم برفض الطعن تأسيساً على أن براءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه جنائياً، لا يعني براءته من الشق التأديبي إذ لا يحول ذلك دون محاكمته تأديبياً ومجازاته، خاصة وأن سند البراءة هو شيوع التهمة بين الطاعن وزوجته وأولاده.
ومن حيث إنه بالاطلاع على حكم محكمة جنايات قنا في القضية رقم 1179 لسنة 1989 جنايات قوص تبين أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة الطاعن من التهمة التي نسبت إليه وهي حيازة مخدرات بقصد الاتجار فيها، إلى أن تحريات ضابط الشرطة قد اقتصرت على المتهم وحده وأنها لم تمتد إلى زوجته وأولاده المقيمين معه، وأن المضبوطات قد عثر عليها أسفل مرتبة السرير وهو مكان لا يأثر به المتهم بل يشاركه في الانتفاع به زوجته وأولاده المقيمين معه، وبالتالي أصبحت التهمة شائعة لاحتمال أن تكون الزوجة أو أحد أولاده هم أصحاب هذه المضبوطات، في حين أن المتهم لا سيطرة كاملة له على المكان، ونظراً لأن المحكمة بنت أحكامها على القطع والجزم واليقين وليس على الشك، لذلك يكون المتهم بريئاً من التهمة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن مفاد الحكم الجنائي أنه لم يقم على أساس عدم صحة الواقعة نهائياً أو أن الطاعن لا شأن له ولا صلة له بالمخدرات التي ضبطت أسفل مرتبة سريره، بل قام على احتمال أنه ربما تكون زوجته أو أحد أولاده المقيمين معه هم أصحاب هذه المضبوطات فلم يقطع الحكم أو ينفي عن الطاعن احتمال أن تكون هذه المضبوطات تخصه، غير أنه نظراً لجسامة العقوبة المقررة على ارتكاب جريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار، ولكون الطاعن لا ينفرد وحده بالانتفاع بمسكنه وغرفة نومه وسريره إذ شاركته زوجته وأولاده، فإن المحكمة تشككت ولم تستطع أن تجزم بملكية الطاعن لهذه المضبوطات، ورأت أن هناك احتمال بأن هذه المضبوطات تخص الزوجة أو أولاده، فحكم البراءة لم يقم على عدم صحة الواقعة بل قام على أساس شيوع الاتهام مما يقم شكاً يفسر لمصلحة المتهم بسبب وجود زوجته أو أولاده معه مشاركين له في استعمال المنزل وغرفة النوم، مثل هذا الحكم لا يقيد القضاء التأديبي إذ الأصل وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للدعوى الجنائية مجالها وللدعوى التأديبية مجالها، وأن حكم 1585 القضاء الجنائي بالبراءة لا يقيد القضاء التأديبي متى كان حكم البراءة لم يبن على أساس عدم صحة الواقعة وإنما بني على أساس شيوع الاتهام ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت أنه لا يمكن للطاعن أن لا يكون للطاعن له صلة أو علم بالمخدرات التي ضبطت أسفل مرتبته وهو رب الأسرة والقائم على شئونها ورعايتها وقد قررت زوجته في التحقيقات بأن المضبوطات التي شملت علاوة على المخدرات ميزاناً صغيراً لوزن المخدرات تخص الطاعن وقد أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الميزان عالق به آثار مادة الحشيش مما لا يتصور معه أن يتم حيازة مخدر وميزان لوزنه بمنزل الطاعن ولا تكون له صلة ولا علم بذلك، ولم ينكر الطاعن واقعة وجود المخدرات بمنزله بل اكتفى بالقول بأن الجريمة لا تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي تبرر الحكم بفصله من الخدمة.
وغني عن البيان أن الطاعن على هذا النحو يكون قد فقد الثقة والاعتبار الواجبين في الموظف العام دون أن يمحو الحكم الجنائي الصادر ببرائته ذلك، وأصبح غير جدير بشغل وظيفة عامة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد أصاب عين الحقيقة، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون أو الواقع، جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الاثنين، 10 يونيو 2019

الطعن 15022 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 49 ص 438

جلسة 19 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، مدحت دغيم ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة وخالد الصاوي .
--------------
(49)
الطعن 15022 لسنة 4 ق
(1) نصب . جريمة " أركانها " .
استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل الأخير لتدعيم مزاعمه . يعد من الأعمال الخارجية التي ترقى بالكذب لمرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب .
تداخل الطاعن فعلياً لإقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري يدر عليه ربحاً . يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تناقض أقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه .
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . ما دامت قد اطمأنت إلى شهادته . علة ذلك ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
النعي على تحريات الشرطة . لا محل له . ما دام الحكم المطعون فيه لم يتساند إليها في إدانة الطاعن .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات ، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحاً بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه ، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
2- من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
4- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ، متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم ورود تحريات مباحث الأموال العامة أو عدم سؤال الشاهد بالنيابة العامة والاكتفاء بسؤاله بقسم الشرطة ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات ، وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعلياً في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحاً بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه ، فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ، فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم ورود تحريات مباحث الأموال العامة أو عدم سؤال الشاهد بالنيابة العامة والاكتفاء بسؤاله بقسم الشرطة ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14847 لسنة 4 ق جلسة 19 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 48 ص 433

جلسة 19 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، عطية أحمد عطية وحسين النخلاوي نواب رئيس المحكمة والسيد أحمد .
----------
(48)
الطعن 14847 لسنة 4 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تهريب جمركي . قانون " تفسيره " .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . حد ذلك ؟
إعادة تقدير أثمان البضائع بعد تحصيل قيمة الضريبة والإفراج عنها وخروجها من الدائرة الجمركية . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
عدم التزام المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها التحدث عنها . مفاده : اطراحها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن دون الإفصاح عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . دعوى مدنية .
إيراد الحكم المطعون فيه اسم المدعي بالحق المدني . غير لازم . ما دام صادراً برفض الدعوى المدنية . علة ذلك ؟
(4) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع مُصدر الحكم عليه . ما دام موقعاً عليه منه فعلاً . توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه . ما دام الطاعن لا يماري في أن من وقعه هو رئيس الهيئة التي أصدرته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أن أوردت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب بعد تحصيل قيمة الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية أن تعاود النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى بحجة أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي ، ولم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها ، إذ إنه لا يجوز لها ذلك ، طالما كان بوسع الجمرك طبقاً للسلطات المخولة له طبقاً للقانون أن تتحقق بكافة الطرق والوسائل من قيمة البضاعة ونوعها ومنشئتها وألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك ، وأنها بذلك تكون قد استنفذت سلطتها بخروج البضاعة من الدائرة الجمركية . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المواد 5 ، 13 ، 15 ، 43 ، 46 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 74 ، 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 مجتمعة أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين إنما هو نوع من التقصي أو البحث تجريه سلطات الجمارك لأغراض اقتصادية ومالية ، أو تتعلق بالصحة والوقاية العامة تغياً من الشارع تحصيل ما قد يستحق على تلك البضائع والأمتعة من رسوم للخزانة العامة أو منع دخول أو خروج ما هو محظور استيراده أو تصديره ، أو ما يكون غير مستوفى للشروط والأوضاع والأنظمة المقررة في القوانين أو ما يكون ضاراً ، كما خلت النصوص مما يفيد إمكان إعادة تقدير أثمان البضائع بعد الإفراج عنها وخروجها من الدائرة الجمركية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
3- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - أنه أورد اسم المدعي بالحق المدني وتدارك بذلك ما شاب حكم أول درجة من نقص في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها والقضاء له بالتعويض الذي تقدره المحكمة حتى يتسنى الوقوف على مسوغات هذا القضاء ، أما في حالة الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا البيان لا يكون لازماً لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
4- لما كان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ، ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ، ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وُقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة - بعد أن أوردت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها وأحاطت بعناصرها عن بصر وبصيرة - أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على أنه لا يجوز لمصلحة الضرائب بعد تحصيل قيمة الضريبة والإفراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية أن تعاود النظر في تقدير قيمتها مرة أخرى بحجة أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي ، ولم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها ، إذ إنه لا يجوز لها ذلك ، طالما كان بوسع الجمرك طبقاً للسلطات المخولة له طبقاً للقانون أن تتحقق بكافة الطرق والوسائل من قيمة البضاعة ونوعها ومنشئتها وألا يفرج عنها قبل التثبت من ذلك ، وأنها بذلك تكون قد استنفذت سلطتها بخروج البضاعة من الدائرة الجمركية . لما كان ذلك ، وكان مفاد نصوص المواد 5 ، 13 ، 15 ، 43 ، 46 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 74 ، 121 ، 122 من القانون 66 لسنة 1963 مجتمعة أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين إنما هو نوع من التقصي أو البحث تجريه سلطات الجمارك لأغراض اقتصادية ومالية ، أو تتعلق بالصحة والوقاية العامة تغياً من الشارع تحصيل ما قد يستحق على تلك البضائع والأمتعة من رسوم للخزانة العامة أو منع دخول أو خروج ما هو محظور استيراده أو تصديره ، أو ما يكون غير مستوفى للشروط والأوضاع والأنظمة المقررة في القوانين أو ما يكون ضاراً ، كما خلت النصوص مما يفيد إمكان إعادة تقدير أثمان البضائع بعد الإفراج عنها وخروجها من الدائرة الجمركية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه - خلافاً لما يزعمه الطاعن - أنه أورد اسم المدعي بالحق المدني وتدارك بذلك ما شاب حكم أول درجة من نقص في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها والقضاء له بالتعويض الذي تقدره المحكمة حتى يتسنى الوقوف على مسوغات هذا القضاء ، أما في حالة الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا البيان لا يكون لازماً لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ، ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ، ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد وُقع فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن ما يثيره نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14732 لسنة 4 ق جلسة 18 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 47 ص 429

جلسة 18 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني ، سعيد فنجري ، سيد حامد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة .
----------
(47)
الطعن 14732 لسنة 4 ق
(1) حجز . تبديد . بطلان . محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع ببطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعدم مديونية الطاعن بالدين المحجوز من أجله . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها .
(2) حجز . تبديد .
توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره . ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة . احتجاج الحارس بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله . لا يعفيه من العقاب . علة ذلك ؟
(3) حجز . تبديد . قرارات إدارية . دعوى جنائية " وقفها " . دفوع " الدفع بالإيقاف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه . مؤدى ذلك ؟
الدفع بطلب الإيقاف لحين الفصل في مسألة فرعية . شرطه : الجدية وتوقف المسئولية الجنائية على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها .
الطعن أمام القضاء الإداري على قرار المحافظ المختص بتغريم الطاعن لإقامته بناء بدون ترخيص . لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً . قضاء المحكمة بإدانته عن تلك التهمة . مفاده ؟
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ، ولو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة ، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ .
3- لما كان ما أثاره الطاعن في خصوص عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء من القضاء الإداري ، فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه ، فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف ، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها ، فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال ، فلا محل للإيقاف ، ولما كان البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء بدون ترخيص ، مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، فإن المحكمة إذ انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانته عن تلك التهمة تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد .
4- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من بطلان الحجز لتحريره مكتبياً وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة الاستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ، ولو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة ، ولا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، فإن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن في خصوص عدم استجابة المحكمة إلى طلب وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء من القضاء الإداري ، فمردود بأنه وإن كان من المقرر أنه ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه ، فإذا عرضت للمحكمة أثناء نظرها الدعوى مسألة من اختصاص القضاء الإداري يتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها يتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في هذه المسألة من الجهة المختصة ، إلا أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط في الدفع بطلب الإيقاف إلى حين الفصل في مسألة فرعية أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المماطلة والتسويف ، وأن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها ، فإذا رأت المحكمة أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال ، فلا محل للإيقاف ، ولما كان البين من مساق دفاع الطاعن أنه يوجه مطعنه في الطعن المذكور إلى قرار المحافظ المختص بتغريمه خمسة آلاف جنيه لإقامته بناء بدون ترخيص ، مما لا يتعلق بأمر مسئوليته عن تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، فإن المحكمة إذ انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانته عن تلك التهمة تكون قد ارتأت ضمناً عدم وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم من جهة القضاء الإداري ملتزمة تطبيق الحكم القانوني الصحيح ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17791 لسنة 83 ق جلسة 14 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 45 ص 407

جلسة 14 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عيد سالم ، منصور القاضي ، مصطفى حسان ورفعت طلبه نواب رئيس المحكمة .
-----------
(45)
الطعن 17791 لسنة 83 ق
إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
حق محكمة الموضوع في رفض توجيه الأسئلة الموجهة من دفاع المتهم إلى الشاهد . شرطه ؟
رفض المحكمة توجيه دفاع الطاعن سؤالاً متعلقاً بلب حقيقة الدعوى إلى الشاهد وعدم تحقق الغاية منه بالأسئلة التي ناقشت الشاهد بها . إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية .... محافظة .... ، ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ، ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسيناً عليها ثم أشعل النار بها ، وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني - عاملا الحظيرة - وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره ، وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبأن من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / .... عما شاهده تحديداً ، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة ، إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : وضع وآخر مجهولاً النار عمداً في مزرعة الماشية المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... بأن قام بإيصالها بمصدر حراري مشتعل فشب الحريق المبينة آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الحريق العمد قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن وجه الدفاع عنه سؤالاً إلى شاهد الإثبات الأول للاستيثاق من صدق روايته بيد أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع ورفضت توجيه السؤال رغم أهميته في الدعوى وبدون سند من القانون ، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه يمتلك حظيرة للمواشي بناحية .... محافظة .... ويقوم بتربية هذه المواشي بعض العمال ومنهم الطاعن الذي قام بطرده لسوء سلوكه مما أثار حفيظته وأراد الانتقام منه ، فتوجه إلى الحظيرة بصحبة شخصين مجهولين بعد منتصف الليل وسكب كيروسيناً عليها ثم أشعل النار بها وقد شاهده الشاهدان الأول والثاني - عاملا الحظيرة - وهو يلوذ بالفرار ومعه الشخصان الآخران اللذان كانا في انتظاره وقد تم إخماد الحريق بمعرفة سيارة الإطفاء وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين الأول والثاني والمجني عليه ومما دلت عليه تحريات الشرطة وبان من تقرير قسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أن الدفاع عن الطاعن قد سأل شاهد الإثبات الأول / .... عما شاهده تحديداً ، فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المشار إليه . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون السؤال غير متعلق بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه في ظهور الحقيقة ، وإذ كان السؤال الذي وجهه الدفاع إلى الشاهد سالف الذكر متعلقاً بلب حقيقة الدعوى ، فإن بسطه والرد عليه مما يعين المحكمة في استظهار الحقيقة إذا ما اتجهت إلى الإدانة التي لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ، كما أن الأسئلة التي ناقشت بها المحكمة الشاهد سالف الذكر لم تحقق الغاية من توجيه السؤال التي رفضت توجيهه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ