الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 3137 لسنة 31 ق جلسة 19 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 54 ص 537

جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.

--------------

(54)

الطعن رقم 3137 لسنة 31 القضائية

إصلاح زراعي 

- اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - مدى اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه - إذا طلب المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم وهي المساحة المستولى عليها - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها - أساس ذلك: تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض وطلبهم واسترداد أطيانهم إعمالاً لحكم الفسخ.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ روفائيل قسيس المحامي الوكيل عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3137 لسنة 37 القضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة الأولى للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 5/ 1985 في الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 المقام من الطاعنين على الهيئة المطعون ضدها، والذي قضى برفض الاعتراض بحالته.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم بطلباتهم الموضحة بصحيفة الاعتراض وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير وإبقاء الفصل في المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 21/ 10/ 87 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 11/ 1987 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 11/ 1987 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره تدوول الطعن بالجلسات وبجلسة 20/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 311 لسنة 1983 بصحيفة قدمت بتاريخ 12/ 8/ 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جاء فيها أن والدة المعترضين السيدة/ زهيرة حافظ المنشاوي خضعت للقانون رقم 50 لسنة 1969 وقدمت إقراراً إلى الهيئة المعترض ضدها أوردت به الأطيان الزائدة على حد الاحتفاظ وأن المعترضين قد أبرموا عقد بدل مع والدتهم بتاريخ 1/ 10/ 1968 بمقتضاه، اختصوا بمساحة 16.5 س 1 ط 1 ف بناحية دفرة مركز طنطا محافظة الغربية، واختصت والدتهم بمسطح 11 س 3 ط 1 ف بزمام بابل وكفر الحمام مركز تلا بمحافظة المنوفية، إلا أن الإصلاح الزراعي استولى على المساحة التي اختصوا بها بتاريخ 3/ 10/ 1982 قبل والدتهم الخاضعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، وأضاف المعترضون في صحيفة اعتراضهم أن هذا الاستيلاء تم بالمخالفة للقانون، فضلاً عن أن المقرر أن عقد البدل علاقة تعاقدية سليمة بين الأطراف وفي مواجهة الغير ولو لم يكن ثابت التاريخ، ثم خلصوا في صحيفة الاعتراض إلى طلب الحكم بالاعتداد بعقد البدل سند الاعتراض أو إعادة أطيانهم إليهم.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض بجلسة 12/ 11/ 1983 وما تلاها من الجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم المعترضون حافظة مستندات طويت على عقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 كما قدموا مذكرة بدفاعهم التمسوا فيها الحكم أصلياً بالاعتداد بعقد البدل المؤرخ 1/ 10/ 1968 واحتياطياً في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها، وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها في 26/ 11/ 1985 التمست فيها الحكم برفض الاعتراض لعدم ثبوت تاريخ العقد محل الاعتراض قبل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبجلسة 26/ 5/ 1985 قضت اللجنة برفض الاعتراض بحالته استناداً إلى أن المعترضين لم يقدموا ما يفيد ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، أما بالنسبة لطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه، فقد قضت اللجنة بعدم اختصاصها بهذا الطلب.
وإذ لم يلق قرار اللجنة القضائية المشار إليه قبولاً لدى الطاعنين، لذلك فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الأمر لا يتطلب ثبوت تاريخ عقد البدل قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 لانطباق القانون رقم 50 لسنة 1979 على الأرض موضوع الاعتراض إذ أن المساحة أقل من خمسة أفدنة، كما أن الخاضعة أدرجت التصرف في إقرارها المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومن ناحية أخرى فإنه من المقرر طبقاً لأحكام المادة 160 من القانون المدني أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، أي يعود مسطح 11 س 3 ط 1 ف إلى المعترضين ويعود مسطح 16.5 س 1 ط 1 ف إلى الخاضعة.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قضت بقرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها بطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وهو الطلب الذي كان محل الاعتراض والذي طلب فيه المعترضون في حالة عدم الاعتداد بالعقد محل الاعتراض، إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عقد البدل وتسليمهم أطيانهم البالغ مساحتها 11 س 3 ط 1 ف وهي المساحة المستولى عليها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق وأن فصلت في هذا الشق من الطعن بجلسة 5/ 1/ 1988، وانتهت فيه إلى أن اللجنة القضائية تختص بنظر دعوى الفسخ المتعلقة بالأراضي المستولى عليها محل الاعتراض وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً واجب الإلغاء. وشيدت المحكمة قضاءها على أن تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون المدني على العقد موضوع الاعتراض، وطلبهم من ثم استرداد أطيانهم إعمالاً لفسخ العقد، إنما يدور حول أراضٍ تخضع للاستيلاء وعندئذٍ تختص اللجنة القضائية بنظر دعوى الفسخ.
ومن حيث إنه يترتب على ما سبق أنه يتعين الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، والحكم باختصاصها، وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم اختصاصها والحكم باختصاصها وبإعادة الاعتراض إليها للنظر في موضوعه على النحو الوارد بالأسباب مع إبقاء الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق