الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 806 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 82 ص 514

جلسة 13 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(82)
الطعن رقم 806 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". إثبات "بوجه عام".
إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بمقتضاه. واجب. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة هذا البيان.
(2) تفتيش "إجراءات التفتيش". مأمور الضبط القضائي "اختصاصهم". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره".
مقتضى إعمال المادة 51 إجراءات حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. وإلاوجب حضور شاهدين.
مجال إعمال تلك المادة. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. يقتضي حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. المواد 92 و199 و200 إجراءات.
المحضر الذي يحرره بناء على ذلك. هو محضر تحقيق.
(3) تفتيش "إجراءاته". تحقيق. إجراءات. "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملاً بالمادة 92 إجراءات. ليس شرط جوهرياً لصحة التفتيش.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال.
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم السيطرة على مكان الضبط. موضوعي كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة رداً عليه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو غيرها. عدم التزامها ببيان سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت. علة ذلك؟
النعي على المحكمة أخذها برواية شاهد في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها بالجلسة دون بيان سبب ذلك. غير مقبول
(6) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(7) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". استدلالات. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معزرة لما ساقته من أدلة. لها أن ترى فيها ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

--------------
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.
2 - من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذلك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
3 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
4 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيدا إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
8 - من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات الطاعن للمخدر وكان يقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير المصرح بها قانوناً، قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان القانون الذي حكم بموجبه ولم يعرض لما أثاره المدافع عنه بجلسة المحاكمة من أن تفتيش مسكنه في غيبته وأن التهمة ملفقة ضده بدس المخدر عليه وأنه لا سيطرة له على مكان الضبط وأن التهمة شائعة، ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد رقيب الشرطة........ اكتفاء بالإحالة في خصوصها إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق عليه، كما عول في إدانة على الطاعن على أقوال الشاهد........ رغم ما شابها من تناقض وأطرح أقواله بجلسة المحاكمة، التي عدل فيها عن أقواله بالتحقيقات دون أن يورد مبرراً لذلك، كما أنه اتخذ من جدية التحريات دليلاً على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه، بيد أنه عادة وأطرح تلك التحريات في مقام تدليله على عدم توافر قصد الاتجار في حقه. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيزه له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذاك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها في الجلسة دون سبب ذلك، يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًَ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق