الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 275 لسنة 35 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 295

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(30)

الطعن رقم 275 لسنة 35 القضائية

شركات - مصلحة الشركات - طبيعة القرارات الصادرة منها بشأن استيفاء الأوراق الخاصة بإنشاء الشركات.
المواد 17 و18 و19 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والمواد 24 و46 و47 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
نظم المشرع إجراءات إنشاء الشركات المساهمة - ما تقوم به مصلحة الشركات من طلب استيفاء الأوراق خلال الميعاد المقرر قانوناً هو مجرد استكمال لإجراءات تطلبها القانون - لا يعتبر ذلك قراراً إدارياً مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 2/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد محفوظ عزام المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 275 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - بجلسة 15/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 3491 لسنة 42 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى المصروفات والأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي ارتأى فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل النظام الأساسي للشركة المذكورة وذلك بإحلال بعض المؤسسين المساهمين في الشركة محل المؤسسين الذي انتقلوا إلى رحمة الله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/ 11/ 1991 إحالته إلى هذه المحكمة لنظره.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها - حيث قررت بجلسة 4/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 23/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الحكم قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه يخلص في أن المدعي أقام بتاريخ 10/ 4/ 1988 دعواه الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وقيدت أمامها برقم 3491 لسنة 42 ق. وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع والنظام الأساسي فيما تضمنه من استبدال بعض المساهمين الواردة أسماؤهم في الطلب المقدم من الشركة إلى الجهة الإدارية في 13/ 1/ 1988. وكذلك وقف القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطاعن كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى المصلحة واللجنة. ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب مع إلزامها بتسليم الطاعن هذا الطلب.
وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم للطاعن عن نفسه وبصفته بمبلغ نصف مليون جنيه تعويضاً عن القرار المطعون فيه مع إلزام المعلن إليه المصروفات.
وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بصفته أحد المساهمين في الشركة الإسلامية للصحافة والنشر والتوزيع بطلب بتاريخ 5/ 2/ 1985 إلى مصلحة الشركات بطلب تأسيس الشركة المذكورة وأرفق بطلبه جميع ما طلب من مستندات يتطلبها القانون رقم 159 لسنة 1981 لهذا التأسيس. وبانقضاء ستين يوماً من تقديمه لهذا الطلب إلى مصلحة الشركات دون أن يتلقى رداً عليه. بادر بإقامة الدعوى رقم 1419 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بإقرار إقامة الشركة وفقاً لنص المادة (18) والتي تتطلب فيه شهادة بذلك من أمانة اللجنة المشكلة بالمادة المشار إليها، وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وقضت بجلسة 8/ 4/ 1986 بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن الموافقة على إنشاء الشركة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وأضاف المدعي أن الجهة الإدارية ما طلت في تنفيذ هذا الحكم حتى تم إخطاره في 2/ 12/ 1987 بموافقة اللجنة على تأسيس الشركة وحصل بتاريخ 16/ 12/ 1987 من مصلحة الشركات على العقد والنظام الأساسي للشركة معتمدين.
واستطرد المدعي في شرح دعواه بقوله أنه تقدم بتاريخ 13/ 1/ 1988 بطلب إلى مصلحة الشركات طالباً استبدال أسماء بعض المؤسسين في العقد بغيرهم وأرفق بطلبه المستندات المطلوبة قانوناً وفقاً للمادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وطلب عرض طلبه على اللجنة المختصة والمشار إليها في المادة (18) من ذات القانون. إلا أنه تلقى كتاباً من مصلحة الشركات بتاريخ 21/ 1/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث والإفراج الضريبي عن تركة المتوفين وأضاف أنه قام بالرد بانتفاء حق المصلحة فيما تطلب وأنه يلزمها الموافقة على ما طلبه من إحلال مساهمين محل آخرين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وذلك بعد مضي عشرة أيام على تاريخ استلامها الطلب الخاص بالاستبدال في 13/ 1/ 1988 ولا يجوز للمصلحة ولا للجنة وفقاً للمادة (18) من القانون المذكور الامتناع عن إجراءات التعديل أو الاستبدال وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 15/ 11/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما. وألزمت المدعي المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقد شيدت المحكمة حكمها على سند من القول بأنه:
بالنسبة للطلب الأول: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تعديل عقد الشركة والنظام الأساسي فيها فيما تضمنه من استبدال بعض المؤسسين فإن الإدارة العامة للشركات المختصة تتلقى طلبات إنشاء الشركات على اللجنة المختصة وفقاً للمادة (18) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً أو سلبياً في شأن التعديل المطلوب مما تغدو الدعوى معه قد رفعت قبل الأوان.
أما بالنسبة للطلب الثاني: وهو وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات واللجنة المشار إليها ومرور ستين يوماً دون البت في الطلب. فالثابت من الأوراق أن المدعي قدم طلبه بتاريخ 13/ 1/ 1988 وردت عليه المصلحة قبل انقضاء العشرة أيام بطلب استيفاء بعض المستندات وفق اختصاصها الأصيل في هذا المجال. وإذ لم يقم المدعي بالوفاء بما طلب إليه، ومن ثم فإن طلبه يكون غير مستوفى وعدم إصدار اللجنة قرار به لا يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن عرض الطلب على اللجنة المختصة بحسبان أن تكون الأوراق مستوفاة ليمكن عرضها على اللجنة. ومن ثم يكون الطلب قد قام على غير سبب صحيح يبرره مما يتعين معه عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك أنه:
أولاً: أن الحكم بعدم قبول الدعوى قد قام على غير صحيح سند من القانون لعدم وجود عيب في الإجراءات.
ثانياً: استند الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى قد رفعت قبل الأوان لعدم صدور قرار إيجابي أو سلبي من اللجنة. والطاعن لم يقرر أنها لم تصدر قراراً أو أصدرته بل أنه يطلب إلزامها بإحالة الأوراق إلى اللجنة المشار إليها في المادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات والمادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
ويؤكد ذلك أن الدعوى أقيمت ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الممثل القانوني للوزارة وهيئاتها ومنها مصلحة الشركات التي امتنعت عن عمد ودون سند من القانون وعلى خلاف الإجراءات المشار إليها في المادة (46) من اللائحة التنفيذية من عرض الأوراق على اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (18) من القانون سالف الذكر.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه استند بالنسبة لرفضه طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة إلى مصلحة الشركات. فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات بتاريخ 13/ 1/ 1988 وأن المصلحة قامت بالرد عليه قبل مضي عشرة أيام على تاريخ تقديم الطلب منه لموافاتها بمستندات. والواقع أن ما استندت إليه المحكمة لا يطابق الواقع الثابت من أن المصلحة أرسلت إلى الطاعن بتاريخ 21/ 1/ 1988 كتابها رقم 479 وقد تسلمه في 8/ 2/ 1988 تطلب فيه موافاتها بمستندات الوراثة وتحديد الإرث. ومن ثم يكون الخطاب قد أرسل بعد المواعيد المقررة بالمادة (46) من اللائحة. ولما كانت الجمعية العمومية للمساهمين هي الجهة المختصة قانوناً بتعديل النظام الأساسي أو إقراره واعتماد قرارات وإجراءات وكيل المؤسسين وميزانية التأسيس أو رفضها. وإذا كان طلب وكيل المؤسسين (الطاعن) تعديل النظام الأساسي والذي يتولى هو وضعه ولم يتعرض لأشخاص المؤسسين ولا لحصصهم وإن كل المطلوب هو إحلال أسماء محل أخرى مما كان لا يجيز رفض هذا الطلب أو التعليق عليه وكل ما يمكن لمصلحة الشركات حياله هو قبوله دون تعقيب، كما أن الأسباب التي أوردتها المصلحة كسبب لعدم عرض الأوراق على اللجنة المشكلة بالمادة (18) لا تندرج ضمن الأسباب المحددة على سبيل الحصر في قانون الشركات. فإذا قضى الحكم بغير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقاًَ لحكم المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين:
الأول: هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق ودون حاجة إلى إجراءات تحقيق أو بحث دقيق في وقائع الموضوع أو حقائق القانون بما يحول على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع.
الثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ محله، وقضى بعد ذلك بإلغائه.
ومن جهة أخرى فقد استقر قضاء المحكمة على أن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وفقاً لأحكام الدستور والقانون هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والمشروعية والمصلحة العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين لها صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وقراراتها وهي تحقيق الصالح العام إذا ما ثبت أنها استهدفت تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة سواء لجهة الإدارة أو لأي من العاملين بها، وأن رقابة الإلغاء يتفرع عنها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري، ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ظاهراً وواضحاً من عدم مشروعية القرار. فضلاً عن توافر نتائج يتعذر تداركها على استمرار التنفيذ لمحل القرار واستعمال ذلك قبل الفصل في دعوى الإلغاء وذلك ما لم يوقف أثر القرار غير المشروع على سبيل الاستعجال قبل تمام تنفيذه. وهذه الرقابة القانونية التي تقوم عليها ولاية محاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في أحكام مجلس الدولة الجائز الطعن فيها أمامها ووزن هذه الأحكام بميزان القانون سواء من حيث الشكل أو الإجراءات أو سلامة مباشرتها لولاية رقابة الإلغاء أو وقف التنفيذ على القرارات الإدارية على النحو سالف البيان طبقاً وفي حدود أحكام الدستور والقانون.
وبناءً على ما سبق فإنه لا يحل القضاء الإداري على أي نحو في مباشرته لرقابة الإلغاء ووقف التنفيذ محل الجهة الإدارية في أداء واجباتها ومباشرة نشاطها في تسيير المرافق العامة وإدارتها ومباشرة السلطات الإدارية والتنفيذية الممنوحة لها طبقاً للدستور والقانون وعلى مسئولية الإدارة العامة والمسئولية فيها السياسية والمدنية والجنائية والتأديبية. كما أن مجلس الدولة لا تلتزم محاكمه في مباشرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الجهات التنفيذية بالإدارة العامة بواجباتها بغير أحكام الدستور والقانون، وسيادة القانون وعلو المصلحة العامة اللذان يلزم أن يكونا الغاية الوحيدة لكل ممارس للسلطة العامة. وسنداً لمشروعية هذه الممارسة ومبررها. وقد نظمت أحكام الدستور والقانون هذه الممارسة والمبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإداري على القرارات الإدارية. وولاية المحكمة الإدارية العليا في رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها في مباشرتها لاختصاصها على النحو سالف البيان. فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما نصت المادة (65) على أنه تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وهي ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات. وفي المواد (153 - 160) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم في خدمة المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم جميعه فإن محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة متمتعة بالاستقلال الكامل عن أية سلطة في الدولة في أداء واجباتها ومباشرتها لمسئولياتها التنفيذية التي أناطها بها لذلك الدستور والقانون وللوائح التنفيذية. والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها مدنياً وجنائياً وإدارياً وسياسياً، ومن ثم فإن ولاية رقابة مشروعية المحكمة على موضوع هذه المنازعة يلزم أن يكون على قرار إداري توافرت أركانه وفق ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة من أنه إفصاح جهة الإدارية أثناء قيامها بوظائفها بناءً على ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون جائز وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة.
ومن حيث إن المادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن نظام الشركات تنص على أن "يقدم طلب إنشاء الشركات إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يأتي: ( أ ) العقد الابتدائي ونظام الشركة بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
(ب) عقد تأسيس الشركة بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة.
(ج) كافة الأوراق الأخرى التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات قيد هذه الطلبات وفحصها".
ومن حيث إنه تنص المادة (18) من ذات القانون على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركات".
وتقضي المادة (19) من القانون سالف الذكر على أن "تصدر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها.....".
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "تعد الإدارة العامة للشركات سجلاً لقيد طلبات الترخيص بتأسيس كل نوع من أنواع الشركات ويتم قيد هذه الطلبات بأرقام متتالية..... وللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد على أن يكون ذلك في حدود البيانات والأوراق التي تتطلبه القانون وهذه اللائحة".
وتنص المادة (47) على أن "تتولى الإدارة تلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات. فإذا كانت الأوراق مستوفاة عليها أن تحيلها للجنة المشار إليها في المادة (48) من هذه اللائحة وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأي بشأنها بمذكرة".
كما تنص المادة (24) من اللائحة المشار إليها على أن "تراعى الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة عند تعديل نظامها وذلك في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية".
ومن حيث إنه يبين بجلاء ووضوح النصوص السابقة أن المشرع قد نظم قواعد وإجراءات إنشاء الشركات المساهمة وتتطلب في المادة (24) منه اتباع ذات إجراءات إنشاء الشركة في حالة تعديل نظامها.
ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم أوراقه إلى مصلحة الشركات بطلب إحلال بعض المساهمين محل البعض الذي توفاه الله. وجاءت أوراقه غير مستوفاة ومن ثم طلبت إليه مصلحة الشركات استيفاء ما ارتأت وجوب توافره لإمكان إحالة الطلب إلى اللجنة المشكلة بالمادة (18) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة السالف الذكر فإنما قامت بذلك استناداً إلى ما توافر لها من صلاحيات وفقاً للمادة (46) المشار إليها والتي لها أن تطلب إلى مقدم الطلب استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من أوراق خلال عشرة أيام على الأكثر.
وحيث إن الطاعن لم يستوف ما طلبته الجهة الإدارية فإن الأوراق والمستندات الواجب توافرها من أجل إتمام دراسة الموضوع، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة المشار إليها بالمادة (18) من القانون سالف الذكر فإنه لا يكون ثمة تقصير من جانبها ولا يعدو هذا الإجراء منها موقفاً سلبياً. إذ لا يلزمها القانون بأن تقدم ما يرد إليها من مستندات غير مستوفاة إلى اللجنة ومن ثم فإنها لم تصدر قراراً إيجابياً ولم تتخذ موقفاً سلبياً حيال الإجراءات المطلوب اتخاذها لعدم استكمال البيانات اللازم توافرها لإمكان إبداء رأي أو اتخاذ قرار بشأنها فضلاً عن أنه لا يجوز لها التسليم بطلب الطاعن تسليمه كتاباً يفيد تقديم الأوراق مستوفاة. إذ الثابت أن الطاعن قدم الأوراق والمستندات غير مستوفاة وناقصة ما طلبته المطعون ضدها من بيانات ومستندات ويضحى هذا الطلب قد قام على غير سند يبرره استناداً إلى أن المصلحة وقد طلبت من الطاعن بتاريخ 13/ 1/ 1988 أي خلال فترة العشرة أيام المحددة قانوناً لطلب استيفاء المستندات والبيانات ووفقاً لاختصاصها المنوط بها وفقاً لنص المادة (47) من اللائحة التنفيذية من قيامها بتلقي وفحص طلبات إنشاء الشركات فإذا كانت الأوراق مستوفاة وجب عليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها. ويعطى ذو الشأن شهادة بتاريخ الإحالة. أما إذا تبين للمصلحة أن الأوراق غير مستوفاة فعليها إخطار ذوي الشأن بذلك. وهذا ما حدث بالنسبة لطلب الطاعن والذي لم يقم باستيفاء بياناته وإجراءاته بل بادر برفع دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها وهو الأمر الذي يضحى معه طلب المصلحة لا يمثل قراراً سلبياً أو إيجابياً بالنسبة لطلبات الطاعن.
ومن حيث إنه من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مقصور على النظر في طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ التي توجه إلى القرارات الإدارية النهائية إذا شابها عيب من العيوب التي نص عليها القانون على النحو السالف الذكر وباعتبار أن القرار الإداري تنظيمياً أو فردياً هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة المنفردة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إن ما قامت به المصلحة إنما يمثل استكمال لإجراءات تطلبها القانون واستلزم توافرها لإمكان اتخاذ قرار بشأنها سلبياً أو إيجابياً ولا يعدو إلا أن يكون إحدى مراحل استكمال القرار لشروط وجوده. وهو الأمر الذي ينتفي معه كيان القرار الإداري النهائي الجائز الطعن عليه بالإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة لا تتمحض والحال هذه عن اختصام لقرار إداري بطلب وقف تنفيذه وإلغائه مما يتعين القضاء بعدم قبولها لانقضاء هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح أحكام القانون ويكون الطعن فيه والحال هذه قد قام على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق