الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 11774 لسنة 91 ق جلسة 19 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم ، محمد العبد نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أسامة محمد الحسيني.

وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1444 ه الموافق 19 من مارس عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11774 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
..........المقيم ......... - محافظة المنيا.
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته.
مقرها 3 شارع الألفي - محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

------------

" الوقائع "

في يوم 29/6/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف مأمورية المنيا الصادر بتاريخ 10/5/2021 في الاستئناف رقم 2536 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ١٥٧٦ لسنة ۲۰۲۰ مدنى محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاش الشيخوخة طبقاً للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، وقالت بياناً لها إنها من العاملات بالزراعة، و بلغت الخامسة والستين عاماً مستوفاة لشروط استحقاق هذا المعاش وإذ امتنعت المطعون ضدها عن صرف المعاش لها فأقامت الدعوى. قضت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بالاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق. وبتاريخ 10/5/2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن واقعه استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 1/1/2008 قبل العمل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن التأمين الاجتماعي والمعاشات المعمول به اعتباراً من 1/1/2020 والذي لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعي، ومن ثم فلا تسري عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع -كأصل عام- من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون - وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة فى هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست وقت المطالبة. وكان النص في المادة الثانية من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعدل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٢ على أن: يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ... والنص في المادة التاسعة منه على أنه يستحق المعاش متى توافر إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين ... والنص في المادة ۱۸ من ذات القانون على أن يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، 000 يدل على أن هذا القانون لا يسرى إلا على الفئات التى لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات ويشترط لاستحقاق المعاش للمؤمن عليه الخاضع لأحكامه بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين أو خضوعه لأحكامه ۱۲۰ شهراً على الأقل. أما في حالة عدم الاشتراك حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فلا يستحق المعاش سواء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه إلا اعتباراً من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة من مواليد 1/1/1943 وبلغت بتاريخ 1/1/2008 سن الخامسة والستين، الموجب لاستحقاق معاش الشيخوخة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰، فإن واقعة استحقاقها لهذا المعاش تكون قد نشأت واكتملت فى ظل العمل بأحكام هذا القانون -الذي خلاً من النص على وجوب عرض المنازعات الناشئة عنه على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها بقوانين التأمين الاجتماعي المختلفة- ويكون هذا القانون هو واجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم ۱4۸ لسنة ۲۰۱۹، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى وفقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ رغم عدم انطباقه على الواقعة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخة، وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فى الدعوى ومن ثم فما كان يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتصدى للموضوع وكان يتعين عليها أن تعيده إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف -مأمورية المنيا- بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى الاستئناف رقم ٢٥٣٦ لسنة ٥٧ ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بإعادة الدعوى إلى محكمة المنيا الابتدائية العمالية للفصل فى موضوعها وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق