جلسة 11 من مايو سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة.
----------------
(96)
الطعن رقم 6980 لسنة 58 القضائية
جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تحقق صفة الموظف العام ركن في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات.
تمسك المتهم في جريمة اختلاس أموال أميرية بانحسار صفة الموظف العام عنه واعتبار الواقعة جنحة وليست جناية اختلاس. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه.
إطراح المحكمة دفاع الطاعن جملة دون أن تقسطه حقه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاماً "منتج بشركة...... للتأمين إحدى وحدات القطاع العام" اختلس إيصالات تسليم المستندات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وإيصالي سداد الأقساط الخاصين بـ....... ومبلغ....... المملوكة جميعاً للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: - ارتكب تزويراً في محررات الشركة السابقة هي وثائق التأمين وإيصالات سداد الأقساط الموضحة تفصيلاً بالتحقيقات وكان ذلك بتغيير المحررات عن طريق المحو والإضافة بأن محا بيانات مدة التأمن وقيمة الأقساط وعددها وطريقة الدفع الثابتة في هذه المستندات ووضع بدلاً منها بيانات أخرى مغايرة على النحو المبين بالأوراق ليخفي اختلاسه لبعض الأموال التي حصلها من العملاء والمفروض توريدها لحساب الشركة. ثالثاً: - استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها لعملاء الشركة ليحتجوا بها قبلها مع علمه بتزويرها، وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة، قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2 (أ، ب)، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119/ هـ مكرراً، 214/ 1، 2 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3345.228 جنيهاً وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية اختلاس مال عام مرتبطة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن انبنى على أنه ليس موظفاً بشركة...... للتأمين المجني عليها إذ تنحصر علاقته بها في اجتذاب العملاء للتعاقد معها مقابل حصوله على عمولة مما لا يجوز معه تكييف ما أسند إليه من الاستيلاء على أموالها بأنه جناية اختلاس لانحسار صفة الموظف العام عنه، إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه ودانه على أساس هذا التكييف الخاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن أثار الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وتمسك باعتبار الواقعة جنحة وليس جناية اختلاس. لما كان ذلك، وكان تحقق صفة الموظف العام ركناً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره. فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجنائية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل واكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة - دون أن تقسطه حقه - رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار في مدوناته إلى ما جاء بأقوال بعض الشهود من أن الطاعن يعد من موظفي شركة...... المجني عليها مما مفاده اعتباره موظفاً عاماً طالما قد خلا الحكم من بيان الأسانيد التي اطمأنت معها المحكمة إلى صحة ما جاء بتلك الأقوال المرسلة من توافر الصفة الوظيفية بحق الطاعن والتي يتعين إثباتها عند المنازعة فيها بما ينحسم به أمرها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق