الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 1508 لسنة 58 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 90 ص 547

جلسة 30 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

----------------

(90)
الطعن رقم 1508 لسنة 58 القضائية

(1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. قتل خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعي.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" 

حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(3) تقرير تلخيص. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء. ولو كان التقرير من عمل هيئة سابقة. أساس ذلك؟
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير "الادعاء بالتزوير". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير.
(5) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
(6) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً. وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.
عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة المذكورة. لا يبطله.
(7) حكم "وضعه والتوقيع وإصداره" "بطلانه". محضر الجلسة نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة. لا أثر له على صحة الحكم. ولا يبطله.
(8) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها.

-----------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص، فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة.
4 - من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
5 - من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ. ج. هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية تكفل في المادة 312 بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
7 - من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.
8 - لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - 1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المضاد مما أدى لوفاة المجني عليه سالف الذكر. 2) تسبب خطأ في إصابة كل من...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة القادمة في الاتجاه المضاد مما أدى إلى إصابة سالفي الذكر. 3) قاد سيارة بدون رخصة قيادة. 4) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمواد 1، 2، 3، 4، 34، 75، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جـ عن التهمتين الأولى والرابعة وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة 53 قضائية. ومحكمة النقض قضت بجلسة...... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة بهيئة استئنافية جديدة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... إلخ.


المحكمة

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصاً سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله - لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه أرفق بها تقرير تلخيص ولما كان الحكم قد أثبت تلاوته، فلا يقدح في صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي فصلت في الدعوى، وإذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفي في التعبير عما استخلصه هو من الدراسة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ذلك وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 أ. ج. هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ. وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في 16 من مايو سنة 1985 أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير، فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية تكفل في المادة 312 بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته على فرض صحة ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه أثبت بها أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم وعضو النيابة وكاتب الجلسة واسم المتهم واسم المدافع عنه وتقديمه مذكرة بدفاعه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه، وإذ كان من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة، وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. لما كان ما تقدم فإن برمته يكون على غير أساس ومفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق