الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 2931 لسنة 37 ق جلسة 5 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 442

جلسة 5 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلي شحاته محمد سليمان وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - المستشارين.

-----------------

(45)

الطعن رقم 2931 لسنة 37 القضائية

مخابرات عامة - العاملون بها - النقل - مدى جواز طلب المنقول إحالته إلى المعاش.
المادتان 40 و66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة 

- أجاز المشرع إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها - لفرد المخابرات الذي ارتأى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً يتمثل في إمكان طلبه صراحة إحالته إلى المعاش - شرط ذلك: ضرورة إخطار المخابرات العامة للفرد الذي تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك - نتيجة ذلك: له من هذا التاريخ خمسة عشر يوماً يتقدم خلالها بطلب إحالته إلى المعاش وإلا اعتبر قرار النقل أو إعادة التعيين نافذاً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 6/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس المخابرات العامة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2931 لسنة 37 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية والصادر بجلسة 20/ 5/ 1991 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بشقيه مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 6/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره جلسة 28/ 7/ 1992، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المثبت بالمحاضر، وبجلسة 27/ 10/ 1992 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أربعة أسابيع والمدة مناصفة. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده...... أقام الدعوى رقم 3841 لسنة 42 قضائية بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 5/ 1988 ضد الطاعن (بصفته) وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار المخابرات العامة رقم 4 لسنة 1988 الصادر في 2/ 1/ 1988 بإحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً لدعواه أنه التحق بجهاز المخابرات العامة منذ عام 1964 وتدرج في وظائفها وبتاريخ 2/ 1/ 1988 صدر القرار المطعون فيه متضمناً إحالته إلى المعاش على غير رغبته وعلى غير مقتضى القانون، حيث تظلم منه في 28/ 2/ 1988 ثم أقام دعواه، وينعى على القرار المذكور مخالفته لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة حيث اختار النقل إلى إحدى الوزارات المبينة بطلبه المؤرخ 17/ 12/ 1987 بعد أن خيرته لجنة شئون الأفراد بالمخابرات العامة، ولم يطلب صراحة أو ضمناً إحالته إلى المعاش ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على غير سبب يبرره.
وتدوولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات بجلسة 1/ 1/ 1990، وقد حضر المدعي شخصياً وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند الأول والثاني من مستندات الحكومة والمودعة بالجلسة المذكورة، وأعلن المدعى عليه الأول في الدعوى بمذكرة شواهد التزوير وسارت الإجراءات على النحو الوارد تفصيلاً في الحكم التمهيدي الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بجلسة 26/ 11/ 1990 والتي قضت فيه بإحالة الدعوى للتحقيق في شواهد التزوير المثارة من المدعي حول المستندين رقمي 1، 2 المودعة من الجهة الإدارية بجلسة 1/ 10/ 1990 والتي تضمنها تقرير الطعن المؤرخ 23/ 6/ 1990 ومذكرة شواهد التزوير المعلنة من المدعي للمدعى عليه الأول بتاريخ 28/ 6/ 1990 على أن: -
1 - يتولى السيد المستشار........ التحقيق فيما تقدم وذلك لاستكتاب الطاعن تمهيداً لإجراء المضاهاة.
2 - إحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه في مواضع التزوير.
3 - تحديد جلسة 24/ 12/ 1990 الساعة التاسعة صباحاً لإجراء التحقيق وعلى قلم الكتاب إخطار طرفي الخصومة بذلك.
وبجلسة 4/ 2/ 1991 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 المودعيين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/ 1/ 1990 والمنسوب صدورها إلى المدعي وتوقيعه عليه بشأن إبداء رغبته في الإحالة إلى المعاش وإقراره بتسليم عهدته والتأجيل لجلسة 18/ 2/ 1991 لنظر الموضوع، وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن أصدرت بجلسة 20/ 5/ 1991 حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وأسست المحكمة قضائها على سند من القول أن الحكم الصادر برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 المنسوب صدورهما للمدعي يؤكد صحة ما ذكره المدعي من أنه لم يطلب صراحة إحالته للمعاش على النحو الذي استوحته المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المتضمن إحالة المدعي إلى المعاش قد صدر دون طلب منه الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الواقع يؤكد اختيار المطعون ضده للإحالة إلى المعاش حيث تقدم بطلبات وخطابات معتمدة تفيد إحالته إلى المعاش لتقديمها لبعض الجهات الرسمية، كما قام بصرف معاشه التقاعدي المقرر من تاريخ إحالته إلى المعاش، فضلاً عن أن المحكمة ما كان يجوز لها أن تقضي برد وبطلان المستندين المقدمين منه دون عرض هذا الأمر على قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي جهة الاختصاص تنفيذاً لقضائها التمهيدي في هذا الشأن، وذلك أن المحكمة بقضائها المذكور قد أفصحت عن عجزها في تكوين عقيدتها في شأن التزوير المدعى به من مجرد مشاهدتها الأوراق التي أجرت المضاهاة عليها.
ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة تنص على أنه (يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.....).
وتنص المادة 66 من القانون المذكور في فقرتها الثانية على أنه. ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمني في وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لحكم الفقرة السابقة....).
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع أجاز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلا أنه أعطى لفرد المخابرات العامة الذي ارتأى جهاز المخابرات نقله أو إعادة تعيينه في وظيفة أخرى خارج المخابرات العامة حقاً مقابلاً بحيث إذا ما تقرر نقله أو إعادة تعيينه يكون له أن يطلب صراحة إحالته إلى المعاش وقيد هذا الحق بضرورة إخطار المخابرات العامة للفرد الذي تقرر نقله أو إعادة تعيينه بالقرار المتضمن ذلك وله من تاريخ هذا الإخطار خمسة عشر يوماً يتقدم خلالها بطلب إحالته إلى المعاش وإلا اعتبر قرار النقل أو إعادة التعيين نافذاً، ورتب على التقدم بطلب الإحالة إلى المعاش وجوب قبوله وتسوية المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بجلسة 4/ 2/ 1991 قضت وقبل الفصل في الموضوع برد وبطلان المستندين رقمي 1، 2 المؤرخين 17/ 12/ 1987 والمودعين بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 1/ 10/ 1990 والمنسوب صدورها إلى المدعي (المطعون ضده) وتوقيعه عليهما بشأن إبداء رغبته في الإحالة إلى المعاش وإقراره بتسليم عهدته، فإنه برد هذين المستندين والقضاء ببطلانهما تكون الحالة القانونية والواقعية المبررة لتدخل الجهة الإدارية لإصدار القرار رقم 4 لسنة 1988 بإحالة المطعون ضده إلى المعاش والمكونة لركن السبب في هذا القرار غير قائمة وقت إصدار القرار المذكور، ويفقد بذلك القرار المطعون عليه السبب الموجب لإصداره.
ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن المحكمة إذ قضت برد المستندين المذكورين وبطلانهما قد أغفلت ما جاء بمنطوق حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 26/ 11/ 1990 والتي انتهت فيه إلى إجراء التحقيق والاستكتاب للمطعون ضده تمهيداً لإجراء المضاهاة، وإحالة تقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي قسم التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وتقرير ما إذا كان هناك تزوير من عدمه في مواضع التزوير إذ أنها بهذا القضاء أفصحت عن عجزها في تكوين عقيدتها في شأن التزوير المدعى به. إذ أن ذلك مردود عليه فإن المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري بعد أن أمرت في حكمها الصادر بجلسة 26/ 11/ 1990 في البند (2) بإحالة التحقيق وتقرير الطعن بالتزوير ومحضر الاستكتاب لمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة عدلت في حكمها الصادر بجلسة 4/ 2/ 1991 عن هذا الإجراء وبينت صراحة أسباب العدول في هذا الحكم حيث استظهرت قدرتها على تكوين عقيدتها في شأن التزوير من شواهده وما أجرته من تحقيق واستكتاب، وهو إجراء يعد تطبيقاً صريحاً لنص المادة 9 من قانون الإثبات المشار إليه، فضلاً عن أن المحكمة لا تلتزم بتنفيذ إجراء رأت أنه لم يعد له ضرورة في تكوين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه، ولها في سبيل ذلك أن تكون عقيدتها من الأوراق والمضاهاة التي تجريها بنفسها فقاضي الموضوع هو الخبير الأعلى، ويمكنه المضاهاة بنفسه دون حاجة إلى اللجوء إلى أجراء آخر إلا إذا استغلق عليه الأمر وأصبح غير قادر على تكوين عقيدته في شأن المستند المدعى بتزويره.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن والمتمثل في أن المطعون ضده تسلم مستحقاته المالية المترتبة على إحالته إلى المعاش، وحصل على أوراق لتقديمها لجهات عديدة تفيد إحالته إلى المعاش، وهو ما ينبئ عن رغبته في طلب الإحالة إلى المعاش ذلك أن صرف المستحقات والتعامل على أساس وجود القرار المطعون عليه وجوداً فعلياً لا يعني بحكم الضرورة واللزوم التسليم من جانب الطاعن على القرار بصحته ومشروعيته وإنما يعني فقط التعامل مع واقع الأمر باعتبار أن القرار نافذ ومنتج لكل آثاره القانونية إلى أن يسحب عن طريق الإدارة أو يلغى عن طريق القضاء.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر فاقداً للسبب المبرر لإصداره وهو ثبوت تقدم المطعون ضده بطلب صريح يبدي فيه رغبته في الإحالة إلى المعاش ومخالفاً لنص المادة 66 من القانون رقم 100 لسنة 1971 مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وهو ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون عليه وما سبقه من أحكام تمهيدية، ويكون الطعن عليه لا أساس له من القانون خليق بالرفض.
ومن حيث إن الفصل في موضوع المنازعة يغني عن الفصل في الشق المستعجل.
ومن حيث إن من خسر طعنه يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق