الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 14850 لسنة 91 ق جلسة 11 / 1 / 2023

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي ، خالد مدكور و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / أحمد الصيرفي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 جمادى الآخرة سنة 1444 ه الموافق 11 من يناير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14850 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من

- ……………

ضد

- ……………

---------------

الوقائع

في يوم 24/8/2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف " مأمورية المنيا " الصادر بتاريخ 28/6/2021 في الاستئناف رقم …. لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/9/2021 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 7/3/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ".… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة 2020 أمام محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها - ……. - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها معاش الشيخوخة المقرر بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى في 8/12/2020 ، وقالت بيانًا لها إنها من مواليد 11/8/1950 وكانت تعمل بالزراعة وبلغت سن الخامسة والستين في 11/8/2015 وأضحى من حقها صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون المشار إليه وإذ رفضت الهيئة المطعون ضدها منحها هذا المعاش، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، وبتاريخ 14/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " ، وبتاريخ 28/6/2021 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض دعواها بأحقيتها في صرف معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بشأن التأمين الشامل على أساس إنها رفعت الدعوى في ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 الذي ألغى قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة ١٩٨٠ وبالتالي فلا تستحق المعاش ، رغم أن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعي ورغم أنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشأة لحقها في هذا المعاش ببلوغها سن الخامسة والستين بتاریخ 11/8/2015 في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه - الذي نص في المادة ١٨ منه علي أنه " في حالة عدم الاشتراك في نظام التأمين الشامل وعدم سداد الاشتراكات يصرف المعاش من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف ، وتخصم الاشتراكات المستحقة من هذا المعاش بالقدر المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) من ذات القانون " ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع - كأصل عام - من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر علي ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في ذلك هي بوقت حصول الواقعة المنشئة للحق أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة بهذا الحق ، ولما كان النص في المادة ( 2 ) من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ والمعمول به اعتبارًا من 1/7/1980 علي أنه " يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بهذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة " ، والنص في المادة ( 3 ) علي أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقًا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات " ، والنص في المادة ( ۹ ) علي أنه " يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۲۰ شهرًا علي الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزًا كاملًا مستديمًا . ٣- وفاة المؤمن عليه ، ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين ( 2 ، ٣ ) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة"، والنص في المادة ( ١٨ ) منه على أن " يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق ، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة ( ۲۲ ) " ، والنص في المادة ٢ من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۸۰ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أن " تحدد فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ وفقًا للآتي : (۱) العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع .... " يدل على أن هذا القانون يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ - المشار إليه آنفًا - ومنهم فئة العاملون المؤقتون بالزراعة ، وأن الواقعة المنشئة للحق في المعاش المقرر بهذا القانون تتحقق ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ثبوت عجزه عجزًا كاملًا مستديمًا أو حدوث وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهرًا في الحالة الأولى أو ستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر للحالتين الثانية والثالثة متى كان قد اتخذ إجراءات الاشتراك في التأمين ، ويصرف المعاش من أول الشهر الذي تحققت فيه أيًا من حالات الاستحقاق السالفة إذا كان المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين ، أما إذا لم يكن قد اشترك في التأمين حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للحق في المعاش يكون صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف ، ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة الحق في خصم الاشتراكات المستحقة بما لا يجاوز ربع قيمة هذا المعاش على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ٢٢ ) من هذا القانون. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة من العاملين المؤقتين بالزراعة ، وإنها من مواليد 11/8/1950 وتحققت الواقعة المنشئة لحقها في معاش الشيخوخة ببلوغها سن الخامسة والستين بتاريخ 11/8/2015 في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ - سالف الذكر - ، ومن ثم فإنها تكون مستحقة لمعاش الشيخوخة المقرر بهذا القانون ، ولا يغير من ذلك عدم اتخاذها إجراءات الاشتراك في التأمين وفقًا لهذا القانون حتى بلوغها سن الخامسة والستين ، إذ يقتصر حقها في هذه الحالة على صرف المعاش من أول الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الصرف دون المدة السابقة على ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤۸ لسنة ۲۰۱۹ المعمول به اعتبارًا من 1/1/2020 هو القانون - الواجب تطبيقه على واقعة النزاع - ويشترط لصرف معاش الشيخوخة وفقًا لأحكامه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ۱۲۰ شهر ، رغم إن هذا القانون لم يتضمن النص علي سريانه بأثر رجعي ، وأن الواقعة المنشئة لاستحقاق الطاعنة لمعاش الشيخوخة تحققت في ظل العمل بالقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ علي نحو ما سلف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكانت الطاعنة حددت طلباتها في الدعوى بطلب الحكم بصرف المعاش اعتبارًا من 8/12/2020 ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ……. لسنة 57 ق بني سويف " مأمورية المنيا " بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم المستحق عليها من اشتراكات بالقدر المنصوص عليه بالمادة 22 من ذات القانون .

لذلك

نقضت المحكمة : - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم ….. لسنة 57 ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ، وإلزام الهيئة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة معاش الشيخوخة المقرر بالقانون 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل اعتبارًا من 8/12/2020 مع خصم الاشتراكات المستحقة عليها بالقدر المنصوص عليه بالمادة (22) من ذات القانون ، وألزمت المطعون ضدها بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفتها من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق