الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 2016 لسنة 58 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 87 ص 540

جلسة 26 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(87)
الطعن رقم 2016 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حضور الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها. أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره. مخالفة ذلك خطأ في القانون. أساس ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابياً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان، ذلك بأنه حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى ليبدي دفاعه فيها، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن حضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وتأشر عليه بالإرفاق، لما كان ذلك، وكانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره" مما مفاده أن حضور الخصم الذي نظرت الدعوى وصدر فيها في غيبته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر في غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وقدم طلباً إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذي صدر في غيبته، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، أما وأنها قد رفضت هذا الطلب، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق