الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 2083 لسنة 35 ق جلسة 27 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 41 ص 396

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(41)

الطعن رقم 2083 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى - التقدم بطلبات جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا.
المادة 235 من قانون المرافعات.
تقتصر ولاية المحكمة الإدارية العليا على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي - تطبيق.
(ب) جامعات - طلاب - نظام الامتحانات - تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات عن الامتحانات.
المواد 41، 42، 167، 173 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمادتان 34، 71، 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.
حرص المشرع على وضع الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب حتى يتحقق من تمام التأهيل العلمي على أكمل وجه - حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات - اختصاصات مجلس الكلية تشمل تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات - يختص عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل بنفسه محل أحد أعضاء لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه - مجلس الكلية يقف بسلطاته عند حد إقرار نتائج الامتحان الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها - أثر ذلك لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29 من أبريل سنة 1989 أودع الأستاذ/ سيد الديب المحامي نائباً عن الأستاذ/ مرقص واصف القوص المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2083 لسنة 35 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 28/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار ونجاح الطالب في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وإلزام المطعون ضدهما المصروفات. وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق، وقدم السيد الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأي هيئة مفوضي الدولة ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يناير سنة 1992، وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 6 من يوليه سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 26 من يوليه سنة 1992، وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 27/ 12/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 12/ 3/ 1987 أقام الطاعن الدعوى رقم 2839 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلية الآداب جامعة المنيا بعدم الاعتداد بدرجة "جيد" التي حصل عليها من أستاذ المادة في قاعة البحث، وأحقيته في الحصول على هذه الدرجة وقال المدعي بياناً لدعواه أنه قد حصل على درجة "جيد" في امتحان السنة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث والتي حصل فيها على درجة "مقبول" وهو ما يعني رسوبه بحسبان أن الدرجة المقررة للنجاح هي درجة "جيد"، وقد تظلم من هذه الدرجة إلى كل من عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث والممتحن فيها والذي قام برفع درجته بها من "12" درجة إلى "14" درجة وهو ما يؤدي إلى نجاحه فيها إلا أن عميد الكلية رفض ذلك وأوضح المدعي أن المتبع في قسم اللغة العربية بالكلية منح الطالب الذي يرسب في مادة أربع درجات كي ينجح وهو ما لم يتبع معه نظراً لوجود خلافات بين أستاذ المادة وبين عميد الكلية.
وبجلسة 28/ 2/ 1989 صدر الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت من الأوراق أنه بعد أن تم رصد نتيجة السنة التمهيدية للماجستير دور نوفمبر سنة 1986 قسم اللغة العربية بكلية آداب المنيا تبين أن المدعي ناجح في جميع المواد عدا مادة قاعة البحث التي حصل فيها على (12) درجة من (20) درجة حال كون درجة النجاح من (14) درجة الأمر الذي أدى برئيس الكنترول للكتابة إلى عميد الكلية بذلك بطلب رفع الدرجة من (12 إلى 14) بواسطة لجنة الممتحنين حتى يمكن إنجاح الطالب، وإذ أحيلت الأوراق من عميد الكلية إلى لجنة الامتحان أشر رئيس اللجنة (أستاذ المادة) بأنه غير موافق على رفع الدرجة ومن ثم عرضت الأوراق على مجلس الكلية الذي أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية والتي أعلن فيها عن رسوب المدعي بسبب حصوله على (12) من (20) درجة في مادة قاعة البحث، وإذ كان ذلك وكان من المقرر وفقاً للمادة 173 من القانون رقم 149 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أنه يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية، كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات أن مجلس الكلية هو الذي يختص بإقرار نتيجة الامتحان، ولما كان مجلس الكلية قد أقر تلك النتيجة كذلك - ومن بينها رسوب الطالب المدعي لعدم حصوله على درجة النجاح في مادة قاعة البحث بعد أن رفضت لجنة الامتحان رفع درجته فإن القرار الصادر في هذا الشأن يكون صحيحاً ولا مطعن عليه. ولا ينال مما تقدم ما أثاره المدعي بأن ثمة خلافاً بين عميد الكلية وأستاذ مادة قاعة البحث راح هو ضحيته إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق كما أن عدول أستاذ المادة عن تقديره السابق وبعد إصراره على عدم رفع هذا التقدير رغم طلب ذلك منه رسمياً عن طريق عميد الكلية هذا العدول لا ينتج أثراً قانونياً في حق المدعي بعد أن تم إعلان النتيجة رسمياً وبمراعاة الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأنه بعد إعلان رسوب الطاعن في مادة قاعة البحث وحصوله فيها على (12) درجة من (20) درجة، تظلم من هذه النتيجة فحرر عميد الكلية خطاباً رسمياً إلى أستاذ المادة ورئيس لجنة الامتحان وهو ما يعني أن عميد الكلية قد وافق على نجاح الطاعن في هذه المادة بديلاً عن الأستاذ الآخر المشترك في لجنة الامتحان ولو عرض العميد الأمر عليه لوافق على نجاح الطاعن ومن ثم يكون العميد قد أحل نفسه محل العضو الثاني في اللجنة، كما أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد أقر فيما بعد بأحقية الطاعن في النجاح وذلك بعد أن اطلع على البحث المقدم منه إذ أن التقدير الذي أعطاه له في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث وبذلك تكون لجنة الامتحان قد وافقت ورضيت عن البحث المقدم من الطاعن وهو ما يتحقق معه شروط تطبيق المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كذلك فإن مجلس الكلية والذي له كافة الاختصاصات المتعلقة بطلبة الدراسات العليا حسبما تنص المادة (52) من القانون السالف وبمقتضاها يبسط المجلس سلطانه على ما يعرض عليه من أمور تتصل بنتائج الطلاب دون قيد زمني - هذا المجلس رغم ما خوله القانون قد تجاهل الخطأ الذي وقع فيه أستاذ المادة وذلك بمنحه تقديراً للطالب قبل أن يطلع على البحث المقدم منه، وقد أقر الأستاذ بأحقيته في النجاح بعد اطلاعه على البحث وهذا الخطأ لا يد للطاعن فيه، وقد كان على المجلس أن يقرر نجاح الطاعن إلا أن مجلس الكلية تجاهل هذا الخطأ، ومن ثم يكون قراره الصادر بإعلان رسوب الطاعن مشوباً بالانحراف بالسلطة لتجاهله هدفاً مشروعاً، كما أغفل الحكم المطعون فيه أيضاً الإقرار المقدم من أستاذ مادة قاعة البحث والذي أقر فيه بأحقية الطاعن في النجاح في هذه المادة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، كذلك فإن الحكم لم يلتفت ولم يرد على دفوع ودفاع الطاعن التي أبداها أمام محكمة أول درجة خاصة خطأ أستاذ المادة وهو بمرتبة الخطأ المادي فضلاً عن انحراف مجلس الكلية بالسلطة.
ومن حيث إنه عما أبداه الطاعن أمام دائرة فحص الطعون بطلب تعديل الحكم إلى إلغاء تقدير درجته وإحالة البحث محل النزاع إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره حسبما انتهى إليه رأي المستشار القانوني لوزير التعليم إذ تنص المادة (235) من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." ومتى كان طلب الطاعن إلغاء تقدير درجته في البحث المقدم منه في مادة قاعة البحث وإحالة هذا البحث إلى لجنة جديدة لإعادة تقديره إنما هو طلب جديد يتقدم به الطاعن لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان يتعين أن يكون ضمن طلباته في العريضة أمام محكمة القضاء الإداري الأمر الذي لم يحدث، ومن ثم فإن هذا الطلب الجديد لا يقبل عملاً بحكم المادة 335 من قانون المرافعات ومن ثم تكون طلبات الطاعن التي أقام بها طعنه هي إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ونجاحه في السنة التمهيدية لدرجة الماجستير في اللغة العربية وهي الطلبات المطروحة على هذه المحكمة لتفصل فيها بقضائها وفي حدود ولايتها التي حددها القانون رقم (47) لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة والتي تقوم أساساً على وزن الأحكام المطعون فيها أمامها بميزان القانون، ومن حيث الإجراءات أو الموضوع أو تفسير وتطبيق أحكام القانون على الوجه الصحيح ودون أن تتطرق المحكمة إلى النظر في طلبات جديدة لم تكن تحت نظر محكمة أول درجة قبل صدور الحكم المطعون فيه فولاية المحكمة الإدارية العليا تقتصر على نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على النحو الذي نظمه قانون تنظيم المجلس والتصدي إعلاءً للشرعية وسيادة القانون للفصل في موضوع الدعوى لو كانت صالحة للفصل في موضوعها بحالتها بمراعاة طبيعة الدعوى الإدارية وفي حدودها وقت صدور الحكم الطعين دون أن تتطرق لطلبات جديدة لم تكن مطروحة على محكمة أول درجة التزاماً بصريح أحكام قانون مجلس الدولة في هذا الشأن وبطبيعة وحدود الطعن في الأحكام أمامها إعمالاً لحق الدفاع الذي قدمه الدستور ولعدم مصادرة درجة من درجات التقاضي.
ومن حيث إن المادة (41) من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية: أولاً - ..... ثانياً - 1 - .... 2 - تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (42) من ذات القانون على أن: "يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد...." وتنص المادة (167) من القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ونظام الامتحان وفرصه وتقديراته كما تنص المادة 173 من القانون على أنه: "يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة" كما تنص المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 على أن: "يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العملية والإدارية والمالية في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. ويتولى على الأخص: 1 - ..... 4 - مراقبة سير الدراسة والامتحانات وحفظ النظام داخل الكلية وإبلاغ رئيس الجامعة عن ما من شأنه المساس بسير العمل بالكلية أو ما ينسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس." وفي الباب الثالث من تلك اللائحة وتحت عنوان الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب - الدراسات العليا - القسم الأول - أحكام عامة تنص المادة (71) من اللائحة على أنه "فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها، ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض. وتشكل لجنة الامتحان في كل مقر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناءً على طلب مجلس القسم المختص، ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة أو قسم برئاسة العميد أو رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة وبدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مداولاتها على الكلية لإقرارها". وتنص المادة (72) من اللائحة على أن: "يرأس عميد الكلية لجان الامتحان ويشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة ويرأس كلاً منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر على التعليم الجامعي بحسب الدستور والقانون واللوائح المنظمة له وبينها قانون تنظيم الجامعات سالف البيان ولائحته التنفيذية إنما هو حق تكفله الدولة وتشرف على تحقيقه وفقاً لحاجات المجتمع والإنتاج ويتحمل المجتمع تكاليفه في جميع المراحل ليس فقط باعتباره حقاً تكفله أحكام الدستور للمواطنين على سبيل المساواة وبمراعاة تكافؤ الفرص بين الشباب أبناء هذا الوطن وإنما أيضاً باعتباره خدمة أساسية وجوهرية لازمة لوجود المجتمع وتقدمه واستمراره (المواد 18، 20 من الدستور) بحكم طبيعة التعليم وغاياته التي تقوم أساساً على توفير التأهيل العلمي والفني للشباب وتمكينه من تحمل مسئولية توفير الإنتاج والخدمات اللازمة له فضلاً عن الإسهام في تقدم المجتمع ورقيه، وحتى يتم التحقق من تمام هذا التأهيل العلمي على أكمل وجه حرص المشرع على وضع نظام الامتحانات وتنظيمها على أساس أداء الامتحان بنوعيه الشفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما يكشف عن قدرة الطالب في التحصيل والفهم والاستيعاب وقد جرت النصوص السالف بيانها على تفصيل طريقة الامتحان والمختص بوضع الأسئلة وإجراء الامتحان وتشكيل اللجان وواجبات الممتحنين بل لقد حرص المشرع على تحديد اختصاصات المسئولين بالجامعات على نحو يمنع الغموض واللبس ويحول دون تجاوز الاختصاصات فاختصاصات مجلس الكلية على نحو ما ورد تفصيلاً في المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات من بينها تشكيل لجان الامتحان وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان وإقرار نتائج الامتحانات، كما يختص عميد الكلية وفقاً لنص المادة (42) من القانون على تنفيذ قرارات مجلس الكلية فلا يدخل في اختصاص عميد الكلية أن يحل نفسه - وعلى ما ذهب الطاعن - محل أحد عضوي لجنة الامتحان في مادة قاعة البحث وتصحيحها وهو أن فعل ذلك يغدو متجاوزاً اختصاصه، كذلك فإن مجلس الكلية يقف بسلطانه عند حد إقرار نتائج الامتحانات الواردة إليه من لجان الامتحان المختلفة ومن اللجنة العامة المنصوص عليها في المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه في شأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محضر باجتماع اللجنة وتعرض مداولاتها على مجلس الكلية لإقرارها وعلى ذلك فإن لجنة الامتحانات العامة هي المختصة بمراجعة نتيجة الامتحان ثم عرض ما تنتهي إليه على مجلس الكلية لإقراره ولما كان الثابت أن مجلس كلية الآداب جامعة المنيا قد أقر النتيجة النهائية للسنة التمهيدية للحصول على الماجستير والتي أعلن فيها عن رسوب الطاعن بسبب حصوله على (12 درجة) من (20 درجة) في مادة قاعة البحث، ومن ثم لا يقبل بعد ذلك قول لعميد الكلية أو لمجلس الكلية بأن الطاعن يستحق النجاح في تلك المادة والذي كان مجاله قبل إقرار مجلس الكلية لنتيجة الامتحان أو أن يعيد النظر فيما انتهت إليه لجنة الامتحانات وإعادة الأمر إليها لترى فيه رأيها بتعديل النتيجة أو بالإبقاء عليها فإذا كان المجلس قد اعتمد النتيجة برسوب الطاعن فهي النتيجة التي يعتد بها ويعول عليها قانوناً بعد استيفائها كافة مراحلها المقررة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إنه لا مقنع قانوناً فيما ذهب إليه الطاعن من أن أستاذ المادة الذي حرر إليه العميد، أقر فيما بعد أحقية الطاعن في النجاح بعد أن اطلع على البحث المقدم منه (الحق في القرآن الكريم) إذ أن التقدير الذي أعطاه إياه في البداية كان تقديراً مؤقتاً وقبل أن يطلع على البحث، وأرجع الطاعن قوله إلى صدور الإقرار المنسوب إلى أستاذ المادة وعضوية لجنة الممتحنين والذي أصبح عميداً لكلية الدراسات العربية والممهور بتوقيعه وبخاتم كلية الدراسات العربية شئون الطلاب، وهذا الحكم ليؤكد صدور الإقرار منه بعد تركه كلية الآداب إلى كلية الدراسات العربية وقد تضمن هذا الإقرار أنه "حيث إن الطالب قد نجح بتقدير "جيد" في جميع المواد ما عدا مادة "قاعة بحث" فقد حصل على اثنتي عشرة درجة "مقبول" وقد اطلعت على صورة من البحث المقدم، وعنوانه "الحق في القرآن الكريم" وأرى شخصياً وكعضو في لجنة الممتحنين وكأستاذ للمادة أن "البحث يمكن رفعه إلى أربع عشرة درجة "جيد" حتى يمكن نجاح الطالب والأمر معروض على عميد الكلية لاتخاذ اللازم علماً بأن أي إقرارات سابقة بعدم الموافقة تعتبر لاغية لأنها سابقة لتاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - فهذا الإقرار لم يعتد به المشرع كورقة رسمية يمارس من خلاله الأستاذ ما أسند إليه من قبل المشرع من أعمال الامتحانات فهو بإقراره لا يمارس عمله كعضو لجنة ممتحنين والتي حدد المشرع نطاقها بورقة الامتحان فقط والقول بغير ذلك يجرد ورقة الامتحان كورقة رسمية من كل قيمة ومدلول بينما هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي يعتمد عليها القانون واللائحة التنفيذية في إثبات ما أداه الطالب من إجابات يقدر نجاحه ورسوبه ومرتبته على أساسها الأساتذة المصححون وترصد فيها لجنة الإشراف على الامتحان درجاته وينبني على كل ذلك النتيجة التي تعلنها الكلية لما أسفر عنه الامتحان ولا شك في أنه يخالف نظم الامتحانات الجامعية التي تنظم تصحيح الورقة المذكورة من عضوي لجنة الامتحان وليس من أحدهما، والأخذ بما ورد بالإقرار يجعل ورقة امتحان الطاعن ومنحه (12) درجة لغواً ويجرد قرار عضو اللجنة الآخر برسوب الطاعن من مضمونه، وبالتالي فلا قيمة قانونية لإقرار أستاذ المادة خارج نطاق الامتحان أو أوراق الإجابة على الامتحان ذاتها ما لم يكن ذلك له سنده السليم قانوناً وواقعاً في مجال الامتحان وفي ورقة الإجابة أما ما ورد بهذا الإقرار من أنه منح الطاعن (12) درجة من (20) درجة بتقدير مقبول وأن هذا التقدير يعد لاغياً لأنه سابق على تاريخ الالتماس وقبل الاطلاع على صورة البحث المرفق - هذا الإقرار يفترض أن أستاذ المادة موقع الإقرار قد منح الطاعن درجة مقبول (12) من (20) درجة دون الاطلاع على البحث وإقراره على نفسه بهذا - وبفرض ثبوته وصحة صدوره عنه بإرادة سليمة - يجرده من الأمانة العلمية ومن الاتصاف بالموضوعية وبالعدالة في ممارسة عمله، وخاصة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، كما أن الإقرار بالاطلاع على صورة البحث المرفق بالتماس الطاعن، وبعد اعتماد نتيجة الامتحان برسوبه يجرد موقع الإقرار من فضيلة احترام النظام والقانون والأمانة والخلق القويم إذ كيف يتأتى له الاطلاع على البحث دون أن يحال إليه ذلك بصفة رسمية وكيف يطلع عليه وقد بعد عن كلية الآداب وأصبح يشغل منصباً آخر خارجها (عميداً لكلية الدراسات العربية) - وكان حرياً به أن ينأى بنفسه عن إثبات مثل هذا الأمر والبعد عن مواطن الشبهات وكان أولى به أن يقف عند حد الانحراف بالخطأ في تصحيح البحث، دون أن يتجاوز ذلك إلى قبول البحث وهو غير مختص بذلك في وقت عمله بعيداً عن كلية الآداب وأن يصححه ويعطيه أيضاً درجة مغايرة من الرسوب إلى النجاح مع القول بأنه لم يقرأه قبل ذلك إذ أن هذا عمل يتنزه عنه أساتذة الجامعات الذين خاطبهم القانون رقم (49) لسنة 1972 في المادة (96) منه بأن عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وأولها أن يكون موضوعياً وعلميا ونزيهاً وينصف الطلاب في إطار الشرعية وبمراعاة الأسس والمبادئ والقيم الجامعية بينما هو بإقراره لم يراع التقاليد والقيم الجامعية الأصلية وخرج عليها بإقراره أنه قد صحح البحث وقدره دون قراءة ثم أقره وهو غير مختص بما يهدر ما ورد بإقراره ولا يعتد به قانوناً في مجال نتيجة الطاعن والتي تبقى كما أقرها مجلس الكلية، وإن كان يعتد بالإقرار في مجال مساءلة الأستاذ موقع الإقرار فيما ورد بإقراره لو صح صدوره منه في ضوء ما سلف بيانه وغني عن البيان أنه ما دام أن رأي المستشار القانوني لوزير التعليم قد بني على إقرار أستاذ المادة المشار إليه وقد ثبت بطلان وفساد الإقرار على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بالرأي الذي بني على هذا الإقرار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب وقضى برفض الدعوى فمن ثم يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طلبات الطاعن المعدلة التي أبداها لأول مرة أمام دائرة فحص الطعون، وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق