الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعون 1097 لسنة 27 ق ، 2786 ، 2844 لسنة 31 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 284

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(29)

الطعون أرقام 1097 لسنة 27 قضائية و2786، 2844 لسنة 31 القضائية

(أ) تراخيص - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر والفاكهة - شرط انتقاله للورثة.
قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة.
ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة - تطبيق.
(ب) ترخيص بشغل مكان بسوق الجملة - عدم خضوع المحال لقانون إيجار الأماكن.
محال السوق المرخص بها لا تعتبر أماكن مؤجرة للمرخص لهم - لا تسري عليها قواعد تأجير الأماكن وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص بالترخيص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 1/ 7/ 1985 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2786 لسنة 31 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 378 لسنة 31 ق القاضي بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين، وقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعي لشغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين ورفض دعاوى المطعون ضده الأول قبل باقي المطعون ضدهم، وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وفي يوم الخميس 4/ 6/ 1985 أودع الأستاذ عبد المجيد ياسين المحامي نائباً عن الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2844 لسنة 31 ق عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول تدخل الطاعنين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهم وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من قبل دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار د. حسني درويش مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كل من الطعنين ارتأت فيهما للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعنين شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 11/ 1985 وتداول نظرهما على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى قررت الدائرة المذكورة بجلسة 7/ 5/ 1990 إحالتهما إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 23/ 1/ 1990 وقد تم تداول الطعنين ومناقشة أدلتهما التفصيلية أمام هذه المحكمة حيث قررت بجلسة 24/ 11/ 1990 إصدار المحكمة حكمها القاضي بقبول تدخلهم، وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرهما مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات ثم أعيدت الدعوى للمرافعة حيث عين لنظرها جلسة 26/ 1/ 1991 وتم نظرها بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية حيث تقرر حجزها للنطق بالحكم بجلسة 22/ 12/ 1991، وأثناء حجز الطعن للحكم تقدم كل من...... و...... أولاد..... بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم ما يثبت وفاة مورثهم المطعون ضده في الطعنين الماثلين وأرفقوا بطلبهم شهادة رسمية تفيد وفاة مورثهم. وأعيدت الدعوى للمرافعة. ثم تداول الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزهما للنطق بالحكم بجلسة 2/ 2/ 1992 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 23/ 2/ 1992 وبهذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بانقطاع سير الخصومة في الطعنين لوفاة المطعون ضده وأبقت الفصل في المصروفات.
وبتاريخ 4/ 5/ 1992 قام الأستاذ أحمد فؤاد أبو زيد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم.... وهم: ( أ ) .... (ب) .... وكل من: (1) ...... (2) ورثة المرحوم..... وهم ( أ ) ..... (ب) ..... (ج) ..... (د) ..... (هـ) ..... (و) ..... (ز) ..... باتخاذ إجراءات تعجيل واستئناف السير في نظر الطعون أرقام (2786)، (2844) لسنة 31 ق عليا، (1097) لسنة 28 ق عليا، وذلك لانقطاع سير الخصومة المقرر بموجب الحكم الصادر بجلسة 23/ 2/ 1992 لوفاة مورث المطعون ضدهم.
وقد نظرت الطعون أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر حجزها بجلسة 11/ 10/ 1992 وإصدار الحكم في هذه الطعون معاً بجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة.
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتلخص حسبما يبين من الأوراق من الأحكام السابق صدورها بشأنها أثناء نظرها من هذه المحكمة بجلسة 15/ 12/ 1990، 23/ 2/ 1992 أن المطعون ضده الأول........ أقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بموجب عريضة أودعها قلم كتابها برقم 842 لسنة 1975 تجاري كلي ضد كل من رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مديرية تموين الإسكندرية ووزير التموين طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في شغل ثلثي المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الثلث المرخص له به أصلاً مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وذلك تأسيساً على أنه يشارك المرحومين..... و...... في شغل المحل المذكور كل بحق الثلث على المشاع وذلك حسب الترخيص الصادر لهم من الغرفة التجارية.
وأضاف قوله أن الشريك الأول....... توفى عام 1971. كما توفى الشريك الثاني (عمه) في عام 1974 وانحصر إرثهما في ورثتهما وليس من بينهم من كان يزاول التجارة سوى المدعي نفسه وهو ابن أخ الشريك الثاني وبذلك يكون من حقه وحده الاستئثار بالترخيص. وأثناء نظر الدعوى، طلب ورثة كل من الشريكين..... و..... قبول تدخلهم خصوماً متضامنين إلى الجهة الإدارية.
وبجلسة 20/ 4/ 1977 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأحيلت الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها تحت رقم 378 لسنة 31 ق، وبجلسة 23/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات استناداً إلى أن المدعي لم يقم بتعديل طلباته أمام المحكمة بتوجيه الطعن إلى قرار إداري معين، وقد طعن في ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 1256 لسنة 26 ق. ع حيث قضت بجلستها المنعقدة في 24/ 4/ 1982 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة الإسكندرية للفصل فيها، فأعيدت الدعوى إلى الدائرة المذكورة.
وبجلسة 2/ 5/ 1985 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل في الدعوى بالنسبة لكافة المتدخلين وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية السلبي بالامتناع عن تجديد الترخيص للمدعين في شغل المحل رقم 66 أ بسوق الخضر والفاكهة بالإسكندرية ليكون الترخيص باسمه وحده وإلزامها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول التدخل على أن المتدخلين لم يتبعوا أمام المحكمة إجراءات التدخل المنصوص عليها في المادة (126) مرافعات وأن مجرد تقديم مذكرات بدفاعهم لا يجزي عن اتباع السبيل الذي رسمه القانون لاتصال المحكمة بالتدخل ولا ينال من ذلك أن المتدخلين سبق لهم أن تدخلوا في الجلسة أمام المحكمة المدنية ما دامت تلك المحكمة غير مختصة أما بالنسبة للموضوع فقد شيد الحكم قضاءه على أن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة قد جعلت الترخيص شخصياً لا يجوز النزول عنه، ومن ثم فإن التخارج الذي تم لا يفيد سوى خروج المتخارج من الشركة التي تمت بين الشركاء دون أن يتجاوزه إلى الخروج عن الترخيص باعتبار ذلك مخالفة لتلك اللائحة وأنه لا يجوز في حالة الوفاة انتقال الترخيص إلى الورثة إلا في حالتين نصت عليهما المادة (37) من اللائحة المذكورة وهي حالة وجود آخر الورثة الذين كانوا يعملون مع المتوفى بالتجارة حال حياته أو وجود ورثة قصر أذن لوليهم أو وصيهم بالتجارة من المحكمة المختصة بالولاية على المال، وإذ لم يتوفر في ورثة الشريكين أي من الحالتين المشار إليهما سوى المدعي نفسه الذي كان وريثاً لعمه وشريكه المرحوم...... وبحصة الربع من المحل الذي تم توريثه فإنه يحق له تجديد الترخيص باسمه دون غيره من الورثة الذين لا يتوفر في حقه أي حالة من حالات استمرار الترخيص الأمر الذي يجعل من امتناع الغرفة تجديد الترخيص له وحده قراراً سلبياً بالرفض وغير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 2786 لسنة 31 ق، 3844/ 31 ق قد أقاموا طعنيهما على أسباب واحدة قوامها أن الحكم الطعين إذ قضى بعدم قبول تدخل الطاعنين قد أخطأ في فهم المادة 126 مرافعات والحكمة التي تغياها المشرع منها وفي تطبيق المادة 110 مرافعات ذلك أن الطاعنين قاموا باتخاذ الإجراءات الخاصة بالتدخل الهجومي طالبين رفض دعوى المطعون ضده الأول وأثبتوا ذلك التدخل في محضر جلسة 7/ 2/ 1975 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وعززوا ذلك بمذكرة مكتوبة في جلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة وفي مواجهة المطعون ضده الأول وسلمت إليه صورة من كل منها ثم أصدرت حكمها بعدم اختصاصها لنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ومن ثم فقد أحيلت الدعوى برمتها وبخصومها الأصليين والمتدخلين إلى المحكمة المحال إليها، ولا يجوز أن يطلب من المتدخلين من جديد اتخاذ إجراءات التدخل. وبالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده بالاستئثار بترخيص المحل فإن الطعن قد أقيم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل الواقع وما ترتب على ذلك من خطأ في تطبيق القانون، إذ خالف بقضائه حكماً حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 278 لسنة 33 تجاري والقاضي بزوال اسم المطعون ضده من الترخيص لأن الخارج من الشركة يشمل المحل والترخيص كما خالف نص المادة 37 من لائحة السوق من ناحيتين الأولى: تعديل الترخيص - وفقاً لهذه المادة - يتم باسم الورثة جميعاً وليس باسم أحدهم فقط. الثانية: أن المادة المذكورة تجيز لجميع الورثة الاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم وهو ما توافر في حق الطاعنين كما أن الحكم لم ينبه للقرار رقم 141 لسنة 1962 بتعديل الأحكام الخاصة بأسواق الجملة للخضروات والفاكهة والذي أعطى الطاعنين الحق في مزاولة التجارة بأنفسهم أو عن طريق توكيل منهم لآخرين ممارسون مهنة التجارة.
ومن حيث إنه بجلسة 15/ 12/ 1990 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعنين وبقبول تدخلهم وبالنسبة للموضوع قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 26/ 1/ 1991 لنظرها مع الطعن رقم 1097 لسنة 28 ق وأبقت الفصل في المصروفات استندت في قرارها إعادة الدعوى إلى المرافعة إلى أن القرار السلبي بامتناع الغرفة التجارية المصرية عن تجديد ترخيص المطعون ضده الأول ليستأثر به وحده يجعل الطعن فيه مرتبطاً بالطعن رقم 1907 لسنة 28 ق. ع والذي يطلب فيه المتدخلون تعديل الترخيص ليكون باسمهم وقد طلب المتدخلون وقف نظر الطعنين الماثلين لحين الفصل في الطعن المشار إليه المتداول أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان كل منهما هو الوجه العكسي للآخر. ومن ثم يكون من حسن سير العدالة أن يتم الفصل فيهما معاً.
ومن حيث إن المحكمة قررت ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكماً واحداً على النحو السالف البيان.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى انتقال الحق في الترخيص عمله في سوق الجملة للخضر والفاكهة بالنزهة بالإسكندرية إلى الغير بالوفاة أو التنازل.
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة ينظم شروط وأحكام منح التراخيص للأفراد في شغل محل أو مساحة بالسوق وهي ترتب للمنتفع حقوقاً والتزامات، وتتسم هذه الحقوق في جملتها بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة في الترخيص فلا يسوغ إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً إلا وفقاً لأحكام القانون وللأسباب التي تبرر ذلك ما دام كان المنتفع قائماً على تنفيذ التزاماته.
ومن حيث إنه تنص المادة (5) على تشكيل لجنة للسوق تختص بالنظر فيما جاء بالمادة (6) من القرار المذكور وهي: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقاً لأحكام هذه اللائحة. (2) ..... (3) ..... (4) ..... (5) ......، وتنص المادة (28) من ذات القرار على أن تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق في اللوحة المخصصة للإعلانات بالغرفة وبإدارة السوق ويحدد بالإعلان المدة التي تقبل خلالها الطلبات.
وتشير المادة (21) إلى الشروط المطلوب توافرها في مقدم طلب الترخيص بشغل أماكن بالسوق وتضمنت الفقرة (د) منها وجوب أن يكون طالب الترخيص من المنتجين للخضر والفاكهة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم (68) لسنة 1949 وتنظيم تجارة الجملة والقوانين المعدلة له على ألا يقل مقدار ما يقوم بزراعته لحسابه منها عن خمسة وعشرين فداناً أو أن يكون من المتعاملين في الخضر والفاكهة أو مشتقاتها بالتجارة أو الصناعة أو أي نوع آخر من أنواع التعامل فيها على ألا يقل رأس ماله المستغل فيها عن (1000) جنيه وتسري هذه الشروط على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
كما تقضي المادة (24) بأن على الشركة أو المنشأة التي تطلب الترخيص لها في شغل مكان السوق أن تقدم مع الطلب صورة طبق الأصل من عقد تأسيسها ونظامها ويجب أن تعرض على لجنة السوق كل تعديل يطرأ على العقد أو النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل ويمثل الشركة أو المنشأة من تعينه لذلك ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في البند أ، ب، ج من المادة السابقة.
وتنص المادة (31) على أن الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه. ويجوز عند المخالفة إلغاء الترخيص بقرار من مدير عام مصلحة التسويق الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم المصلحة بالمخالفة.
وتنص المادة (37) على أنه إذا توفى المخصص له بشغل محل بالسوق فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم في الأحوال الآتية: (1) إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليهم الشروط الموضحة في هذا القرار. (2) إذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي على حسب الأحوال إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم، وفي غير ذلك من الأحوال تلغى الرخصة ويتم الإعلان عن المحل من جديد.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الترخيص شخصي لا يجوز النزول عنه للغير بأية صورة أو الاتفاق على استغلاله من الباطن من الغير أو مشاركة الغير فيه، وأنه إذا توفي المرخص له فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اسمهم وذلك بمراعاة الالتزام بالشروط والضوابط التي أشارت إليها المادة (37) من القرار المشار إليه ويتحقق ذلك بصورة خاصة إذا كان أحد الورثة أو بعضهم يعمل مع المتوفى أثناء حياته وانطبقت عليه الشروط المحددة في هذا القرار، وإذا ترك المتوفى ورثة قصر وقدم الولي الشرعي أو الوصي - على حسب الأحوال - إذناً من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للاستمرار في التجارة وعقد شركة فيما بينهم... فالأصل العام أن ينتهي الترخيص لكونه مركزاً قانونياً شخصياً بوفاة المرخص له. ومع ذلك أجازت لائحة السوق بصفة استثنائية استمرار الترخيص باسم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة مستهدفة عدم قطع مورد رزق الوارث الذي أقام حياته مع مورثه المرخص له على استغلال المحل المرخص به أو الورثة القصر للمرخص له الذين أذن لهم بمزاولة التجارة بعد وفاة المرخص له.
وينبني على ذلك أن محال السوق المرخص بها لا تعد قانوناً أماكن مؤجرة للمرخص لهم وفقاً لأحكام وقواعد تأجير الأماكن الواردة في التشريعات الخاصة بذلك وإنما تخضع للتنظيم القانوني الخاص للترخيص والوارد بمواد اللائحة الصادر بها القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1964، ومن ثم فهي تراخيص تصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة القوامة على إدارة السوق وبعد صدور التراخيص لا تؤجر ولا تباع ولا يتنازل عنها للغير ولا تورث ولا تنقل للغير إلا بموافقة الجهة المختصة بالترخيص على الترخيص لهم من جديد إلا استثناءً وفي الحالتين المذكورتين في المادة (37) سالفة الذكر. ومن ثم فإنه لا يجوز اعتبار الحق في استمرار الترخيص في مواجهة الورثة من عناصر التركة التي تؤول إلى الورثة بصورة تلقائية وبقوة القانون بل يلزم أن تتخذ بشأنه ويتوافر فيمن يطلب تعديل الترخيص بمشاركته فيه الشروط المحددة في القواعد المشار إليها وأن يصدر قرار من الجهة المختصة بتعديل الترخيص وإصداره باسم الوارث أو الورثة وفقاً لهذه القواعد والإجراءات اللائحية المنظمة للترخيص بمحال وأماكن السوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ترخيص - المحل موضوع الدعوى - رقم 66 أ بسوق الجملة بالنزهة قد صدر بأسماء الشركاء الثلاثة: 1) ..... 2) ..... 3) ..... وذلك استناداً إلى الطلب المقدم من ثلاثتهم إلى الغرفة التجارية بالإسكندرية في 10/ 1/ 1955.
ومن حيث إن هذا الترخيص ظل يتجدد بصفة دورية بأسمائهم وقد ثبت وفاة كل من الشريكين (..... و.....) وأحد ورثته هو المدعو.........
ومن حيث إن السيد/ ........ كان أحد الشركاء أصلاً في الترخيص الصادر بشغل المحل في 10/ 1/ 1955 وأن أحد ورثة المرحوم...... طلب تعديل الترخيص الصادر بشأن المحل رقم 66 أ موضوع النزاع إلى اسمه باعتباره المخصص له الوحيد الباقي بعد وفاة شريكيه. بينما الثابت من الأوراق أنه قد تم تخارجه من شركة التضامن التي تكونت منه وشريكاه المرحومين..... و...... قبل وفاتهما.
وحيث تضمن عقد الشركة النص في المادة العاشرة منه على أن الشركة يتم تصفيتها فور وفاة أحد الشركاء أو تخارجه وتسليم المتخارج أو ورثة المتوفى كامل حقوقه المتولد عن الشركة. ويتفق ذلك مع طبيعة عقد شركة التضامن باعتبارها من شركات الأشخاص التي تعتمد على العنصر الشخصي في بقائها واستمرار مسئولياتهم وشغل ذمتهم كاملة مجتمعين أو منفردين عن كافة حقوق الغير فيما يتصل بنشاط هذا النوع من الشركات. ومن ثم فإن تخارج السيد...... من تلك الشركة بتاريخ 31/ 12/ 1969 من شركة التضامن المشار إليها والمنشأة في أول يناير 1952 بينه وبين كل من...... و...... ينتج أثره القانوني مع انسحابه من تلك الشركة كما أنه ما دام أن نشاطها يشمل أساساً استغلال المحل المرخص به بالسوق والمرخص باسم الشركاء الثلاثة فإن تخارج أحد الشركاء وتصفية الشركة ينطوي على تنازله عن حقه في مباشرة النشاط المرخص به في المحل، وإذ رفضت الغرفة التجارية بالإسكندرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة القائمة على منح تراخيص شغل المحلات والمساحات بسوق الجملة للخضر والفاكهة بحي النزهة عن تعديل ترخيص والصادر عن المحل رقم (66 أ) بالسوق موضوع المنازعة ليكون باسمه وحده بعد وفاة الشريكين المرخص لهما معه به وبعد تخارجه من الشركة التي تزاول نشاطها أصلاً في المحل المرخص به وتصفية هذه الشركة. فإن امتناعها يكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه الحكم برفض طلب المذكور بإلغاء قرارها وبرفض تعديل الترخيص عن المحل المشار إليه ليصدر باسمه وحده. بحجة عدم زوال حقه في الترخيص رغم تخارجه من الشركة قبل وفاة باقي الشركاء ومباشرته التجارة في المحل مع مورث له حسبما سلف البيان. إذ الأصل العام أن الترخيص شخصي وهو يصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحه إلا لمن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإداري ما لم يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحي للترخيص على خلاف ذلك استثناءً ولا يجوز في هذه الحالات التي يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التي قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع في التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التي يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص الإدارية بما يحقق حسن سيرها وانتظامها.
وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب بأن قضى بإلغاء قرار سلبي افترض وجوده صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية بعدم منح الترخيص عن كامل المحل المرخص باسم السيد...... يكون قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون حيث ليس ثمة إلزام حتمي ينص في اللائحة المنظمة لتراخيص المحل موضوع النزاع يحتم على الغرفة التجارية بالإسكندرية منح الترخيص للمذكور ودون أن يكون لهم أي سلطة تقديرية في المنح أو المنع من جهة. كما أنه لم تتوفر فيه حالة من الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في اللائحة المذكورة لتعديل الترخيص باسم أحد الورثة أو باسمهم وقد زالت نتيجة تخارجه بإرادته من الشركة سالفة الذكر صفته كشريك مرخص له مع شريكيه لمباشرة النشاط في المحل ولو افترض صحة واقعة بقاءه في العمل بالمحل معهم بعد تخارجه فإن هذه الممارسة للعمل بالمحل بناءً على علاقة لا تعد بأي حال من الأحوال مباشرة لهذا النشاط باعتباره مرخصاً له مثله في ذلك مثل شريكيه السابقين بعد تخارجه وفض الشركة وتصفيتها.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق