برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى " نواب
رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف النصر .
والسيد أمين السر / ماجد عريان .
------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / حازم شوقى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى التي
أقيمت برقم 1302 لسنة 2000 محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم
بإعادة الطريق المبين بالصحيفة الى ما كان عليه قبل الهدم وجعله بطول مائة متر
وبعرض ثلاثة أمتار وتمكينه من المرور منه لأطيانه لعدم وجود طريق أخر . ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإعادة الطريق الى ما كان عليه قبل الهدم
بحكم استأنفه الطاعنان والمطعون ضدهم متن الخامس الى العاشرة بالاستئناف رقم 1816
لسنة 52 ق طنطا . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم
المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى على
أنها أقيمت بطلب إعادة الطريق الى ما كان عليه حال أن الطريق محل النزاع لم يثبت
وجود ما بخرائط المساحية أو على الطبيعة فتكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي
تقرير حق ارتفاق بالمرور من أرضهما وباقى المطعون ضدهم وهو حق عينى عقارى مما كان
يتعين معه الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها
والسجل عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق
يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار
المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن النص فى المادة 32 من
القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق
عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات
فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة
دالة على حصول التأشير في السجل غضون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض
على المدعى في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها
نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً
إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون
تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على أوجه المتقدم .
ومن المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بمعرفة عباراتها أو الألفاظ
التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في
الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن محكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتنبه من
وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وضعها الصحيح في القانون غير
مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم
للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني
الصحيح . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطريق محل النزاع
لا وجود له بالخرائط المساحية ولا على الطبيعة ومن ثم تكون حقيقة طلبات المطعون
ضده الأول هي تقرير حق أرتفاق بالمرور لأطيانه على الأراضى المملوكة للطاعنين
وباقى المطعون ضدهم وكانت قرية أبوصير نبا مركز سمنود محافظة الغربية الكائن بها
الطريق محل النزاع وخضعت لنظام السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2377 لسنة 1991
وسرى عليها إعتباراً من 1 / 11 / 1996 طعناً لكتاب الإدارة العامة للسجل العينى
بمصلحة الشهر العقارى وقبل رفع الدعوى بتاريخ 15 / 2 / 2000 ولم يضمن المطعون ضده
الأول طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه
شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى
على أن الطلبات هي إعادة الطريق أي ما كان عليه ولا تعد بطلب تقرير حق عينى
بالارتفاق وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتى
التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق