باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م،
الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد
الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن
سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 44
قضائية تنازع
المقامة من
مرزوق محمد علي أحمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو
والأيكيدو والسومو
ضد
1- رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية
2- المدير التنفيذي للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو
3- مطيع فخر الدين محمد الزهوي
4- أحمد محمد عبد القادر
5- وجدي عبد الفتاح ذكي
6- أحمد إبراهيم أحمد صبرة
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ العشرين من أغسطس سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل فى التنازع الإيجابي على الاختصاص،
بين محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، في الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم
بطلان، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعويين الاستئنافيتين رقمي 22
و25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، وتعيين محكمة استئناف القاهرة مختصة
بنظر النزاع.
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم المدعى عليه
الأول مذكرة، صمم فيها على طلبه السالف بيانه، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما
يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق في
أن المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس، أقاموا أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي
المصري الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021، ضد المدعي والمدعى
عليهما الأول والثاني، طالبين الحكم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة
انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة
بتاريخ 2/ 12/ 2021، والقضاء ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المار ذكره، وما
يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أسفرت عنها تلك
الجمعية، وإعادة انتخابات مجلس الإدارة على كامل المقاعد، وذلك على سند من أن
القرار المطعون فيه صدر عن اللجنة التنسيقية المنشأة بقراري رئيس اللجنة الأولمبية
المصرية رقمي 9 و10 بتاريخ 16/ 9/ 2021، على الرغم من خلو لائحة النظام الأساسي
للجنة الأولمبية المصرية من أي نص يفوض رئيسها في تشكيل مثل تلك اللجنة، أو يحدد
اختصاصاتها، مما يرتب بطلان هذا القرار، فضلًا عن مخالفة اللجنة التنسيقية لتصنيف
الهيئات كما جاء بلائحة النظام الأساسي، وبالمخالفة لنص المادة (19) منها، وقبولها
لأوراق مرشحين لاتنطبق عليهم شروط الترشح. أبدى المدعى عليه الثاني طلبًا عارضًا،
كما تدخل المدعى عليه السادس في الدعوى، وبجلسة 9/ 6/ 2022، حكمت الهيئة
التحكيمية، أولًا: بقبول الدعوى، والطلب العارض والتدخل شكلًا، ثانيًا: في موضوعي
الطلب العارض والتدخل برفضهما، ثالثًا: في موضوع الدعوى الأصلية ببطلان انعقاد
الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، المنعقدة بتاريخ 2/
12/ 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن المدعى عليه الأول على هذا الحكم،
أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بالدعوى الاستئنافية رقم 22 لسنة 5
قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، كما طعن عليه المدعي أمام المركز ذاته، بالدعوى
الاستئنافية رقم 25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي.
ومن ناحية أخرى، أقام المدعى عليه الثاني أمام محكمة استئناف القاهرة
مأمورية شمال، الدعوى رقم 36 لسنة 139 قضائية تحكيم بطلان، ضد المدعي والمدعى
عليهم عدا الثاني، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف
تنفيذ حكم التحكيم الصادر بجلسة 9/ 6/ 2022، من مركز التسوية والتحكيم
الرياضي، في الدعوى التحكيمية رقم 100 لسنة 5 قضائية لعام 2021 مؤقتًا،
لحين الفصل في الموضوع، وفي الموضوع : 1 بطلان حكم التحكيم السالف
البيان؛ لبطلان تشكيل الهيئة مصدرة الحكم، لصدوره قبل الفصل في طلب رد أحد
أعضائها، وبطلان قرار اللجنة الاستشارية المختصة بنظر طلبات الرد لمخالفة القانون،
مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2 بطلان الحكم الصادر في الطلب العارض، وطلب التدخل
المشار إليهما، لعدم استيفاء إعلانهما قانونًا.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع
الموضوعي، بين محكمة استئناف القاهرة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد
أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص
وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى
كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة
في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها
عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة
لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها وفقًا لقواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/ 1/ 2023، في الدعوى
رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون
الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة
اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات
الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه. ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية
والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم
88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2
مكرر (ه) بتاريخ 17/ 1/ 2023.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168
لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها
بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي عدا
النصوص الضريبية يكون له أثر رجعي ينسحب
إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره
بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر
أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى
ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري،
بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها؛ إعمالًا لحجية
حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ومن ثم زوال الدعويين الاستئنافيتين
رقمي 22 و25 لسنة 5 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي، وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط
قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا
للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق