جلسة 15 من إبريل سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمود أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
------------
(97)
الطعن رقم 3953 لسنة 55 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى. غير لازمة. ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء.
إجراءات المحاكمة. صحتها شرط لقطع التقادم.
(2) إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلان لجهة الإدارة وجوب تمامه بإخطاره بمسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. تبطل الإعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
بطلان الإعلان. لا أثر له على التقادم.
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار ومقابل تحرير عقد الإيجار وطلبت عقابه بالمادتين 66، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة ضعف المبلغ المدفوع ورد المبلغ المدفوع وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة وحتى أول إجراء صحيح فيها وقد أطرح الحكم هذا الدفع بأسباب غير سائغة مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في قوله: "..... فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المتهم أعلن قانوناً بتاريخ 18/ 7/ 1984 بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإن الثابت أن المتهم لم يطعن على ذلك الإعلان بمطعن قانوني الأمر الذي يكون معه نعيه بانقضاء الدعوى الجنائية لا أساس له من الواقع والقانون". لما كان ذلك وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. لما كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وقد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وإذ كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 24/ 7/ 1984 قد أعلنت لجهة الإدارة في السابع عشر من هذا الشهر وثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع في نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهي عبارة مبهمة الهوية ولا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق التسجيل ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم. لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة - أنه انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في 1/ 8/ 1980 دون اتخاذ إجراء قابل لقطع التقادم فيها - سوى ذلك الإعلان الباطل - فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم على خلاف ما تقدم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق