الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 15184 لسنة 87 ق جلسة 19 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم و محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من ذي القعدة عام 1443 ه الموافق 19 من يونية عام 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15184 لسنة 87 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / ...... المقيم / ...... مركز بدر - محافظة البحيرة.
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات. ويعلن / ....... - رمل أول - محافظة الإسكندرية.

--------------
" الوقائع "
في يوم 27/ 9/ 2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2017 في الاستئنافين رقمي 801، 828 لسنة 73 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من قيام المطعون ضدها - شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات - بفصله عسفًا من العمل، ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقُيدت أمامها برقم ۱۰۲۱ لسنة ۲۰۱۲ عمال وحدد طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة ومُضافًا إليها أسبوع لكل سنة لكون عمله من الأعمال الخطرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر شهرين عن كل سنة خدمة، ومهلة الإخطار، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن إساءة استعمال الحق في التقاضي والادعاء بالتزوير دون وجه حق. وقال شرحاً لدعواه: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها منذ تاريخ 1/ 1/ 2005 بوظيفة فورمان حدادين بأجر شهري 3٥٠٠ جنيه، وتوجه إلى العمل بتاريخ 2/ 4/ 2011 وطلبوا منه الراحة لحين توفير عمل جديد فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ ٤٢٥٠٠ جنيه تعويضاً مادياً و1500 جنيه تعويضاً أدبياً، ۷۰۰۰ جنيه مقابل مهلة الإخطار، و١٢٨٦٢،٥ جنيهًا مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 801 لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، واستأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ۸۲۸ لسنة ٧3 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 30/ 7/ 2017 بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي بالنسبة لطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار وبتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك يقول: إنه استمر في العمل حتى نهاية عام ٢٠١١ ولجأ بشكواه لمكتب العمل المختص بتاريخ 1/ 2/ 2012 قبل مرور سنة من تاريخ الفصل وهو ما أثبته بشهادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وعلى الرغم من أن حقيقة دعواه تنطوي على طلب إثبات علاقة العمل التي لا تخضع لهذا النوع من التقادم، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي - في أساسه - سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. إلا أنه من المقرر - أيضاً - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم لكي يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه. وأن النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ً يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه في الوقف المناسب، بوصف أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق من لا يستطيع أن يداعي، وهي قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يُجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن، لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً مُوقفاً للتقادم أم لا، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع المُوقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة، بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين والظروف الملابسة كافة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حده. وكان من المقرر أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ - على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المُنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة ( مقرراً )، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة مفاده أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعلاقات العمل حيث كونها قائمة بين أطراف ذات مصالح متناقضة، كان من الملائم أن يستحدث آلية غير قضائية - اختيارية - تقوم على تيسير التفاوض بين الأطراف المتنازعة وتستهدف المحافظة على العلاقة بين العامل ورب العمل وكذا تخفيف العبء على المحكمة العمالية من خلال هذه اللجان بِتَكوِينِها المذكور. لما كان ذلك، وكانت علاقة العمل قد انتهت بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/ 4/ 2011 حسبما اعتنق الحكم المطعون فيه أخذاً بما سرده الطاعن بصحيفة الطلبات الموضوعية أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استعان بوساطة مكتب تسوية المنازعات بتاريخ 1/ 2/ 2012 لتفادي النزاع بحثاً لحلول ودية، ولما كانت تلك الوساطة باءت بالفشل فأُحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيد أمامها بتاريخ 12/ 4/ 2012، وإذ كانت فترة التفاوض تتابي - كوسيلة ودية لحل النزاع - وأن يقوم طالب الوساطة بنقل منازعته لساحات القضاء قبل استنفاد الغرض من اللجوء إليها، ومن ثم فإن فترة التسوية تُعد عذراً مُوقفاً للتقادم، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث شرائط التقادم المدفوع به وما اعتراه من وقف يحول دون اكتمال مدته، وقضى بالتقادم الحولي بقالة إقرار الطاعن بصحيفة اعلان الطلبات أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 1/ 4/ 2011 بما حجبه عن الفصل في موضوع الطلبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك، والإحالة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، وأعفت الطاعن من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق