الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 1823 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 89 ص 545

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.

---------------

(89)
الطعن رقم 1823 لسنة 58 القضائية

حجز. تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع "الدفع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها.
الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها. جوهري. إغفال الحكم المطعون التعرض له. يعيبه.

--------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته دفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم 48 ساعة.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع والرد عليه. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم ببراءته ودفع بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى النظر في وجوه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق