الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 1822 لسنة 58 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 88 ص 543

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(88)
الطعن رقم 1822 لسنة 58 القضائية

(1) سب وقذف. إهانة موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. مناط تحققه؟
(2) سب وقذف. إهانة موظف عام. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام. وجوب اشتماله على بيان ألفاظ الإهانة.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إهانة موظف عام بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة. قصور.

--------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
2 - يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان موظفاً عمومياً هي...... المدرسة بمدرسة الهداية الابتدائية أثناء تأدية وظيفتها وبسببها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم ووزير التربية والتعليم ورئيس مدينة جرجا بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. كما أقام المتهم دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز جرجا ضد المدعية بالحقوق المدنية بوصف أنها أبلغت كذباً في حقه على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلب عقابها بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام أولاً: في الدعوى بتغريم المتهم 20 جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: وفي الجنحة المباشرة رقم....... بعدم جواز نظرها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة موظف عام أثناء تأديته وظيفته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانه رغم انتفاء القصد الجنائي. وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ المهينة التي وجهها الطاعن إلى المجني عليها واكتفى في بيانها بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ويبين العبارات التي اعتبرها إهانة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وأنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة على ما تقدم بيانه - فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق