جلسة 11 من مايو سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
-----------------
(95)
الطعن رقم 3300 لسنة 57 القضائية
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نيابة عامة. نصب. تبديد. خيانة أمانة. سرقة.
عدم جواز محاكمة مرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه الذي له التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها، وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.
القيد الوارد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة السرقة. علته. امتداد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية "انقضاؤها التنازل". خيانة أمانة. تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تنازل الزوجة عن شكواها قبل الفصل في الدعوى نهائياً في جريمة تبديد منقولاتها الزوجية. يوجب الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس لتكون شهراً واحداً مع الإيقاف وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أورد ما مفاده أن الزوجة المجني عليها تنازلت عن شكواها وأنها عادت إلى مسكن الزوجية، ولما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء، لما كان ذلك، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه، وكان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة - لما كان ما تقدم - وكانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها، ثم تنازلت قبل الفصل في الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (محكمة النقض) وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه وذلك بالحكم بنقضه وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق