الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 14551 لسنة 76 ق جلسة 25 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فيصل حرحش ، مصطفى الأسود ، د/ محمود عبد الفتاح محمد و خالد عادل عبد اللطيف " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمود شعبان.

وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأحد 7 من ذى الحجة سنة 1444 ه الموافق 25 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14551 لسنة 76 ق.

والمرفوع من :
السيدة/ ............. وتعلن .... أبو المطامير.
لم يحضر أحد عن الطاعنة بالجلسة.
ضد
السيد/ ........ ويعلن ..... كفر الدوار، محافظة البحيرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة.

--------------
" الوقائع "
فى يوم 12/8/2006 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 14/6/2006 فى الاستئناف رقم 1292 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/8/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/3/2023 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة ، وبجلسة 28/5/2023 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى الدكتور المقرر / محمود عبد الفتاح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ١٦۱۱ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى كفر الدوار بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها أعيان جهازها المبينة بالأوراق وبالجنحة المقامة منها فى هذا الخصوص ، وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده طلَّقَها وامتنع عن تسليمها تلك الأعيان رغم طلبها فأقامت جنحة تبديد قضى فيها عليه بحكم تأيد استئنافياً ، وما زالت الأعيان تحت يده رغم ذلك ومن ثم فقد أقامت الدعوى . المحكمة حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ۱۲۹۲ لسنة 61 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " ، وبتاريخ 14/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم ١٢٩٦١ لسنة ۲۰۰۰ جنح مركز كفر الدوار واستئنافها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أثارت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب ، وإذ عُرض على هذه المحكمة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ؛ ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها نوعياً ، ومن ثَم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضده بطلب إلزامه برد لها أعيان جهازها الزوجية المسلمة إليه ، وكان النص فى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وعلى ما سلف - وفقاً لنص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات - من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء فى موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة ؛ فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة ، ويتعين إعمالاً لنص المادة 269/1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم ۱۲۹۲ لسنة 61 ق الإسكندرية " مأمورية استئناف دمنهور " بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيها ، وأبقت الفصل فى المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق