الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 1535 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 59 ص 576

جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - المستشارين.

---------------

(59)

الطعن رقم 1535 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - سلطة رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
حرص المشرع على وضع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من الأثر البالغ في حياة العاملين الوظيفية - ضرورة ذكر رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين تفصيلات تقدير مرتبة الكفاية بمرتبة جيد وفقاً للتفصيلات التي يتضمن الأنموذج ذكرها كأسباب لتقدير مرتبة الكفاية: قيام رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين بتقدير الكفاية تقديراً مجملاً ويعتبر مخالفاً لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التي أوجب المشرع مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد لطفي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1535 لسنة 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق المرفوعة من الطاعن ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 5/ 4/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقدير كفاية الطاعن المطعون فيه فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته إلى مرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المطعون ضدهما والطاعن بالمصروفات مناصفة بينهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة التي قررت بجلسة 10/ 2/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 21/ 3/ 1992 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت ما لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 28/ 11/ 1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 1/ 1990 وقدم الطاعن طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 27/ 2/ 1990 قيد برقم 78 لسنة 36 وتقرر قبوله بجلسة 27/ 3/ 1990 فأقام طعنه الماثل بتاريخ 28/ 3/ 1990 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً باعتبار أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية يقطع ميعاد رفع الدعوى وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 7/ 1987 أقام السيد...... الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل ورئيس الإدارة المركزية لمصلحة الخبراء طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تخفيض كفاية المدعي عن عام 1986 عن ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالتعويض المناسب وحفظ كافة الحقوق الأخرى.
وقال شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 1/ 6/ 1987 أخطرته مصلحة الخبراء بتقدير كفايته عن عام 1986 بمرتبة جيد فتظلم فيه خلال المدة القانونية إلا أن المصلحة أخطرته برفض تظلمه ونعى المدعي على تقرير كفايته المطعون فيه مخالفته للقانون لأن رئاسته المباشرة قدرت كفايته بمرتبة ممتاز (90 درجة) إلا أن الرئاسات الأعلى والتي لا يعمل معها المدعي قررت تخفيض مرتبة الكفاية إلى جيد بعد شطب الدرجات التي وصفها الرؤساء المباشرون والعبث بها بالتخفيض وأوردت ملاحظة قول (يلاحظ كثرة الشكاوي المقدمة بما يشوب عمله) وتكرر ذلك في الصفحة الثانية من التقرير حيث ورد به عبارة كثرة الشكاوى وعدم الاكتراث بالعمل وعدم الالتزام كما ورد بخانة أخرى أنه مهمل في عمله والدليل على ذلك أنه لم يقدم كشوف الأرصدة رغم التنبيه عليه مراراً وتكراراً مع إخطار رئاسته بذلك ولكنه لم يستجب وذكر المدعي أنه بالنسبة لكثرة الشكاوى خطأ لما لم يسفر أي تحقيق عن صحتها فلا يجوز أن تكون سبباً في تخفيض مرتبة كفايته أما عن القول بعدم الاكتراث وعدم الالتزام فإنه لم يصدر عن رئاسته المباشرة وإنما ممن لا يعمل معه مما يدل على عدم صحة هذا الادعاء كما أنه بالنسبة للادعاء بأنه مهمل في عمله لعدم تقديمه كشوف الأرصدة فإن تحرير الأرصدة وتقديمها ليس من عمل الخبير لوجود إدارات للسكرتارية مسئولة عن ذلك فضلاً عن أنه قام بإعداد الكشوف المذكورة وقدمها وتسلمها منه من وضع الملاحظة سالفة الذكر واختتم المدعي دعواه بالقول بعدم قيام التخصيص لمرتبة كفايته على مبررات صحيحة وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعها تمسكت فيها بأن التقرير وضع بمرتبة جيد استناداً إلى وقائع صحيحة منها تكرار الشكوى ضد المدعي من الجمهور بتضررهم من مساومته لهم في الحصول على رشاوى ليقوم بوضع تقاريره في صالحهم وأن إدارة التفتيش الفني بمصلحة الخبراء أبدت رأيها في مدى كفاية المدعي كما أن المدعي نُسب إليه عدم الاكتراث بعمله بدليل عدم إعداد الكشوف الخاصة بالأرصدة رغم التنبيه عليه وحتى بفرض أن هذا العمل ليس من اختصاصه بل من اختصاص السكرتارية فإنه من اختصاصه بلا جدال متابعة إعداد السكرتارية لها بما تحتاجه تلك السكرتارية من معلومات لازمة لذلك الأمر الذي يحيل تقرير كفاية المدعي بمرتبة جيد قد خلا من إساءة استعمال السلطة وفي حدود السلطة المخولة قانوناً للجهة الإدارية التي طلبت في ختام مذكرتها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 25/ 1/ 1990 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن تخفيض تقرير كفاية المدعي إلى مرتبة جيد واعتماده بهذه المرتبة قد جاء مستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق بما يجعل تقرير الكفاية المطعون فيه قد صدر في حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية دون إساءة لاستعمال السلطة أو الانحراف بها ويكون لذلك قد صدر صحيحاً وتغدو الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير فاقدة الأساس القانوني مستوجبة الرفض أما عن طلب التعويض فإنه وقد تبين سلامة تقرير الكفاية المطعون فيه وصحته فمن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية ولا تقوم معه المسئولية الموجبة للتعويض، ويعد الطلب فاقداً الأساس القانوني مستوجباً الرفض بدوره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه جاء مخالف لصحيح الواقع والقانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الآتية:
أولاً: بالنسبة لكثرة الشكاوى المقدمة ضد الطاعن فلم يثبت وجود هذه الشكاوى وإلا لعلم بها رئيسه المباشر ومديره المحلي وهم الألصق به ولكنهما لم يسجلا عليه أي شيء كما لم يجر معه أي تحقيق بخصوص هذه الشكاوى.
ثانياً: قدمت الجهة الإدارية ضمن حوافظ مستنداتها تقريراً مرسلاً من هيئة الرقابة الإدارية يوجه للمدعي أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً. بينما لم يتم إجراء أي تحقيق معه في أي شيء مما ورد به وهذا التقرير يحمل تاريخ عام 1987 أي السنة التالية للتقرير موضوع هذا الطعن، مما حدا بالطاعن إلى طلب التعويض الأدبي المناسب على مسلك الإدارة والتشهير به.
ثالثاً: على خلاف المستقر عليه في مثل هذه الأمور بأنه لا يؤخذ بأي اتهام لم يجر فيه تحقيق وسماع وقائع إلا أن المحكمة في حكمها المطعون فيه تأثرت بهذه الأمور الملفقة وكونت عقيدة فورية خاطئة باستنادها إلى أقوال وتقارير مرسلة.
رابعاً: يخلو ملف خدمة الطاعن من وجود أي شيء مما ورد في تقرير الكفاية من ملاحظات لأنها لو كانت صحيحة لوجب التحقيق معه إدارياً على الأقل كما أنها تمثل هذا الوصف فلا يعقل أن يكون التقرير السنوي المقابل لها بدرجة جيد فتقدير جيد غير مخصص لموظف له مثل هذه الصفات السيئة الرديئة ولو كان ذلك صحيحاً لما رفضت الإدارة أن يكون تخفيض كفايته بما لا يزيد على درجة ضعيف بأي حال.
خامساً: تخفيض تقرير كفاية الطاعن صدر خارج حدود السلطة المخولة للجهة الإدارية واعتماداً على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة في العبث بأصل التقرير مما تغدو معه الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا التقرير مستندة على أساس سليم من القانون مستوجبة القبول.
سادساً: بالنسبة لطلب التعويض فإنه وقد ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية مما يوجب التعويض العادل خاصة لمسلك الإدارة في التشهير بالمدعي عن أمور مهنية لم يثبت صحة أي منها على الإطلاق. وخلال تداول الطعن وبجلسة 3/ 10/ 1992 قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادتين من مصلحة الخبراء تفيد دوام ترقي المدعي وحصوله على تقارير ممتاز بصفة مستمرة وبجلسة 17/ 10/ 1992 قدمت الجهة الإدارية مذكرة وقائع عقبت فيها على ما ورد بتقرير الطعن وطلبت في ختامها الحكم برفضه.
ومن حيث إنه فيما يختص بالتقرير السنوي عن تقدير كفاية الطاعن بمرتبة جيد المطعون فيه فإن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها..... ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمنه تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتقيمه خلال شهر مارس وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم، وواضح مما نص عليه قانون العاملين المشار إليه ولائحته التنفيذية من إجراءات إعداد التقارير السنوية عن العاملين أن المشرع حرص على وضع ضمانات معينة تبعد التقارير عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير من أثر بالغ في حياة العاملين الوظيفية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير كفاية المدعي عن الفترة من أول يناير سنة 1986 إلى آخر ديسمبر سنة 1986 المطعون فيه يبين أنه يتضمن خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير كفاية العامل وهي العمل والإنتاج والاستعداد الذاتي والصفات الشخصية والمواظبة والإجازات وقد قسم كل عنصر من هذه العناصر إلى درجات ومستويات تبدأ من أعلى درجات التقدير والثابت من الاطلاع على التقرير فيه أن كلاً من الرئيس المباشر والمدير المحلي قد قدر كفاية المدعي بمرتبة ممتاز، 90 درجة من مائة درجة، وهذا التقدير هو حال جميع التقديرات التفصيلية الصادرة من كل عنصر من عناصر التقرير أما رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين فلم تذكر تفصيلات تقديرها لمرتبة كفاية المدعي في كل خانة من خانات وبنود التقرير التفصيل الواجب ولكنهما أجملا تقدير مرتبة كفاية المدعي بمرتبة جيد وأوردا تقديراً إجمالياً هو 70 درجة بالنسبة لرئيس المصلحة و71 درجة بالنسبة للجنة شئون العاملين دون ذكر التفصيلات التي قد تضمن الأنموذج السابق ذكرها كأسباب للتقدير الصادر عن رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون العاملين ولما كان نموذج تقدير الكفاية الحق على أساس التقدير المطعون فيه يلزم السلطة المختصة بالاعتماد في حالة خفض مرتبة الكفاية بأن يكون تقدير مرتبة كفاية العامل المختص مبنياً على عناصر تفصيلية توازن وتقدر بالأرقام في كل خانة وكل بند من عناصر الكفاية لذلك يكون ما اتبعه رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين في التقرير محل الطعن الماثل من تقدير كفاية المدعي تقديراً مجملاً بمرتبة جيد قد جاء مخالفاً لأحكام القانون لعدم قيامه على العناصر والمعطيات التفصيلية التي أوجب النموذج مراعاتها في إعداد التقارير الدورية عن العاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى ذلك يتعين القضاء بإلغاء تقدير رئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين لمرتبة كفاية المدعي عن عام 1986 بدرجة جيد دون حاجة لبحث سائر ما ساقه المدعي من طعن على هذا التقدير وما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في الاعتداد في وزن كفاية المدعي بما انتهى إليه تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي في التقدير المطعون فيه عن سنة 1986 من أن المدعي ممتاز (90 درجة) في التقدير الإجمالي وهو التقدير المبنى على العناصر التفصيلية التي حتم القانون نموذج التقرير المعتمد إقامة تقدير الكافية على أساسها، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير تلك النتيجة فإنه يكون متعين الإلغاء في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي الحكم على جهة الإدارة بالتعويض الأدبي. فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه بتخفيض تقرير كفاية الطاعن قد جاء مخالفاً للقانون إلا أن الإدارة وهي في سبيلها لإعداد تقارير الكفاية وترتيب آثارها لصالح العمل والعاملين لا وجه لمسائلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم بعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الإساءة إلى المدعي كما أن في إلغاء هذا القرار واعتبار كفايته بدرجة ممتاز فإنه يكون قد حصل بذلك على التعويض العيني الجابر لما يكون قد لحقه من ضرر من جراء ذلك بما يتعين معه برفض هذا الطلب وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة فإن الطعن عليه في هذا الشق لا يكون له سند من القانون خليق بالرفض مع إلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار تخفيض مرتبة كفاية الطاعن عن عام 1986 إلى مرتبة جيد وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق