الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 ديسمبر 2023

الطعن 4283 لسنة 37 ق جلسة 2 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 42 ص 408

جلسة 2 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد حمدي الأمير وحسني سيد محمد - (نواب رئيس مجلس الدولة).

----------------

(42)

الطعن رقم 4283 لسنة 37 القضائية

(أ) هيئة قضايا الدولة - عدم اختصاص لجنة التأديب بها بالطعن على قرار فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة.
المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة معدلة بالقانونين رقمي 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986.
استحدث المشرع أوضاعاً جديدة في شأن تأديب أعضاء هيئة قضايا الدولة والنظر في قضايا الإلغاء والتعويض المتعلقة بشئونهم - ناط المشرع بلجنة التأديب والتظلمات بالهيئة اختصاصات محددة - اختصاص اللجنة رهين بثبوت الانتماء الواقعي لعضوية الهيئة - أساس ذلك: عبارة "إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائها" الواردة بالنص المشار إليه - المقصود بشئون هؤلاء هو ما يتعلق بصفاتهم أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم دون الشئون السابقة على التحاقهم بها - مؤدى ذلك: عدم اختصاص تلك اللجنة بالطعن على القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة - تطبيق.
(ب) هيئة قضايا الدولة - وظيفة مندوب مساعد - الدرجة المعادلة لها - (اختصاص المحكمة الإدارية).
معيار التفرقة بين اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين هو مستوى الوظيفة - يبين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976 و54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 و32 لسنة 1983 أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنوياً 516 جنيهاً كمرتب و108 جنيه بدل قضاء - زيد المرتب بمقدار 60 جنيهاً سنوياً بالقانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة - يبين كذلك من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته أن المرتب السنوي للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج وللدرجة الثانية 840 – 1908 ج - مؤدى ذلك: أن وظيفة مندوب مساعد تعادل الدرجة الثالثة المعدلة للمستوى الثاني بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك: - أن الطعن على القرار فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر سنة 1991 أودع الأستاذ/ جمعه سراج المحامي عن الأستاذ الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد هلال أبو النجا الشهاوي بالتوكيل الخاص رقم 2412 ج لسنة 1991، توثيق المنصورة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها، برقم 4283 لسنة 43 ق، ضد السادة/ رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ووزير الداخلية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 25/ 7/ 1991، في الدعوى رقم 1857 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص.
وطلب - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1988 فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه - لما اشتمل عليه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدفع بعدم قبول اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وتحددت جلسة 25/ 5/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 27/ 7/ 1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، لنظره بجلسة 7/ 11/ 1992، وبها نظر واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الخصوم، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من الأوراق، في أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 1857 لسنة 43 ق بصحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 29/ 12/ 1988، بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 بتاريخ 2/ 8/ 1988، فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان أسانيد دعواه، أن هيئة قضايا الدولة أعلنت عن مسابقة لشغل وظيفة مندوب مساعد بها من بين خريجي كليات الحقوق دفعات من 1980 حتى سنة 1984، فتقدم لشغل هذه الوظيفة حوالي 1800 خريج نجح في المسابقة منهم 14 وكان ترتيبه في الناجحين الخامس، غير أنه فوجئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 الصادر بتاريخ 2/ 8/ 1988، والمنشور بالعدد (33) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1988، بتعيين (12) مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة، دون أن يتضمن اسمه، وبرغم نجاحه وعلم أن مرد استبعاده إلى "أسباب أمنية" فتظلم، إلا أن مباحث أمن الدولة بالمنصورة - وهي الجهة التي أجرت التحريات - أصرت على رأيها، وإذ تمت هذه التحريات بناءً على شكوى كيدية، أن التحريات كانت غير جدية، وتتصل بأقاربه ولا تمسه هو شخصياً أو أحد أفراد أسرته، إذ ليس لهم أي نشاط سياسي ولم يوجه إلى أي منهم أي اتهام، لذلك تظلم بتاريخ 1/ 9/ 1988 إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة، وتظلم بتاريخ 19/ 9/ 1988 إلى جميع المدعى عليهم (المطعون ضدهم)، وبتظلم ثالث بتاريخ 2/ 10/ 1988 إلى كل من السيد/ رئيس الجمهورية والسيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة، بيد أنه لم يبت في هذه التظلمات، لذلك أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/ 7/ 1991 حكمت المحكمة "بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها، إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، للاختصاص وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي سوف يشغل إذا ما أجيب إلى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وهذا من شأنه أن يؤثر على المركز القانوني للمعينين بهذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه، الأمر الذي يفتقد معه الاختصاص بالفصل في الدعوى إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة عملاً بحكم المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله، ذلك لأن البين من نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة أن لجنة التأديب والتظلمات تختص بشئون أعضاء الهيئة، في حين أن الطاعن لم تثبت له بعد صفة العضوية، وأنه لو كانت اللجنة مختصة، لنظرت التظلمات المقدمة منه، بل إنها جرت على أنها غير مختصة حسبما يبين من الصورة الرسمية لقرارها في التظلم رقم 31 لسنة 1990 المقدمة من السيد الأستاذ/ عبد الحميد نجاشي عبد الحميد الزهيري المحامي، والمودع حافظة مستندات الطاعن، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن سوف يشغل في حالة ما إذا أجيب إلى طلبه وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مما من شأنه أن يؤثر في المركز القانوني للمعينين بالقرار المطعون فيه، إذ ليس هناك أي تأثير على هؤلاء لأن القرار تضمن تعيين 12 مندوباً مساعداً من بين الناجحين وعددهم (14)، كان ترتيب الطاعن بينهم الخامس هذا إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1600 لسنة 16 ق بجلسة 9/ 4/ 1972، الذي أيد الحكم محل الطعن فيما ذهب إليه من اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة من المدعي طعناً على قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين، وبرغم وجود مجلس تأديب خاص بأعضاء النيابة الإدارية منصوص عليه في المادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة عقبت على الطعن بأن أودعت مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً، برفض الطعن، لأن الحكم المطعون فيه صدر متفقاً ونص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، في شأن هيئة قضايا الدولة، التي جعلت من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، هيئة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً، وما يصدر عنها من قرارات يكون نهائياً ولا يجوز الطعن عليه أمام أية جهة قضائية، وأناطت بها اختصاص الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة بشأن أعضاء الهيئة، ولو كانت مقامة من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة طالما أن القرار محل الطعن يتعلق بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وهذا النظر هو الذي أخذت به المحكمة الإدارية العليا في تفسير نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إذ ذهبت إلى أن الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه وصريح عباراته أنه لم يشترط لاختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين، وكل ما تطلبه في هذا الشأن هو أن يكون القرار الإداري المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً لمركزه القانوني بوصفه هذا.
وبناءً على ذلك ولما كان الطاعن يطلب - الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوب في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من عدم تعيينه فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب ينعقد للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة دون غيرها، ويكون قرارها نهائياً وغير جائز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه رفض الطعن. واحتياطياً: وفي حالة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى، والقضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، للاختصاص، وذلك لأنه طبقاً لنص المادتين (10)، (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فإن المحاكم الإدارية تختص بنظر الطعن على قرارات التعيين المتعلقة بالموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف المستويين الثاني والثالث، وطبقاً للجدول الخاص بإدارة قضايا الحكومة المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967، في شأن معادلة درجات الكادر الخاص بدرجات الكادر العام، فإن وظيفة مندوب مساعد مقرر لها الربط المالي المقرر للدرجة السابعة وهو 264 جنيهاً سنوياً، فمن ثم فإن الطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين 12 مندوباً مساعداً، فيما تضمنه من عدم تعيين المدعي، يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل ومن باب الاحتياط الكلي، برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات. لأن القرار المطعون فيه صدر بناءً على ما ارتأته أجهزة الأمن المعنية من عدم سلامة مسلك الطاعن، وعدم جدارته، إذ أنه ذو ميول شيوعية، وينتمي إلى أسرة شيوعية، ومن ثم فإن الجهة الإدارية وإذ استخدمت سلطتها التقديرية في تعيين سواه، ممن ثبتت صلاحيتهم، فإن قرارها يكون سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون، وتغدو دعوى المدعي غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مقطع النزاع ينحصر في بيان ما إذا كانت ولاية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تقتصر على الفصل في الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة قضايا الدولة بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة عند تقديم الطلب أم أن ولايتها تتجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بأعضاء الهيئة.
ومن حيث إن الواضح من هذه النصوص أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية هو أهمية النزاع ويستند معيار - الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها وما إلى ذلك من معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها.
ومن حيث إن البين من جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 17 لسنة 1976، 54 لسنة 1978، 143 لسنة 1980، 32 لسنة 1983، أن وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مخصص لها سنوياً 516 جنيهاً كمرتب، 108 ج بدل قضاء كربط ثابت، وقد يزيد المرتب بمقدار 60 جنيهاً سنوياً، بالقانون رقم 53/ 1984 بزيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وأن البين من جدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، أن المرتب السنوي للدرجة الثالثة 576 - 1608 ج، وللدرجة الثانية 840 - 1908 ج" فمن ثم فإن وظيفة مندوب مساعد تكون معادلة للدرجة الثالثة المعادلة للمستوى الثاني بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الطعن الماثل من اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة العدل. مما يتعين الحكم بإحالة الدعوى إليها الفصل في موضوعها، مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي الخصومة في الدعوى، طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة العدل للفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق