الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2023

الطعن 3709 لسنة 33 ق جلسة 31 / 1 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 64 ص 620

جلسة 31 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(64)

الطعن رقم 3709 لسنة 33 القضائية

دعوى - وقف التنفيذ - ركناه - المنازعات التي تدور حول حقوق مالية.
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إذا كان من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها - سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ونوع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية - يجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إلا إذا تبين له أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما: ركن الاستعجال. ثانيهما: ركن الجدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا - المنازعات التي تدور حول حقوق مالية ينتفي تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعات - أساس ذلك: أن الأمر يؤول بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه - مؤدى ذلك: انتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 18 من يوليو سنة 1987 أودع الأستاذ/ أحمد محمد حلمي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 936 لسنة 41 ق والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعين وبقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المقرر قانوناً وعلى نحو ما هو ثابت في الأوراق وقدم السيد المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحددت جلسة 24/ 9/ 1990 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول نظره أمام تلك الدائرة التي قررت بجلسة 6/ 5/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 25/ 5/ 1991 وبالجلسات التالية إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 17/ 1/ 1993 وذلك كله على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 31/ 1/ 1993 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1986 أقيمت الدعوى رقم 936 لسنة 41 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية بسنهور القبلية فيما تضمنه من مطالبة المدعي بصفته صاحب فندق أوبرج الفيوم بمبلغ 7692.500 مليمجـ المسمى بالرسوم المحلية المربوطة على الفندق حتى 30/ 6/ 1986 واعتباره كأن لم يكن وبكف منازعة المدعى عليه الثالث للمدعي ومنعه من المطالبة بالرسوم المحلية مستقبلاً.
وقال المدعي شارحاً دعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1980 ومبرم بينه وبين محافظ الفيوم استئجار فندق أو برج الفيوم الكائن بناحية سنهور مركز سنورس محافظة الفيوم لمدة (25 عاماً) تبدأ من 1/ 9/ 1980 حتى 31/ 8/ 2005 قابلة التجديد بأجرة سنوية قدرها سبعة عشر ألف جنيه مصري يتم سدادها على قسطين متساويين بالشروط التي تضمنتها عريضة الدعوى، وتم تسليم مباني ومنشآت الفندق للشركة المستأجرة، وتم تسليم مساحة {2 س 21 ط 2 ف} من الأرض الفضاء المحيطة بالفندق، وبدأت الشركة في مباشرة أعمال هدم وبناء جميع المباني والمنشآت وتصميمها من جديد على أحدث أنواع الطرق المعمارية بتكلفة عشرة مليون جنيه مصري، وفي 25/ 12/ 1984 افتتح فندق أوبرج الفيوم رسمياً وبدأت مرحلة التشغيل.
واستطرد المدعي قائلاً أنه فوجئ بخطاب موجه له من رئيس الوحدة المحلية بسنهور يطالبه فيه بدفع مبلغ 7692.500 جنيهاً مقابل رسوم محلية مربوطة على الفندق حتى 30/ 6/ 1986، ولما تظلم من ذلك أبلغ برفض تظلمه وتنبه عليه بضرورة سداد الرسوم المستحقة، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
وبجلسة 23/ 6/ 1987 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن مقتضى تنفيذ القرار المطعون فيه هو سداد مبلغ المطالبة ولا يعدو ذلك من النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء قرار المطالبة إذ سوف يسترد المدعي ما يكون قد دفعه في هذا الشأن الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أن ثمة استعجالاً متوافراً يتمثل في استمرار الطاعن مكرهاً على الوفاء للجهة الإدارية بقيمة الرسوم المزعومة في السنة الواحدة، ويظل ذلك لسنوات طويلة لحين الفصل في موضوع الدعوى. خاصة وأن الطاعن تقع على عاتقه أعباء التزامات مالية كثيرة، ومن ناحية أخرى فإن عدم الوفاء بالمبالغ المطالب بها يستتبع توقيع الحجز الإداري على معدات ومنقولات الفندق المخصصة للاستقبال السياحي وحق بيعها بطريق المزاد العلني، فضلاً عن عدم إمكانية استرداد الرسوم التي يدفعها وأخيراً فإن القرار المطعون فيه صدر فاقداً لأساسه القانوني الصحيح ومغتصباً لسلطة وزير السياحة، وخلص الطاعن لما تقدم ولكل ما جاء بتقرير الطعن إلى طلب الحكم له بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنه للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء. إذا كان من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء ونوع منها مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إلا إذا تبين له أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما: ركن الاستعجال. وثانيهما: ركن الجدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع في ذلك لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الطلب المستعجل - في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - يستهدف أساساً وقف تنفيذ قرار الوحدة المحلية بالمطالبة بدفع 7692.500 جنيهاً رسوم محلية على فندق أوبرج الفيوم عن السنتين الماليتين 84/ 1985، 85/ 1986 وبكف منازعة المدعى عليه الثالث للمدعي ومنعه من المطالبة بالرسوم المحلية مستقبلاً، وذلك حتى يفصل في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في المنازعات التي تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفي تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعات إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه. ولما كان الثابت أن الطاعن يستهدف أساساً وقف تنفيذ مطالبته بدفع مبلغ نحو سبعة آلاف وستمائة جنيه كرسوم محلية تم ربطها على الفندق {أوبرج الفيوم} الذي يرأس مجلس إدارة الشركة التي تديره والذي تم تأجيره من الجهة الإدارية المختصة اعتباراً من 1/ 9/ 1980 وأن المبلغ المطالب به تم ربطه كرسوم محلية حتى 30/ 6/ 1986 فإن قيام الطاعن بصفته بأداء قيمة الرسوم المطلوبة لا يعتبر من قبيل النتائج التي يتعذر تداركها في مفهوم حكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة لأنه بوسع صاحب الفندق - فيما لو قضي لصالحه في موضوع الدعوى - أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم، وكون إجراءات التقاضي يستطيل أمدها حتى يفصل في الموضوع نهائياً ليس من شأنه - في الحالة الماثلة - مع ضآلة حجم المبلغ المطلوب دفعه نسبياً أن يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها أو إلى أضرار يصعب تداركها، لذلك ومهما يكن من أمر الطاعن التي يوجهها الطاعن إلى موضوع القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن القدر المتيقن أن طلب وقف التنفيذ فاقد لركن الاستعجال ومن المتعين رفضه دون حاجة إلى بحث ركن الجدية في خصوص هذا الطلب، وإذ خلص الحكم الطعين إلى النتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة فإن الطعن يغدو حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق