الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 1572 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015

برئاسة السيد المستشار /عبدالله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل ، " نواب رئيس المحكمة " و محمد أمين عبد النبى

وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد أمين عبد النبى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 2001 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه قيمة الريع عن مساحة قيراط وثمانية عشر سهماً والتسليم وتقرير حق مرور له ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وإذ وضع الطاعنان وباقى المطعون ضدهم يدهم على المساحة المذكورة من ملكه دون سند قانونى فأصبحت ملكيته محتبسة عن الطريق العام فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب الريع والتسليم وقبل الفصل فى طلب تقرير حق المرور بإعادة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن تقرير حق المرور أعادت المحكمة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء تعويض قدره ألفى جنيه ، استأنف الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 876 لسنة 81 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 894 لسنة 81 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26 / 11 / 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى أنه لم يستأنف الحكم الابتدائى ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى حقه ولا يكون له حق فى الطعن عليه بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الأتية : 1.... 2 ..... " قد قصدت وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، وكان الطاعن الثانى قد أدخل فى الدعوى الأصلية للقضاء عليه مع الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الأخير بالطلبات الواردة فيها وهى إلزامهم بالريع والتسليم وتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وكان الحكم الابتدائى قد حكم بتقرير حق المرور فأستأنفه المطعون ضده الأول واختصم الطاعن الثانى فى استئنافه فإنه يكون خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا يكون قد استأنف الحكم الابتدائى أو لم توجه إليه بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم يحضر لإبداء دفاعه فى الاستئناف ما دام ماثلاً فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه لمصلحه هذا الأخير ضده ومن ثم يكون الطعن منه جائزاً ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الطلبات الختامية فى الدعوى الأصلية تضمنت تقرير حق مرور للمطعون ضده الأول وهو حق عينى عقارى مما كان يتعين معه لقبول الدعوى تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير وهو أمر يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة على أرض النزاع وكانت قرية شندويل الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2011 لسنة 1984 والذى بدء سريانه بتاريخ 1 / 6 / 1998 قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى بشأن هذا الطلب تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بطلب المطعون ضده الأول تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة وعدم قبول الدعوى بشأنه فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضده المذكور بالتعويض باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 / 2 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين 876 ، 894 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف عليهم فى كل منهما المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق