جلسة 20 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ورشدي حسين.
--------------
(85)
الطعن رقم 782 لسنة 58 القضائية
(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة" دعوى مباشرة. إعلان. بلاغ كاذب.
التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية. عدم إعلانه. أثره: عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.
مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ بالواقعة حتى إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. المادة 15 إجراءات.
مثال في جريمة بلاغ كاذب.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة" تقادم دفوع: الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة "نظام عام".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها" دعوى مدنية "انقضاها".
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها.
الدعوى المدنية تنقضي بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(4) دعوى مدنية "ترك الخصومة" نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي المدني لها. خطأ في القانون يوجب تصحيحه.
الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السيدة زينب ضد الطاعن بوصف أنه - أبلغ ضدهما كذباً وبسوء قصد بأنهما سرقا بعض متعلقاته من الشقة التي أمرت النيابة بتمكينهما منها وكان ذلك بقصد الإضرار والانتقام منهما. وطلبا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لكل منهما مبلغ 251 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه وإلزامه بأداء تعويض مؤقت قدره 251 جنيه استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى الجنائية انقضت بمضي أكثر من ثلاث سنوات بين واقعة الإبلاغ وبين إعلان الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة، كما أن الحكم قضى للمدعيين بالحقوق المدنية بالتعويض رغم تنازلهما عن دعواهما مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي - بشقيه - في محله. ذلك بأنه لما كان الثابت مما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن واقعة الإبلاغ ضد المدعيين بالحقوق المدنية تمت بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1980 وأن الدعوى حركت بطريق الادعاء المباشر بصحيفة قيدت بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1980 ويبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن عن أعلن بتلك الصحيفة بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1983، وكان من المقرر قانوناً - وعلى ما جرى به نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 - أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار، وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة الإبلاغ - موضوع الدعوى - تمت في 10/ 11/ 1980 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للمدة ذلك التاريخ حتى تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر في يوم 21/ 12/ 1983، وبذلك تكون جريمة البلاغ الكاذب قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه على ما سبق إيضاحه يفيد صحته. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم الطاعن. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. بيد أنه لما كان يبين من الاطلاع على جلسة...... أن المدعيين بالحقوق المدنية تنازلا عن دعواهما إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في هذه الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - بمخالفته نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى - خطأ يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإثبات ترك المدعيين بالحقوق المدنية لدعواهما وإلزامهما بمصاريفها السابقة على ذلك الترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق