الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

الطعن 308 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 32 ص 314

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(32)

الطعن رقم 308 لسنة 36 القضائية

منشآت سياحية - فنادق - ضوابط تصنيف درجة الفنادق - تعديل هذه الضوابط.
المواد 1، 2، 4 من قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982.
الفنادق التي تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار رقم 26 لسنة 1982 - أما الفنادق التي تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط في إحدى فئات التصنيف على هدي ما ورد في الجدول المرافق به - أثر ذلك: الفنادق التي تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف في فئة معينة وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها فإن عليها أن تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاءً بالخدمة أو نزولاً بها إلى مستوى معين - هذا الإجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعي على سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى المقرر للفئة في فندق ما ذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة والتي تحدد بعدد النجوم والتي تستقل كل منها بمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة في كل فندق وهي كلها أمور تعتمد على كفاءة الفندق وتوافر القدرة والإمكانيات المادية والفندقية لديه - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 ألا يتضمن إلزام أصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار في مرتبة فندقية مما أورده بشروطها ومواصفاتها سواء أعلى من التي تتوفر شروطها ومواصفاتها أو أدنى من ذلك - ليس للجهة الإدارية المختصة من سبيل على صاحب الفندق سوى تصنيف الفندق في المستوى الذي يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص إذا لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة قانوناً لاستمراره في مستوى معين - نتيجة ذلك:
على الجهة الإدارية المختصة بالترخيص بالمنشآت السياحية أن تستجيب إلى طلبات طالبي الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحي في مستوى أدنى أو أعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية طالما أنها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون - في حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فإنه يلزم قانوناً أن تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لأحكام القانون في خلال المدة المعقولة التي تكفي للبحث والفحص والمعاينة والمراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها - قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها في فئات فندقية معينة - هذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها - نتيجة ذلك: تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعي مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له في مركز نظامي لتصنيف فندقه بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه في مستوى من المستويات التي حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أي من هذه المستويات - أناط القرار رقم 26 لسنة 1982 بلجنة خاصة القيام على إصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة أساسية لتحديد مرتبتها - نتيجة ذلك: التعديل إنما يسري من تاريخ إصدار هذه اللجنة بتحديد الفئة التي يتم تحديدها لكل فندق على حدة ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط التي تضمنها القرار رقم 26 لسنة 1982 في الفندق موضوع الترخيص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 21/ 12/ 1989 أودع الأستاذ د. خميس إسماعيل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 308 لسنة 36 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات".
بجلسة 28/ 11/ 1989 في الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أودع الأستاذ المستشار عبد الرحمن هاشم، تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخفيض درجة الفندق محل الدعوى إلى نجمتين اعتباراً من 17/ 8/ 1987 تاريخ صدور هذا القرار واعتبار هذا الفندق مقيماً على هذه الدرجة اعتباراً من 18/ 12/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن بجلسة 1/ 7/ 1991 حيث نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وبجلسة 16/ 12/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 4/ 10/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 29/ 11/ 1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 13/ 12/ 1992 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1212 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بتاريخ 7/ 12/ 1987 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باعتبار درجة (فندق الطيران) نجمتين اعتباراً من 18/ 12/ 1985. نفاذاً للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 1982 مع إلزام وزارة السياحة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه في 30/ 3/ 1979 صدر ترخيص وزارة السياحة لفندق الطيران (23غرفة) بدرجة ثلاث نجوم طبقاً للاشتراطات والمواصفات المعمول بها آن ذاك وفي عام 1982 صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982. بقواعد تصنيف الفنادق - ودرجاتها المختلفة وقد تضمن هذا القرار أن الفندق المصنف ثلاث نجوم يلزم ألا يقل عدد غرفه عن - 30 ثلاثين غرفة بالإضافة إلى شروط أخرى. واستناداً إلى أن الفندق الخاص به يتكون من (23) ثلاثة وعشرين غرفة فقط. ومن المستحيل زيادة عدد غرفه إلى العدد الذي حدده القرار من الغرف أو استيفاء سائر الشروط المتطلبة لاستمرار تصنيف الفندق ضمن درجة ثلاث نجوم وفق الشروط المشار إليها في القرار المذكور. فقد قام بتاريخ 18/ 12/ 1985. بطلب تخفيض فندقه من ثلاث نجوم إلى نجمتين وأوضح بطلبه أسباب هذا القرار ومبرراته. وقيد طلبه برقم 188. ولما لم يتلق رداً بادر بإرسال طلباً آخر بتاريخ 25/ 2/ 1986 قيد برقم (470). ولما لم تستجب الإدارة إلى طلبه أعلن فندقه نجمتان فقط تجنباً للمسئوليات القانونية المترتبة على عدم توافر شروط النجوم الثلاث فيه وتوافر شروط النجمتين.
وأضاف المدعي قوله أنه تأكيداً لطلباته السابقة أرسل طلباً بتاريخ 20/ 7/ 1987 ومشيراً فيه إلى طلباته السابقة من طلب تخفيض درجة فندقه تأكيداً لهذه الطلبات السابقة وقد تسلم بتاريخ 26/ 10/ 1987 إخطاراً من الإدارة المختصة بالفنادق - بتخفيض درجة فندقه إلى نجمتين، دون أن يشير إلى أن هذا التخفيض يسري من تاريخ طلبه الأول في 18/ 12/ 1985 - تاريخ تقديم طلبه في هذا الشأن.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بحافظة مستندات اشتملت على مذكرة بشأن تخفيض الدرجة السياحية للفندق المذكور من ثلاث نجوم إلى نجمتين ورد بها أن السبب في ذلك يعود إلى هبوط مستوى الفندق بشكل ملحوظ إلى جانب عدم استجابة إدارة الفندق لتلافي ملاحظات الإدارة وقد تم إنذاره في 24/ 10/ 1983، ومن ثم واستناداً إلى طلب الفندق بتاريخ 20/ 7/ 1987 بشأن عدم استطاعة إدارة الفندق استكمال مواصفات الفنادق فئة ثلاث نجوم. فقد انتهى رأي الإدارة إلى تخفيض درجة الفندق إلى درجتين.
وبجلسة 28/ 11/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات. وشيدت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن الفندق قد تم ترخيصه من فئة الثلاث نجوم بتاريخ 30/ 3/ 1989. ثم صدر قرار وزير السياحة رقم (26) لسنة 1982، ونص في مادته الأولى على أن تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق - السياحية القائمة والحديثة.
وقد تضمن القرار الاشتراطات الواجب توافرها في الفنادق المصنفة فئة الثلاث نجوم ومن ثم فقد أخطر المدعي لتأهيل فندقه إلى هذا التصنيف باستكمال النواقص فيه، وأهمها ألا يقل عدد غرفه عن ثلاثين غرفة. وأخطر المدعي بذلك بعدة خطابات اعتباراً من 20/ 5/ 1982 ثم أنذر في 24/ 10/ 1983 وتوالت عليه الإخطارات حتى تقدم بطلبه وبعد فحص حالة الفندق المتردية صدر القرار المطعون فيه، وهو الذي يسري في حق المدعي من تاريخ صدوره ومن تاريخ علمه به. إذ ليس له هو أن يحدد تاريخاً معيناً لسريان القرار في حقه لما يمثله ذلك من تعارض مع سلطات الإدارة في هذا الشأن ويقوم الطعن استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك أنه وفقاً لقرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 بشأن تصنيف الفنادق السياحية فإن فندقه يدخل في طائفة الفنادق ذات النجمتين بعد أن كان مصنفاً من فئة الثلاث نجوم. ومن ثم سريان هذا القرار في شأنه من تاريخ عدم توافر إمكاناته لتطوير فندقه بصورة تتوافر فيه شرائط تصنيفه من فئة النجوم الثلاثة وتوافر فئة النجمتين وهو تاريخ إخطاره الإدارة المختصة بالفنادق بطلبه بتاريخ 18/ 12/ 1985 والمقيد برقم 188 بتخفيض فئة الفندق إلى نجمتين بدلاً من ثلاثة.
وأن تراخي جهة الإدارة إصدار قرارها إلى تاريخ إخطاره بالقرار في 26/ 10/ 1987 لا يتحمل هو مسئوليته وما يترتب عليه من آثار إذ لم يكن له يد في التأخير وتتحمل الإدارة تأخيرها في اتخاذ القرار.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير السياحية رقم 26 لسنة 1982 تنص على أن تطبق قواعد تصنيف الفنادق السياحية بدرجاتها المختلفة الموضحة بالجداول المرفقة على الفنادق السياحية القائمة والحديثة).
وتنص المادة الثانية منه على أن (يوقف العمل بالقواعد السابق تطبيقها في هذا الشأن) كما تقضي المادة الثالثة على أن على السيد وكيل أول الوزارة لشئون الخدمات السياحية بتنفيذ هذا القرار.
وقضت المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن يعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة هو أن الفنادق التي تتوافر فيها شرائط التصنيف لفئة معينة يلزم تصنيفها داخل هذه الفئة ما دامت قائمة وقت صدور القرار أما تلك التي تنشأ ويرخص بها بعد صدور القرار فيتم تحديد فئتها وفق ما ترى الجهة الإدارية توافره من شروط فيها بدرجها في إحدى فئات التصنيف على هدي مما ورد في الجدول المرافق به.
ويبنى على ما تقدم أن تلك الفنادق التي تبين عدم استيفائها لشرائط التصنيف في فئة معينة وسواء أكانت ذات الفئة أو أعلى أو أقل منها، فإن عليها أن تبادر إلى التوائم مع هذا التصنيف واستيفاء ضوابطه ارتقاءً بالخدمة أو نزولاً بها إلى مستوى معين.
ومن حيث إن هذا الإجراء إنما يستقل به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون سلطان من جهة الإدارة عليهم. سوى إجراء الفحص والبحث الموضوعي على أساس سليم من الواقع لتحديد مدى توافر شروط المستوى للفئة في فندق ما وذلك لإتمام تسجيله وتصنيفه على هذه الفئة. والتي تحدد بعدد النجوم والتي تستقل كل منها لمواصفات معينة ومستوى خدمة محدد بالنسبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتسهيلات المتوافرة في كل فندق وهي كلها أمور تعتمد على كفاءة أداء الفندق وتوافر القدرة والإمكانات المادية والفندقية لديه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه عند صدور قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 المشار إليه بإعادة تحديد ضوابط تصنيف درجة الفنادق ونص على أن يعمل به من تاريخ نشره وأن يلغى كل قرار مخالف له فقد أضحى والحال هذه قراراً إدارياً تنظمياً نهائياً يسري في حق المخاطبين به ولهم توفيق أوضاعهم على هدي مما أرفق بجدوله من ضوابط وشروط فإذا لم يجد المدعي في هذه الدعوى - إمكانات تمكنه من الاستمرار في تصنيف الفندق محل الدعوى (فندق الطيران) في ذات فئة ثلاثة نجوم لاحتوائه على ثلاث وعشرون حجرة فقط بينما يتطلب هذا الاستمرار أن يزيد عدد حجرات الفندق من ثلاث وعشرين إلى ثلاثين حجرة وهو الأمر الذي لم يكن في مقدوره القيام به إضافة إلى سائر ما تطلبه القرار من مستوى معين من كيفية أداء الخدمة الفندقية. ومستوى هذا الأداء. ومن ثم قام بإخطار الجهة المختصة عن عدم قدرته أو رغبته في الاستمرار في تصنيف الفندق على مستوى فنادق الثلاث نجوم وطلب تخفيض الدرجة إلى درجتين وأكد ذلك بالطلب المرسل منه إلى الجهة المختصة بالفنادق بتاريخ 18/ 12/ 1985 وقيد هذا الطلب لديها برقم (188). ولم تجحد الإدارة هذا القيد أو تاريخه، ومع ذلك تراخت في إصدار قرارها في 6/ 10/ 1987، بدعوى أنها استمرت في إنذاره بعدم استيفاء فندقه لمستوى خدمة الثلاث نجوم ووجوب التزامه بهذا المستوى وفقاً للترخيص الصادر إليه في هذا الشأن ولما كان قرار وزير السياحة سالف الذكر لا يتضمن إلزام أصحاب الفنادق وملاكها بالاستمرار في مرتبة فندقية مما أورده بشروطها ومواصفاتها سواء أعلى من التي تتوفر فيهم شروطها ومواصفاتها أو أدنى من ذلك. وما كان لهذا القرار أن يقرر ذلك لما فيه من مخالفة للدستور والقانون، حيث يباشر النشاط الاقتصادي السياحي من أصحاب الشأن بعد الترخيص به وفقاً لأحكام القوانين واللوائح على حسب قدراتهم المالية والفنية ووفقاً للترتيب الذي تصنف به الفنادق التي يستغلونها كمنشآت سياحية دون ما إلزام على أي منهم بتعديل أوضاعه إلى مستوى أعلى أو أكثر انخفاضاً مما هو عليه أو يبقى ويرغب فيه حسب قدراته وإمكانياته وليس للجهة الإدارية المختصة من سبيل عليه سوى تصنيف الفندق في المستوى الذي يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص إذا لم يتم استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة قانوناً لاستمراره في مستوى معين وبناءً على ذلك فإن على الجهة الإدارية المختصة بالترخيص بالمنشآت السياحية أن تستجيب إلى طلبات طالبي الترخيص بتحديد مستوى الفندق السياحي في مستوى أدنى أو أعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية طالما أنها جاءت متفقة وصحيح حكم القانون وفي حالة عدم استيفاء الطلبات لهذه الشروط فكان يلزم قانوناً أن تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها بالاستجابة أو الرفض لمخالفة الطلب لأحكام القانون في خلال المدة المعقولة تكفي للبحث والفحص والمعاينة والمراجعة من تاريخ تقديم الطلب إليها، يؤكد ذلك أنه ولئن كان من المسلمات أن الجهة الإدارية تترخص في تقدير ملائمة إصدار قرارها، ومراعاة ووزن ملابساته طالما كان الباعث على ذلك ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه تعمد الإدارة إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون وبلا معقب عليها من محاكم مجلس الدولة في ذلك وتبني على ذلك مبدأ حرية الجهة الإدارية في اختيار الوقت الملائم والمناسب لإصدار قرارها بالترخيص بالفندق وتحديد درجته أو تعديل هذا الترخيص (ارتقاءً أو نزولاً بالدرجة الفندقية)، إلا أن تلك السلطة التقديرية لجهة الإدارة وغايتها الشرعية الوحيدة هو الصالح العام الذي يحتم بحسب طبائع الأمور عدم الإسراع دون مبرر وعدم التراخي دون مقتضى في استعمالها ذلك أنها تجد حدها الطبيعي في الوقت المعقول لكي تبت الجهة الإدارية في خلالها فيما يطلبه المرخص له أو لطالب الترخيص.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة تتسم بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشأنه فتلزم الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية مباشرة ويكون الخاضع لها في مركز تنظيمي عام يجرى تغييره وفق التنظيم المستحدث والذي يسري بأثره المباشر.
ومن حيث إن قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 قد وضع ضوابط وشروط محددة وجامدة يتم على سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها في فئات فندقية معينة وهذه الشروط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها ومن ثم تنطبق هذه الشروط بشكل موضوعي مباشرة على الحالات الموجودة والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة له في مركز نظامي لتصنيف فندقه بحسب حالته الواقعية ومدى توفر مستوى وشروط ومواصفات معينة فيه في مستوى من المستويات التي حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أي من هذه المستويات.
ومن حيث إن القرار رقم 26 لسنة 1982 قد أناط بلجنة خاصة القيام على إصدار قرارات تحديد فئات الفنادق وعدد غرفها بصفة أساسية لتحديد مرتبتها ومن ثم ووفق القواعد العامة في الترخيص فإن التعديل إنما يسري من تاريخ إصدار قرارها بتحديد الفئة التي يتم تحديدها لكل فندق على حده ووفق ما يتبين لها من توافر الشروط التي تضمنها القرار المشار إليه رقم 26 لسنة 1982 في الفندق موضوع الترخيص.
وبناءً على ما سلف بيانه فإن الفندق محل النزاع كان عند صدور القرار المشار إليه لا ينطبق عليه من حيث الواقع الشروط الواجب توافرها في الفنادق ذات النجوم الثلاثة بل يتوافر فيه شروط الفنادق ذات النجمتين وهي حالة واقعية لم يتمكن الطاعن من معالجتها والارتفاع بشروط أداء الفندق وسعته ومواصفاته ومستوى الخدمة به عن هذه الدرجة ومن ثم فقد أخطر الجهة المختصة بإصدار التراخيص بتعديل ترخيصه إلى الفئة ذات النجمتين وكان ذلك بخطابه المرسل بتاريخ 18/ 12/ 1985 والمقيد لدى الجهة الإدارية برقم 188 لسنة 1985. ولم تجحده الإدارة أو تنكره ويكون هذا التاريخ والحال هذه هو التاريخ الذي أبدى فيه المرخص له إقراره بعدم إمكانه الاستمرار في إدارة الفندق على مستوى الترخيص الصادر بثلاث نجوم وطلب اعتبار الفندق من فئة النجمتين وفقاً للشروط والمواصفات التي حددها القرار الوزاري التنظيمي الصادر في هذا الشأن والسالف ذكره وإذ جاءت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مؤكدة عدم توافر فئة النجوم الثلاثة في فندقه وطالبته بتعديل أوضاعه وفق الشروط المتطلبة والتي عجز عن الوصول إلى تحقيقها بخطابه المشار إليه.
كما أن الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة سبب مبرر للتراخي من جهة الإدارة المختصة في الاستجابة أو رفض طلب المرخص له بتحديد فئة الفندق موضوع الترخيص من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين وإلغاء الترخيص وفقاً للقانون وقد امتد هذا التراخي من الإدارة دون مقتضى لمدة امتدت من 18/ 12/ 1985 إلى 17/ 8/ 1987 بينما قررت الإدارة الخاصة بالفنادق بوزارة السياحة أن الفندق موضوع النزاع لم يقم على استكمال متطلبات تصنيفه من فئة ثلاث نجوم وأن مستوى الخدمة به في حالة سيئة ولم تشر هذه الإدارة وكذلك لم تتخذ إجراء ما بالنسبة لطلب الطاعن المقيد بها بتخفيض فئة الفندق لعدم توافر إمكانات الاستمرار في فئة الثلاث نجوم المرخص بها وفقاً لما طلبه المرخص له صراحة وذلك لسبب أساسي مرده عدم إمكانه زيادة سعة الفندق من ثلاث وعشرين حجرة إلى ثلاثين حجرة ويكون القرار المطعون عليه والصادر متراخياً من جهة الإدارة بتصنيف الفندق بمرتبة نجمتين متعيناً سريانه من تاريخ تقديم طلب صاحب الشأن للجهة الإدارية المختصة باعتبار أن ما أصدرته من تصنيف لمرتبة الفندق في تاريخ لاحق ومتراخ عن طلب المرخص له يعد قراراً كاشفاً للمركز القانوني المتحقق في الفندق (تحديد فئته) بالتطبيق للقواعد التنظيمية العامة التي تضمنها قرار وزير السياحة رقم 26 لسنة 1982 في وقت صدوره ونفاذ هذا القرار التنظيمي الذي أدى بما ورد به من قواعد تنظيمية آمرة إلى عدم توافر شروط مرتبة الفندق ثلاث نجوم في فندق الطيران لعدم توفر الشروط اللازمة في عدد الغرف وغيرها من المواصفات والشروط وأصبح متعيناً على المرخص له أما استيفاء الشروط أو طلب الترخيص به في المستوى الذي له القدرة حسب القرار الوزاري التنظيمي في إعداده وتوفير مواصفاته وشروطه، وقد تقدم المرخص له بطلب تخفيض مستوى الترخيص إلى فندق من نجمتين وفقاً لشروط القرار التنظيمي لعدم قدرته على تحويل الفندق وفقاً للقرار إلى فندق من ثلاث نجوم، وهو ما أجابته إليه جهة الإدارة المختصة بعد تراخيها في ذلك دون مبرر أو مقتضى. ومن ثم يرتد أثر قرار تصنيف الفندق إلى تاريخ طلب صاحب الشأن تقييم فندقه من فئة النجمتين وهو 18/ 12/ 1985 باعتباره قراراً إدارياً كاشفاً عن مستوى تصنيف الفندق بعد نفاذ القرار الجديد وفي مستوى أدنى من الترخيص السابق بناءً على طلب صاحب الشأن.
من حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون والحال هذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد آثار تخفيض مستوى فئة تصنيف فندق الطيران من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين اعتباراً من 11/ 8/ 1987 واعتبار الفندق المذكور من فئة النجمتين اعتباراً من تاريخ طلب صاحب الشأن لذلك في 18/ 12/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق