الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023

الطعن 770 لسنة 33 ق جلسة 16 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 121 ص 1204

جلسة 16 من مايو سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(121)

الطعن رقم 770 لسنة 33 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - التعدي على أملاك الدولة - إزالته بالطريق الإداري - سلطة المحافظ - (جبانات).
المادة 87 من القانون المدني - معدلاً بالقانون رقم 331 لسنة 1954 - المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 - القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.

تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص - لا يجوز التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة - دخول أرض النزاع في الحدود المعتمدة للجبانة يعد تعدياً على المنافع العامة - للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري - الأثر المترتب على ذلك: إزالة التعدي بالطريق الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 1987 أودع الأستاذ/ منصف نجيب المحامي نائباً عن الأستاذ/ مهاب كامل المحامي بصفته وكيلاً عن........ قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 770 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 15/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 4939 لسنة 40 ق والقاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار محافظ أسيوط رقم 814 الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1986 بإزالة التعدي الواقع منه على القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه/ 5 بزمام الغنايم مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني بهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه للأسباب التي أوردها بتقريره الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/ 3/ 1990 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 18/ 1/ 1993 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر بجلسة 14/ 3/ 1993 إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1993 ثم تقرر مد أجل الحكم بجلسة 18/ 4/ 1993 لاتهام المداولة، ثم بجلسة اليوم 16/ 5/ 1993 وبهذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى - رقم 4939 لسنة 40 ق بتاريخ 3/ 8/ 1986 طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 814 الصادر من محافظ أسيوط بتاريخ 7/ 7/ 1986 بإزالة التعدي الواقع من المدعي بإقامة مبان بالمسلح عن القطعة رقم 40 بحوض الكلابيه/ 5 بزمام الغنايم، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك ويضع اليد بصفة ظاهرية وهادئة غير متقطعة على قطعة أرض مساحتها ستة قراريط بحوض داير الناحية/ 5 ص 23 حدها البحري ورثة عثمان همام عثمان وآخرين، والشرقي طريق أسيوط الغنايم الإسفلت والقبلي حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سور الجبانة، والغربي سفح الجبل، ومقام على هذه القطعة منزل مبني - بالمسلح والطوب الأحمر، وآل إليه هذا القدر بالشراء من عثمان همام عثمان بعقد بيع مؤرخ 15/ 10/ 1983 صدر بشأنه حكم صحة تعاقد في الدعوى رقم 1106 لسنة 1979 مدني كلي أسيوط وقد تملك البائع هذا القدر بموجب حكم نهائي في الدعوى رقم 1507/ 1920 صادر من محكمة أسيوط الجزئية الأهلية في 8/ 11/ 1920 ضد مدير مديرية أسيوط والذي قضى بتثبيت - ملكية عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحري لعشرة أفدنة بحوض الكلابيه بسفح الجبل، وأنه حتى على فرض أن الأرض من أملاك الدولة فإنه كان يجوز تملكها بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبه للملكية قبل تعديل المادة (970) من القانون المدني، وقد زادت مدة وضع اليد على خمسة وستين عاماً قبل هذا التعديل، وقد طعن على قرار المحافظ المشار إليه لأن ملكية البائع له صدر بها حكم تأيد استئنافياً وقد اعتد المشرع بحقوق الملكية الواردة على عقارات متى كانت مشهرة في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958، وقد نص على ذلك في المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964، وسيترتب على إزالة المباني تشريد أسرته وهدم المنشآت وهي أضرار يتعذر تداركها.
وبجلسة 15/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على أن البادي من الخريطة المساحية المعتمدة أن البناء الذي أقامه المدعي - والذي طلبت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية إيقاف حفر أساساته ورمي الخرسانة به - يقع داخل حدود جبانة المسلمين بهذه المنطقة مما يعتبر تعدياً على ملك الدولة، فمن المقرر قانوناً أن الجبانات تعد من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري وأن الأرض محل الأحكام التي يستند عليها المدعي لا تمتد إلى داخل الجبانة المشار إليها ومن ثم فلا تخول هذه الأحكام القضائية للمدعي إقامة أية مبان داخل حدود الجبانة المذكورة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن الطاعن يمتلك أرض النزاع وهي ستة قراريط بموجب عقد بيع صادر له من عثمان همام عثمان محرر بتاريخ 15/ 10/ 1973 وقد صدر حكم بصحة ونفاذ هذا البيع وذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1106/ 1979 مدني كلي أسيوط وبائع هذه الأرض يمتلكها منذ سنة 1920 وصدر له حكم بتثبيت ملكيته لهذه الأرض ومساحتها عشرة أفدنة - ويدخل فيها أرض النزاع - وكف منازعة الحكومة فيها، وهو الحكم الصادر من محكمة بندر أسيوط الجزئية الأهلية في الدعوى رقم 1507/ 1920 والمؤيد استئنافياً، وقد أهدرت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه حجية هذه الأحكام، وأنه طبقاً لحكم المادة (75) من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بالأراضي الصحراوية ويتعين الاعتداد بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام من تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ، يضاف إلى ذلك ما أقر به أعضاء المجلس الشعبي المحلي لمدينة الغنايم من أن منزل الطاعن مبني على قطعة الأرض التي يمتلكها وتبعد عن سور الجبانة بحوالي عشرين متراً على الأقل، كما يبين من محضر تسليم أرض النزاع بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 1106/ 1979 بإرشاد دلال الناحية والموضح من رجال الإدارة أن الحد القبلي لها هو حرم الجبانة بعد ترك 24 متر من سورها.
ومن حيث إن المادة (87) من القانون المدني - معدلاً بالقانون رقم 331 لسنة 1954 - تنص على أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وتنص المادة (26) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 على أن للمحافظ أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1966 في شأن الجبانات تعد أراضي الجبانات من الأموال العامة.
ومن حيث إن البادي من خرائط المساحة المعتمدة والمقدمة ضمن أوراق الدعوى أن الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود جبانة المسلمين بالقطعة رقم (40) بحوض الكلابيه نمرة (5) بالغنايم وهي تعد من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ويجوز للجهة الإدارية إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري، فمن ثم يكون قرار المحافظ بإزالة التعدي الواقع من المدعي المتمثل في إقامة بناء داخل حدود هذه الجبانة - يعد قرار مشروعاً ومطابقاً للقانون بحسب الظاهر من الأوراق، ويحق للمحافظ طبقاً لنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه إزالة هذا التعدي الواقع على أموال الدولة العامة بالطريق الإداري، وأما ما يزعمه الطاعن من أنه قام بالبناء على ملكه استناداً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1106/ 79 مدني كلي أسيوط والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 10/ 1983 والمتضمن بيع السيد/ عثمان همام عثمان للمدعي مساحة (6) قيراط بحوض داير الناحية بعد ترك مسافة 24 متر من سور الجبانة، وأيضاً استناداً إلى حكم محكمة بندر أول أسيوط الجزئية في الدعوى رقم 1507/ 1920 بتثبيت ملكية السيد/ عثمان همام عثمان عمدة الغنايم بحري لمساحة عشرة أفدنة بهذه المنطقة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، فإن الزعم المذكور لا يغير من الأمر شيئاً لأن هذه الأحكام صدرت بشأن مساحة من الأرض لا تدخل ضمن أراضي الجبانة وإنما تبعد عنها وتشكل حداً من حدودها، وهو ما لا ينطبق على أرض النزاع التي تدخل حسبما أشارت خرائط المساحة المعتمدة - في الحدود المعتمدة للجبانة، مما يعد تعدياً على المنافع العامة يحق للجهة الإدارية إزالتها إدارياً.
وإذ انتهجت المحكمة المطعون في حكمها هذا النهج فإنها تكون قد أصابت الحق فيما انتهت إليه وأقامت حكمها على أساس سليم من الواقع وصحيح أحكام القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق