جلسة 16 من يوليه سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(152)
الطعن رقم 914 لسنة 38 القضائية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر - تسوية حالة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بها قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
الأصل أنه عند حصول العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة يجوز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب - يستثنى من ذلك: جواز تعيين العامل في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل لشغلها - تعتبر خبراته التي يكتسبها في هذه الوظيفة امتداداً لخبراته السابقة - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 9/ 3/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 914 سنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 4810 سنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 1582 سنة 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 24/ 1/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 26/ 2/ 1994 وفيه قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 4/ 1994 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 28/ 5/ 1994 حيث قررت المحكمة بعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 8/ 1987 أقام السيد/....... الدعوى رقم 247 لسنة 34 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارتي والنقل والموصلات ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بقسم الحسابات منذ 30/ 4/ 1970 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية التجارية ورقي إلى الدرجة الثانية المكتبية اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وفي عام 1985 حصل على بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، وفي 14/ 2/ 1986 نقل من الكادر الكتابي إلى وظائف الدرجة الثالثة الإدارية بموازنة الكادر الإداري الموحد بالقرار رقم 439 لسنة 1986 تطبيقاً لنص المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة وفي 17/ 5/ 1986 صدر القرار رقم 1039 لسنة 1986 برد أقدميته بالكادر الإداري الموحد إلى 20/ 12/ 1974 تاريخ شغله الدرجة الثالثة المكتبية على اعتبار أنه استمر يعمل بقسم الحسابات وبتاريخ 8/ 7/ 1987 صدر القرار رقم 1582 لسنة 1987 بترقية بعض العاملين الإداريين بالهيئة من الدرجة الثالثة الإدارية إلى الدرجة الثانية الإدارية اعتباراً من 27/ 6/ 1987 ممن ترجع أقدميتهم في الدرجة الثالثة الإدارية إلى عام 1979 في حين أنه يشغل هذه الدرجة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وبالتالي يكون تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية الإدارية مخالفاً للقانون وأضاف المدعي أنه تظلم من هذا القرار في 18/ 7/ 1987 وفي 13/ 8/ 1987 تسلم رد الهيئة على تظلمه بأنه لا يجوز النظر في ترقيته في الوقت الحاضر لذلك أقام دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 23/ 4/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية لوزارتي النقل الموصلات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقد وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 4810/ 42 ق.
وبجلسة 6/ 2/ 1992 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت الهيئة المدعى عليها لم تقدم أية مستندات أو دفاع في الدعوى إلا أن الثابت من مذكرة مفوض الدولة لوزارة المواصلات نتيجة بحث تظلم المدعي - المودعة صورة منها حافظة مستندات الدعوى التي لم تعترض عليها الهيئة - أنها استندت في تخطي المدعي إلى أنه لم يمض في الوظيفة المرقى فيها المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة المرقى إليها بالقرار المطعون فيه وأنه بالنسبة لهذا الشرط فقد جرى قضاء المحكمة بأنه لا يتقيد في مجال الترقية بمدة الخبرة النوعية إلا إذا كانت تالية للمؤهل اللازم لشغل الوظيفة وأن تكون قد قضيت في ذات المجموعة الوظيفية التي يرقى العامل من خلالها دون تلك التي قضيت في مجموعة نوعية مغايرة لعدم اتفاق ذلك ما الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى ولما كان الثابت أن المدعي حصل على المؤهل العالي في عام 1985 ونقل من مجموعة الوظائف المكتبية التي كان يشغلها بالمؤهل المتوسط إلى الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف الكادر العام الموحد بالهيئة (العالي) اعتباراً من 24/ 2/ 1986 بالقرار رقم 439 سنة 1986 وكانت المدة البينية اللازمة للترقية للوظيفة بالدرجة الثانية الإدارية بالهيئة - حسبما قررت الهيئة في دفاعها أمام مفوض الدولة عند بحث تظلم المدعي - هي ثماني سنوات وكان المدعي وقت صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد قضى بعد حصوله على المؤهل العالي في الوظيفة المرقى منها - الثالثة - الإدارية في ذات المجموعة النوعية الوظيفية - مدة الخبرة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة المرقى إليها إذ أنه لم ينقل إلى الوظيفة المرقى منها بمجموعة الكادر الإداري - العالي الموحد في 24/ 2/ 1986 بعد حصوله على المؤهل العالي في عام 1985 ومن ثم فإن الهيئة إذ تخطت المدعي في الترقية بالقرار المطعون للسبب المتقدم تكون قد طبقت صحيح حكم القانون ويكون طلب المدعي إلغاء هذا القرار في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لأن الطاعن استند في طلبه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 87 إلى أنه أقدم من المرقين بالقرار المذكور استناداً إلى أنه صدر القرار رقم 1039 بتاريخ 17/ 5/ 1986 برد أقدميته بالكادر الإداري الموحد في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/ 12/ 1974 وفقاً للمادة 19 من لائحة نظام العاملين بالهيئة وبذلك أصبح أقدم من المرقين بالقرار المطعون فيه إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه الجوهري الثابت بصحيفة الدعوى الأمر الذي يشوب الحكم بالبطلان خاصة وأن أحكام لائحة العاملين بالهيئة هي الواجبة التطبيق على هذه الدعوى.
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بها قرار وزير النقل والموصلات والنقل البحري رقم 17/ 1982 تنص على أن يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف في إطار الهيكل التنظيمي للهيئة ويتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.. وتنص المادة (3) على أن يكون شغل الوظائف بمراعاة استيفاء الشروط اللازمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة.
وتنص المادة (43) من ذات اللائحة على أنه "تجوز ترقية العامل الذي يؤدي واجبات وظيفته بكفاية إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الدرجة وفي المجموعة النوعية التي ينتمي إليها متى استوفى شروط الوظيفة المرقى إليها وشروط وجود وظيفة خالية...".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية الواجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل وأنه من البديهي إذا تضمنت بطاقة الوصف مدة خبرة كلية معينة فإن هذه المدة يجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وتبدو الحكمة واضحة في تقرير هذا المبدأ في أنه اعتباراً من هذا التاريخ يباشر العامل واجبات الوظيفة ومسئولياتها بما يترتب عليه اكتسابه للخبرات والمهارات اللازمة لتأهيله وظيفياً للتدرج في المناصب الأعلى.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو المبدأ في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن الوضع يختلف بالنسبة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تنص المادة (19) من لائحة العاملين بها على أنه في حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة واحتياجاتها يجوز نقله إلى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب وبالمرتب المحدد للوظيفة أو مرتبه الذي يتقاضاه أيهما أكبر ومع ذلك فإذا كانت خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم على المؤهل لشغلها في بدء التعيين بها جاز تعيينه عليها في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه.
ومن حيث إنه يبين من حكم هذه المادة أن الأصل - عند حصول العامل على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة - هو جواز تعيينه في وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة لهذا المؤهل أيهما أقرب. واستثناء من ذلك يجوز تعيين هذا العامل في درجة معادلة لدرجته بأقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة أن خبرته بالأعمال السابقة التي شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل لشغلها في بد التعيين أي أن الحصول عليه عند استخدامه لهذه الرخصة هو أن تتوافر في العامل من خلال مزاولته لأعماله بالهيئة خبرات تفيده في وظيفته الجديدة وبحيث تعتبر خبراته التي يكتسبها في هذه الوظيفة امتداداً لخبراته السابقة المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة المكتبية اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للدارسات التعاونية والإدارية سنة 1985 وصدر قرار الهيئة رقم 439 بتاريخ 24/ 2/ 1986 بنقله وآخرين إلى وظائف الدرجة الثالثة الإدارية الخالية بموازنة الكادر الإداري الموحد بالهيئة وذلك اعتباراً من 18/ 2/ 1986 ثم صدر القرار رقم 1039 بتاريخ 17/ 5/ 1986 برد أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية بالكادر الإداري الموحد إلى 31/ 12/ 1974 وذلك تطبيقاً لحكم المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة السالف بيانها.
ومن حيث إن مؤدى ذلك اعتبار المدعي شاغلاً لوظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية من 31/ 12/ 1974 وإذ توفر في حقه شرط الحصول على المؤهل العالي المناسب والخبرة المتخصصة في مجال العمل بالإضافة إلى أنه عند صدور القرار المطعون فيه رقم 1582 بتاريخ 8/ 7/ 1987 كان قد أمضى أكثر من ثماني سنوات في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة كما توافرت في حقه الشروط المتطلبة قانوناً للترقية من حيث الأقدمية ومرتبة الكافية وهو ما لم تنكره جهة الإدارة أو تنازع فيه ومن ثم فإن تخطي المدعي بالترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالقرار المطعون فيه يكون بالمخالفة لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1582 سنة 1987 الصادر بتاريخ 8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 1582 الصادر بتاريخ
8/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وألزمت الهيئة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق