جلسة 22 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(13)
الطعن رقم 1332 لسنة 34 القضائية
جمعيات خاصة - أهدافها - سلطة الجهة الإدارية في رقابة هذه الأهداف. (أشخاص معنوية) إنشاؤها.
المادة 55 من الدستور، المادتان 1، 7 من القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966.
تتحدد أهداف الأشخاص المعنوية العامة الوطنية طبقاً للدستور والقانون وبإرادة الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها - نتيجة ذلك: يتعين لشرعية قيام أي من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون أن ينشأ وفقاً لأحكامها وفي حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية - لا يجوز إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية ولا جمعية في شكل حزب ولا نقابة في شكل جمعية بل يتعين أن ينشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والنظام القانوني الخاص به - الأثر المترتب على ذلك: إذا ما استهدفت الجمعية تحقيق أغراض خلاف ما تقدم كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق إصدار قرار بحلها (حسب الأحوال) وتخضع الجهة الإدارية المختصة في مباشرتها لسلطتها في جميع الأحوال لرقابة القضاء الإداري لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامي بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 2/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 1149/ 38 ق إداري المقامة منه، الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي مصروفاتها، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الإداري رقم 19 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبعد إعلان الطعن الماثل قانوناً، وقدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني الذي ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
وعينت جلسة 1/ 6/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة وتحددت جلسة 26/ 7/ 1992 لنظر الطعن وبجلسة 4/ 10/ 1992 طلب الطاعن والحاضر عن هيئة قضايا الدولة حجز الطعن للحكم، ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 1992 مع التصريح للجهة الإدارية بإيداع مذكرة خلال أسبوعين. وفات ذلك الأجل ولم تقدم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم 22/ 11/ 1992 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي سعد عبد الواحد حماد المحامي كان قد أقام الدعوى رقم 1149/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1983 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 19 الصادر في 11/ 10/ 1983 من إدارة عابدين الاجتماعية فيما تضمنه من رفض شهر الجمعية المصرية للسلام والحرية، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً دعواه أنه تقدم إلى إدارة عابدين الاجتماعية بصفته مندوباً مفوضاً عن مؤسسي الجمعية المصرية للسلام والحرية بطلب شهر الجمعية المذكورة مرفقاً به الأوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلا أنه تلقى إخطاراً من الجهة الإدارية بصدور قرارها رقم 19 في 11/10/ 1983 برفض شهر الجمعية استناداً إلى حكم المادتين 7، 12 من القانون المشار إليه.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأنه استند على أن غرض الجمعية (غرض سياسي) وهو الأمر الغير صحيح لأن الأوراق التي تم تقديمها للشهر تبين أن نشاط الجمعية سيكون في مجال الخدمات الثقافية وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 32/ 1964 والذي يعرف الجمعية الثقافية بأنها كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم والفنون والآداب وبديهي أن العلوم تشمل العلوم الطبيعية كما تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أن نشر وتعميق ودراسة العلوم القانونية بما في ذلك حقوق الشعب وحقوق الإنسان لا تعدو أن تكون تطبيقاً لما نصت عليه المادة (7) من القانون المشار إليه سلفاً، وبمراجعة أهداف الجمعية وفقاً للأوراق الرسمية المقدمة منها يبين أنها لا تخرج عن النطاق سالف الذكر لأنها تدور في نطاق أحد أفرع العلوم القانونية وهو القانون الدولي العام مع النهوض بجوانب الأمن والسلام والتنمية والحرية مما يميز الجمعية - المطلوب شهرها - عن نشاط جمعيات أخرى مثل الجمعية المصرية للقانون الدولي.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى موضحة أن الجمعية المطلوب شهرها قد استهدفت أغراضاً سياسية تخرج به عن تعريف الجمعية الثقافية الذي أورده القانون مستترة وراء عبارات تحاول من خلالها الإيحاء بالغرض العلمي في حين أن الهدف السياسي واضح وصارخ من خلال لائحة النظام الأساسي للجمعية، وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى أن قرار محافظة القاهرة برفض شهر الجمعية قام على سبب صحيح وجاء مطابقاً للقانون.
وبجلسة 22/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي طلب وقف التنفيذ برفضه وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وطعن في الحكم بالطعن رقم 2667/ 30 ق، وبجلسة 6/ 4/ 1985 حكمت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وبجلسة 2/ 2/ 1988 حكمت المحكمة - في طلب الإلغاء - برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات، واستندت المحكمة في قضائها على أن أغراض الجمعية المطلوب شهرها والتي تسعى لتحقيقها يغلب عليها الطابع السياسي، وأن طبيعة الجمعيات الخاصة وما تستهدفه أساساً من أغراض الرعاية الاجتماعية والتثقيفية تستلزم أن تنأى بها عن مجال الاشتغال بالسياسة الأمر الذي يكون معه قرار رفض شهر الجمعية متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية ذلك أن أهداف الجمعية تدخل ضمن بند "خدمات ثقافية وعلمية" الوارد بالقرار الجمهوري رقم 932/ 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 32/ 1964، فهي تهتم بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والإخاء الإنساني، وبنشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الإبادة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام تلك الأسلحة، كما تهتم الجمعية بالمساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وهذه كلها اهتمامات لا تخرج عن ميادين الدراسة والبحث في فرع من فروع القانون الدولي العام بما يتفق وأحكام القانون رقم 32/ 1964 بشأن الجمعيات الخاصة.
واستطرد الطاعن موضحاً أن الحكم المطعون فيه فسر أحكام القانون رقم 32/ 1964 تفسيراً خاطئاً عندما أيد الجهة الإدارية في أن أهداف الجمعية أهدافاً سياسية دون أن يوضح الحكم أسانيد ذلك، كما جاء الحكم مشوباً بالقصور الجسيم في التسبيب حيث اقتصر على عرض أهداف الجمعية - وهي لا تخرج عن مجال البحث والدراسة في مجال الخدمات الثقافية والعلمية - وقضى بأنها أغراض يغلب عليها الطابع السياسي دون تحديد للمعيار أو للأساس الذي جعله يصل إلى هذه النتيجة.
ومن حيث إن المادة (55) من الدستور تقضي بأن للمواطنين حق لتكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
ومن حيث إن القانون رقم 32/ 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ينص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون المشار إليه على أن تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب".
وقد حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي أصدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلي:
1 - رعاية الطفولة والأمومة 2 - رعاية الأسرة 3 - المساعدات الاجتماعية 4 - رعاية الشيخوخة 5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين 6 - الخدمات الثقافية والعلمية والمدنية 7 - تنمية المجتمعات.......".
ومن حيث إنه يبين من النصوص المشار إليها ومن الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة هي تجمع الأشخاص طبيعيين أو اعتبارين يهدف إلى تحقيق أغراض غير مادية تتمثل في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والعمل على تنمية المجتمع، وهي في ذلك كله تخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة التي لها حق توجيهها ومراقبة تنفيذ الجمعية لنشاطها وتحقيق الغرض من تكوينها.
ومن حيث إنه من المبادئ الأساسية التي تمثل النظام العام للأشخاص المعنوية العامة الوطنية، أن هذه الأشخاص تنشأ وفقاً لما يحدده الدستور والقانون وبإرادة من الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطة المختصة في الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها فالحزب السياسي يقوم وفقاً لحكم المادة (5) من الدستور وأحكام القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم (4) لسنة 1977، وتكوين الجمعيات الخاصة يقوم طبقاً للمادة (55) من الدستور وأحكام القانون 32 لسنة 1964 المنظمة لها ولأغراض غير سياسية والنقابات تقوم طبقاً للمادة (56) من الدستور ووفقاً لقوانين النقابات المهنية وقانون العمل ولأغراض نقابية، ومن نتيجة ذلك فإنه يتعين لشرعية قيام أي من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون أن ينشأ وفقاً لأحكامها وفي حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية فلا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية ولا جمعية في شكل حزب ولا نقابة في شكل جمعية.... إلخ بل يتعين أن ينشئ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والنظام القانوني الخاص به وتأسيساً على ذلك فإن الجمعية إذا ما استهدفت تحقيق أغراض خلاف ما تقدم، كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق إصدار قرار بحلها - حسب الأحوال - وتخضع الجهة الإدارية المختصة في مباشرتها لسلطتها في جميع الأحوال لرقابة القضاء الإداري لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون.
ومن حيث إن الجمعية المصرية للسلام والحرية تحت التأسيس - والتي كان من المراد شهرها - قد نص في عقد تأسيسها على أن أغراضها تتحصل في 1 - الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والإخاء الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان كدعامة من دعائم الاستقرار الدولي 2 - نشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الإبادة بالجملة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام هذه الأسلحة... 3 - المساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية ومنع الحروب النووية وتسخير الموارد المخصصة للتسليح النووي لأهداف التعمير وتنمية شعوب العالم الثالث وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وتدعيم الجهود المبذولة للدفاع عن السلام العالمي بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو السياسية أو الدينية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الثروة.
ومن حيث إن مظاهر تقديم الخدمات الثقافية والعلمية كميدان تعمل فيه الجمعية الخاصة بحسب مقصود المشرع من إنشائها، تبرز من خلال العمل على أن تقوم الجمعية بتنمية قدرات أفراد المجتمع الذهنية وطاقاتهم الفكرية والعمل على تنمية وثراء ملكاتهم الفنية والأدبية والعلمية، بقصد الارتقاء بعقلهم وبوجدانهم، وغرس مزيد من القيم السامية في نفوسهم، كما تبرز أيضاً في تقديم أوجه المشورة في كيفية الاستفادة من التقدم العميق والسريع للعلوم - في شتى نواحيها - والفنون والآداب في كافة مجالاتها وهذه كلها أمور تنعكس ولا شك على المجتمع، وتحقق له مزايداً من الرعاية الاجتماعية وهو الأمر الذي هدف إليه المشرع حينما أصدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى النحو المشار إليه سلفاً أن أغراض الجمعية التي صدر قرار الجهة الإدارية برفض شهرها تتحصل جميعاً في الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بشأن دعم السلام العالمي، وتنمية وتطوير موارد الأمم المتحدة لصالح الشعوب، كما تتحصل في المساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية وفي توسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها لمنع التسليح النووي والحروب النووية وما إلى ذلك من أغراض هي أبعد ما تكون عن الأغراض التي قصد إليها المشرع من إنشاء الجمعيات الخاصة التي تعمل بقصد تقديم الخدمات الثقافية لتنمية عقل ووجدان أعضاء الجمعية ورفع مستوى معارفهم ومداركهم أو القيام بأي من أنواع الرعاية الاجتماعية لأعضائها بعيداً عن الدعوى إلى مبادئ ذات طابع سياسي مثل تحريم الأسلحة النووية وأسلحة الإبادة بالجملة، وعدم تخصيص موارد الدولة للتسليح النووي، وخلق وعي سياسي عام يدعو ويعمل من أجل هذه الأهداف التي تتعلق بمصير الدول المختلفة والصراعات الدولية في مناطق العالم وقاراته وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تود الجمعية أن تسجل في إحدى دولها والعمل فيها، فالنشاط يكون سياسياً عندما ينصرف غرض الجماعة التي تتكون منها الجمعية إلى الدعوى لغير أعضائها لمبادئ سياسية تتعلق بالحرب والسلام والعلاقات الدولية ولا يقتصر على البحث العلمي من أعضائها لهذه الأمور وبصورة تتعلق بتنمية معلوماتهم ومداركهم العلمية والثقافية وإجراء الدراسات في النظريات العلمية المتخصصة في جميع فروع العلم والمعرفة والتي تشتغل بها العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة، والتي تؤدي دورها في هذا الشأن بين الأعضاء من ذوي التخصص العالي المنتمين إليها بحسب طبيعة أغراضها العلمية، ومن ثم فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض شهر الجمعية محل هذا الطعن على أساس أن أغراض الجمعية ليس من شأنها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب على النحو الذي حدده المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1964، ويكون قد صدر سليماً ومستنداً لصحيح حكم القانون، ولما كان ذلك هو ذاته ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون قد صدر مستنداً على صحيح أحكام القانون ولأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم يغدو الطعن الماثل في غير محله جديراً بالرفض ويتعين إلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق