جلسة 21 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(12)
الطعن رقم 3993 لسنة 37 القضائية
أ - عقد إداري - إبرامه - لجنة البت - دورها.
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
طبقاً للقانون 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية - لجنة البت لها دور محدد هو البت في جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار وأنسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف - يتعين على لجنة البت عدم النظر في الخطاب الوارد من المقاول لرئيس لجنة فض المظاريف بعد فتح المظاريف باعتباره تعديلاً في العطاء غير جائز ما دام قدم بعد فتح المظاريف - تطبيق.
ب - عقد إداري - لجنة البت - التفاوض.
المادة (16) من القانون 9 لسنة 1983
- أجاز المشرع للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها شرط ذلك - أن يكون العطاء متفقاً مع الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 18/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ ثروت رسلان المحامي والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 1864/ 1991 عام أشمون - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3993 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 61/ 30 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/ 8/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/ 5/ 1992 وفي هذه الجلسة قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما - وبجلسة 8/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 10/ 10/ 1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61/ 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة منطوية على تقرير باتهام كل من 1 - ........ 2 - ...... 3 - ..... 4 - ........ 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 - ....... سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق - درجة ثانية 9 - ......... مراقب مالي بالوحدة المحلية المذكورة - درجة ثانية - لأنهم خلال المدة من 31/ 10/ 1983 حتى 20/ 11/ 1985 بدائرة محافظة المنوفية بوصفهم السابق من الرابع حتى التاسع وبوصفهم أعضاء لجنة البت في مناقصة إنشاء محطة مياه أشمون: خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات بأن: -
1) أجروا البت في العطاءات الواردة رغم عدم سداد مقدميها لقيمة التأمين الابتدائي على النحو المبين بالأوراق.
2) فاوضوا المقاول........ في عطائه بتاريخ 5/ 11/ 1983 بعد فض المظاريف وقبلوا تعديل العطاء المقدم منه بإضافة مبلغ 12 ألف جنيه بمقولة أنها نظير توريد ماكينات ديزل غربية الصنع رغم أن العطاء المقدم من المذكور ليس بأقل الأسعار في كافة بنوده وبالمحالفة لما تقضي به أحكام القانون رقم 9/ 1983 ولائحته التنفيذية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين المذكورين تأديبياً بالمواد الموضحة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 6/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما عن المخالفة الثانية مع تبرئتهما عن المخالفة الأولى وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الثانية على أن الثابت من مطالعة الشروط الفنية للمناقصة المذكورة أنها تضمنت تحديد نوعية مجموعة رفع المياه بأنه يجب أن تكون المجموعة (لماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة جديدة مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة ألمانيا الغربية ماركة الويلر) ومن ثم فقد تم تحديد جهة صنع الماكينة الديزل بأن تكون غربية، وأن المقاول المذكور قد تقدم بعطائه محدداً عقد الماكينة الديزل دون أن يحدد أنها صناعة شركة حلوان للديزل ومن ثم فإنه يكون قد حدد السعر على أساس أن الماكينة الديزل صناعة غربية حسبما ورد النص عليها في الشروط الفنية للمناقصة، وبالتالي فإنه لا يجوز بعد فتح المظاريف (إعلان الأسعار) أن يغير في عطائه ويشترط زيادة سعر الماكينة ستة آلاف جنية لتوريد الماكينة أو المحرك صناعة إنجليزية وعليه أن يظل ملتزماً بما ورد بعطائه ومن ثم فهو لا يستحق الزيادة التي طالب بها ووافقته عليه لجنة البت في المناقصة ويضحى قبول لجنة البت لهذا التعديل اللاحق لتاريخ فتح المظاريف مخالفاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية التي تحول دون قبول أي تعديلات يجريها مقدم العطاء على شروط العطاء أو الأسعار الواردة به ما لم تكن في صالح جهة الإدارة ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق رئيس وأعضاء لجنة البت جميعاً ويتعين مؤاخذتهم عن هذه المخالفة تأديبياً لما تشكله من خروج على واجبات ومقتضيات الوظيفة والإخلال بواجب الدقة والأمانة الذي يجب أن يتحلى به الموظف العام.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سببين: -
الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن لجنة فض المظاريف اجتمعت بتاريخ 31/ 10/ 1983 وتلقت أربعة عروض تم استبعاد عطائين منها لعدم تقديم تأمين ابتدائي، وبتاريخ 5/ 11/ 1983 تقدم المقاول........ بخطاب موجه إلى رئيس لجنة فض المظاريف يفيد أن عطاءه لمحركات الديزل صناعة حلوان وفي حالة طلب صناعة إنجليزية فيزاد السعر للماكينة الواحدة 6000 جنيه، وقد اجتمعت لجنة البت بتاريخ 10/ 11/ 1983 برئاسة الطاعن الأول وعضوية الطاعن الثاني وآخرين وأطلعت اللجنة على الخطاب المذكور فتبين لها أن العطاء المقدم من المقاول المذكور أقل العطاءات لذلك اقترحت اللجنة الموافقة على قبول المبلغ 12.000 ألف جنيه لحين المفاوضة معه تنفيذاً لنص المادة 16 من قانون المناقصات علماً بأن الأسعار بعد هذه الزيادة مناسبة وأن ذلك يعد استكمالاً وليس تعديلاً وأنه تم العرض على السلطة المختصة التي وافقت على ذلك وتم مفاوضة المقاول في عطائه بتاريخ 16/ 11/ 1983 حيث تم تجزئته إلى ثلاث بنود برغم أن العطاءات مقدمة كوحدة واحدة وأصبح الفارق بين هذا العطاء والعطاء التالي 17789.540 جنيه وهذا يثبت حرص اللجنة على المال العام وبالتالي فإن هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون.
الثاني: القصور في التسبيب واستنباط الحقائق ويتضح ذلك من أن الخطاب المقدم من المقاول...... كان موجهاً إلى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت - الطاعن - كما عبر عن ذلك الحكم المطعون فيه وأن الطاعن الأول كان رئيساً للجنة البت والطاعن الثاني كان عضواً بها ولم يشتركا مثل أقرانهما في عضوية لجنة فض المظاريف ولجنة البت ولم يشترك الطاعنان في أي إجراء سابق على لجنة البت والتي كان أول انعقاد لها في 10/ 11/ 1983 (وأنها اقترحت فقط على السلطة المختصة وعلى ذلك ومن ثم تنتفي مسئوليتهما بشأن ما نسب إليهما مما يتعين معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون وتأويله وجانبه الصواب في استنباط الحقائق.
ومن حيث إنه لا خلاف على أن الشروط الفنية للمناقصة المشار إليها نصت على أنه يجب أن تكون المجموعة (الماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة حديد مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة...... ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة ألمانيا الغربية ماركة الوايلر) وأن المقاول....... تقدم بتاريخ 5/ 11/ 1983 بخطاب موجه إلى رئيس لجنة فض المظاريف يبين فيه أن عطاءه مقدم لمحركات الديزل صناعة حلوان وفي حالة توريده محركات صناعة إنجليزية فيزداد سعر الماكينة 6000 جنيه وأن هذا الخطاب عرض على لجنة البت بجلستها المؤرخة 10/ 11/ 1983 برئاسة الطاعن الأول وعضوية الطاعن الثاني وآخرين حيث وافقت على العرض الوارد بالخطاب المذكور.
ومن حيث إنه لما كان المورد المذكور قد تقدم بعطائه بعد اطلاعه على شروط المناقصة والتي حددت بلد الصنع بالنسبة لماكينات الديزل ومن ثم فإنه يتعين عليه الالتزام بذلك وبالسعر الذي حدده الوارد بعطائه وأنه لا يجوز بعد تقديم العطاء وفتح المظاريف وكشف الأسعار إلا أن يقوم بتنفيذ السعر المقدم منه ويمتنع على لجنة البت قبول أي تعديل في الأسعار ما لم تكن لصالح جهة الإدارة، وإذ قامت لجنة البت بالتوصية بالموافقة على زيادة سعر الماكينة 6000 جنيه مقابل توريد ماكينة صناعة غربية بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار فإن ذلك يعد مخالفاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ويتعين مجازاة المتسبب في ذلك تأديبياً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من أن الخطاب الوارد من المقاول المذكور كان موجهاً إلى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت وأن الأسعار في النهاية مناسبة وأن ما قامت به لجنة البت يعد استكمالاً وليس تعديلاً لشروط المناقصة وأن الطاعنين لم يشتركا في عضوية لجنة فض المظاريف أو أن المبلغ الزائد لم يحصل عليه المقاول المذكور فإن ذلك كله مردود عليه بأنه لجنة البت لها دور محدد طبقاً للقانون رقم 9/ 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية وهو البت في جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار وأنسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف الذي ينحصر دورها في إثبات حالة العطاءات دون أي تدخل، ومن ثم فإنه كان يتعين على لجنة البت عدم النظر في الخطاب الوارد من المقاول المذكور لرئيس لجنة فض المظاريف باعتباره تعديلاً في العطاء غير جائزاً ما دام أنه قدم بعد فتح المظاريف. ولا محل للاستناد لحكم المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 الذي أجاز للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العطاء قد قدم من الأصل مشتملاً على التحفظ، كما أنه لا يجدي الطاعنين نفيهما مسئوليتهما لا يدرء مسئولية الطاعنين عما شاب عملية البت من مخالفات باعتبارهما أعضاء في هذه اللجنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق