الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 1350 لسنة 38 ق جلسة 24 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 167 ص 1645

جلسة 24 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد عبد العزيز تاج الدين وعلي رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(167)

الطعن رقم 1350 لسنة 38 القضائية

إشكال في تنفيذ حكم - قيامه على تحرير المسودة من أوراق منفصلة دون توقيع كل ورقة.
إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ - تقديم الأشكال في تاريخ لاحق على التنفيذ يؤدي إلى عدم قبول الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات - لا يجوز تأسيس الأشكال في تنفيذ الحكم على أمور سابقة على صدوره بما يمس حجيته - بناء الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم يستوجب القضاء برفضه - الاعتراضات التي تثار بعد إتمام التنفيذ لا تعتبر إشكالات في التنفيذ حتى لو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ - تطبيق.


إجراءات الطعن

أقام المستشكل هذا الاستشكال ابتداء بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 13/ 4/ 1991 وقيدت بجدولها العام برقم 1416 لسنة 1991 طالباً في ختامها الحكم موضوعياً ببطلان الحكم رقم 2952 لسنة 34 ق إدارية عليا واعتباره كأن لم يكن ووقتياً بوقف تنفيذ الحكم المذكور ووقف آثاره مع إلزام المستشكل ضده الأول المصاريف والأتعاب.
وبجلسة 2/ 12/ 1991 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة شبرا الجزئية، فتمت الإحالة وقيدت دعوى الإشكال بجدول هذه المحكمة الأخيرة برقم 694 لسنة 1991، وبجلسة 28/ 3/ 1992 قضت محكمة شبرا الجزئية في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لنظرها وأرجأت البت في المصاريف، ولذا تمت الإحالة حيث قيدت دعوى الإشكال بالطعن رقم 1350 لسنة 38 ق عليا.
بعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير بالرأي القانوني في الإشكال (الطعن) اقترحت فيه الحكم بعدم قبول الإشكال وإلزام المستشكل المصروفات.
وقد نظر الإشكال أمام المحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 7/ 1993، حيث استمعت المحكمة إلى إيضاحات ذوي الشأن وأوجه دفاعها، وبعدها قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 1993 إلا أنه تقرر إعادة الإشكال للمرافعة لجلسة 13/ 7/ 1993 بعدم اكتمال تشكيل الهيئة وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1986 أقام المستشكل/ صلاح محمد أحمد زكي الدعوى رقم 589 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات أ" أودعت في 1/ 11/ 1986 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 632/ 1986 المتضمن رفع اسمه من سجل العاملين وإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأورد بياناً لدعواه أنه يعمل مساعد فني أول لاسلكي بتشغيل التليفزيون بالهندسة الإذاعية اعتباراً من 30/ 5/ 1926 وفي 3/ 9/ 1986 صدر القرار رقم 632 متضمناً رفع اسمه من سجلات العاملين بالهندسة الإذاعية لبلوغه سن الستين بالرغم من أنه من المعينين قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 على بند اليومية وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون المشار إليه بالاحتفاظ له بميزة البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين والذي جاء مطلقاً ليشمل كل من تم تعينهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 والقانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالموظفين المعينين على درجات، وعلى ذلك فقد خلص المستشكل (المدعي) في ختام صحيفة دعواه إلى التماس الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وبجلسة 6/ 6/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الذي قضت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 632 الصادر في 3/ 9/ 1986 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي ببلوغه سن الستين واعتبار خدمته ممتدة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات واستندت المحكمة في قضائها إلى أن انتهاء الخدمة بالنسبة للمستخدمين المؤقتين والمستخدمين الخارجين عن الهيئة في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات كان قد تم عند بلوغه سن الستين وذلك استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات وكذلك الكتاب رقم 234/ 9/ 52 في 16/ 12/ 1944 وكذا قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 6/ 1950 ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي (المستشكل) عين بوظيفة مساعد فني باليومية المؤقتة اعتباراً من 30/ 5/ 1962، ومن ثم فإنه يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ولا تنتهي خدمته إلا ببلوغ سن الخامسة والستين.
وبتاريخ 3/ 8/ 1988 أقامت جهة الإدارة الطعن رقم 2952/ 34 ق بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طالباً فيه الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري آنف الذكر، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 9/ 1/ 1990 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون ضده (المستشكل) لم يعين إلا اعتباراً من 30/ 5/ 1962 ولم تكن لائحة العاملين بالمؤسسة المصرية للسينما والإذاعة والتليفزيون تقرر للعاملين المؤقتين بها ميزة البقاء في الخدمة حتى سن لخامسة والستين أي أنه لم يكن في 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات - تحكمه لائحة وظيفية تقرر بقائه في سن غير سن الستين وبالتالي فإن خدمته تنتهي ببلوغه هذه السن.
وعليه فإنه تنفيذاً لهذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الحكم المستشكل في تنفيذه) أصدرت جهة الإدارة القرار رقم (1) لسنة 1991 باعتبار خدمة المستشكل منتهية منذ 16/ 8/ 1986 تاريخ بلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار رقم 551/ 1988 فيما تضمنه من اعتبار خدمته ممتدة حتى بلوغه سن الخامسة والستين، وهو القرار الذي صدر آنذاك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 589/ 41 ق والذي قضى بإلغائه بحكم المحكمة الإدارية العليا آنف الذكر.
وحيث إن الإشكال الماثل يقوم في شقه الموضوعي على أن حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل في تنفيذه قد صدر باطلاً لأن مسودته حررت من عدة أوراق منفصلة ويجب توقيع كل ورقه من جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته، كما استند الحكم إلى عدم وجود لائحة بجهة عمل المستشكل وقت التحاقه بالخدمة في حين أن العبرة بوجود تلك اللائحة وهو وقت انتهاء الخدمة، فضلاً عن أنه إذا وجد قانون يتيح له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين فإنه لا يقيد بأي لائحة كما يقوم الإشكال في شقه الوقتي عن أن البادي من ظاهر الأوراق هو بطلان الحكم المستشكل في تنفيذه وصدوره مخالفاً للقانون مما يتعين معه وقف تنفيذه لحين الفصل في هذا الإشكال، وعليه فقد خلص المستشكل إلى طلباته سالفة البيان.
وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة في صدور الحكم بما يمس حجيته، فإذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه وهو ما يتعين القضاء به أيضاً إذا كان مبنى الإشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة الطعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه، ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضي به وعنواناً للحقيقة، ولا يكون لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية.
أضافت لذلك فإن إشكالات التنفيذ عبارة عن منازعات وقتية تعترض تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمام التنفيذ، حيث يتقدم به الشخص المراد التنفيذ عليه - أو الغير - لمنع التنفيذ أو الحيلولة دون إتمامه، أو يتقدم بها الشخص الحاصل التنفيذ بناء على طلبه يتضرر فيها من عدم تمكينه من التنفيذ لسبب من الأسباب ويطلب مساعدته في ذلك، ومن ثم فإن الاعتراضات التي تثار بعد إتمام التنفيذ لا تعتبر لإشكالات في التنفيذ حتى ولو كانت وقتية ومتعلقة بالتنفيذ.
ومن حيث إنه عند النظر فيه لأسباب هذا الإشكال ما يمس حجية الحكم المستشكل فيها لتعلقها بأمور سالفة على صدوره، وهو ما لا يجوز قانوناً احتراماً لحجية الأمر المقضي به، إضافة لذلك فإن الحكم المستشكل في تنفيذه قد تم تنفيذه فعلاً لصدور القرار رقم 1 لسنة 1991 السالف إيراده والمتضمن اعتبار خدمه المستشكل منتهية اعتباراً من 16/ 8/ 1986 تاريخ بلوغ سن الستين، إذ صدر هذا القرار في 12/ 1/ 1991 في حين أقيم هذا الإشكال في 13/ 4/ 1991 أي بعد تمام التنفيذ الأمر الذي يفقد معه الإشكال صفته كإشكال في التنفيذ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبوله، مع إلزام المستشكل المصروفات إعمالاً لنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكل المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق