الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 أغسطس 2023

الطعن 2974 لسنة 37 ق جلسة 22 / 8 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 166 ص 1637

جلسة 22 من أغسطس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(166)

الطعن رقم 2974 لسنة 37 القضائية

جامعة الأزهر - قواعد التيسير - سريانها بأثر فوري.
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 - قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 51 لسنة 1989.

----------------
مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت طبقاً لمقتضيات الصالح العام وضماناً لحسن سياسة التعليم في الجامعة - القواعد التي تضعها جهة الإدارة بشأن الطلاب هي قواعد عامة مجردة تسري بأثر فوري - أثر ذلك: عدم جواز الجمع بين قواعد التيسير السابقة والقواعد اللاحقة - أساس ذلك: إن القرار الأخير نسخ القواعد السابقة - مؤدى ذلك: لا يجوز الجمع بين ما يقوم به الكنترول من رفع تلقائي في حدود نسبة 2% من النهاية العظمى للمادة حتى يصل بدرجتها إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح على النحو الوارد بالبند ثالثاً من المادة الأولى من القواعد السابقة - ويبين الاستفادة بنسبة 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بالفرقة على النحو المبين في البند ثانياً (جـ) من ذات القواعد - الرفع التلقائي يجري تطبيقه أولاً بأول حين تصحيح أوراق الإجابة في الكنترول حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالب - تطبق القواعد الأخرى في وقت لاحق بعد أن يستبين وضع الطالب في الامتحان وحين تتضح حالته بحيث يؤدي تطبيق نسبة الـ 1.5% المشار إليها إلى تغير حالته في مادة أو أكثر على النحو الوارد بالقواعد المشار إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 1991 أودعت الأستاذة زينب الشال المحامية بصفتها وكيل عن الطاعن تقرير طعن قيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا برقم 2974 لسنة 37 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 19/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 1283 لسنة 45 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار الجامعة بإعلان نتيجة الامتحان فيما تضمنه من اعتباره راسباً في مادتي باثولوجي وفارما كولوجي دور سبتمبر سنة 1990 بالفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر وأحقيته في الالتحاق بالفرقة الرابعة بالكلية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 9/ 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 21/ 3/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 18/ 4/ 1993 وبالجلسات التالية، وبجلسة 18/ 7/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1383 لسنة 45 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 12/ 1990 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من اعتباره راسباً في مادتي الفارما كولوجي والباثولوجي دور سبتمبر سنة 1990 واعتباره ناجحاً فيهما، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجامعة المصروفات. وقال بياناً لدعواه أنه طالب بكلية الطب جامعة الأزهر وفي عام 87/ 1988 قيد بالفرقة الثالثة ولم يوفق في امتحان نهاية العام وبقي للإعادة عام 88/ 1989 ولم يوفق أيضاً، وفي 89/ 1990 رسب في مادتي الفارما كولوجي والباثولوجي ونما إلى علمه أن الكلية لم تطبق في حقه قواعد الرأفة والتيسير التي تنص على منح من يرسب ويفصل 5% من المجموع الكلي للنهايات العظمى لمواد الفرقة بالإضافة إلى قواعد الرأفة التي تخول لجنة الكنترول منح الطلبة في المواد التي رسبوا فيها 10% من مجموع كل مادة لتحسين النتيجة وأن الجامعة لو طبقت ذلك على حالته لتغيرت نتيجته من رسوب إلى نجاح خاصة وأن إجابته في المادتين المشار إليهما تؤدي إلى النجاح مما يدل على أن أخطاء مادية شابت تصحيحها، وأضاف المدعي أن مجلس الجامعة وافق في عام 1990 على أن الطالب الذي قيد بإحدى فرق كليات جامعة الأزهر على النظام القديم يستظل بهذا النظام ويتمتع بالقواعد التي كانت مقررة قديماً لحين التخرج، وهو ما يحقق المساواة والعدالة ويطلب المدعي تطبيق هذا النظام عليه، وخاصة القاعدة التي تنص على اعتبار الدراسة الفرعية غير أساسية ويجوز للطالب الانتقال بموادها - ومن بينها مادة طب المجتمع - إلى الفرق الأعلى، واستطرد المدعي قائلاً أن كليات الجامعة الأخرى قد درجت في المواد التي يتم أداء الامتحان فيها مجزءاً إلى ثلاثة أجزاء نظري وعملي وشفوي "على إضافة الدرجات الحاصل عليها الطالب من امتحانه في هذه المادة بعضاً إلى بعض للحصول على درجة النجاح أو الرسوب، انتهى إلى الحكم له بطلباته.
وبجلسة 19/ 3/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بمصروفات هذا الطالب، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وفقاً لحكم البندين ثانياً، وثامناً/ ب، جـ من المادة الأولى من قواعد التيسير المطبقة على الطلاب والطالبات في امتحانات مرحلة الأجازة العالية بكليات الجامعة والصادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989، ولما كان البادي من الأوراق أن المدعي رسب في الفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر عامين متتالين ومنح فرصة استثنائية لعام ثالث إلا أنه رسب أيضاً في مادتي الفارما كولوجي والباثولوجي بمرتبة ضعيف وأن الجامعة لم تعمل في حقه قواعد الرأفة والتيسير نظراً لاحتياجه إلى 41 درجة في مادة الباثولوجي و34 درجة في مادة الفارما كولوجي أي أن مجموع ما يحتاجه للنجاح في هاتين المادتين (75 درجة) وهو ما يزيد على 1.5% من المجموع الكلي لدرجات المواد الرئيسية للفرقة الثالثة أي 20 درجة حسبما هو وارد بالبيان المقدم من الجامعة وهو غاية ما يتاح من درجات وفقاً لقواعد التيسير أياً كان وجه الاستفادة منها في الأعوام السابقة، مما يكون معه قرار الجامعة قائماً على أساس سليم، ولا وجه لما يطالب به المذكور من الاستفادة من قواعد التيسير التي كانت مطبقة في السنوات الماضية لأنه من المسلمات أن علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومركز الطالب تجاه جامعته مركز قانوني عام يجوز تقييده، بالأداة القانونية الصحيحة في أي وقت بتنظيم جديد يسري عليه بأثر حال ومباشر دون أن يكون له الحق في أن يعامل بالتنظيم القديم، ولما كان ذلك، وكان البادي من مطالعه أوراق إجابة الطالب المذكور أنه لا يوجد بها خطأ في جمع أو نقل أو رصد الدرجات وأن إجابته كلها تحت نظر المصححين، فإن القرار المطعون فيه يكون متفقاً مع أحكام القانون مما يجعله غير مرجح الإلغاء فإن طلب وقف التنفيذ يغدو غير مسند على أسباب جادة تظاهره متعيناً الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يحقق العدالة بين خصوم الدعوى لالتفاته عما تضمنته مذكرة الدفاع المقدمة من المدعي (الطاعن) خلال المدة المصرح له بتقديمها فيها مما يعد إخلالاً بحق الدفاع كما ساير الحكم ما ورد بالمستندات المقدمة من الجامعة والتفت عما تضمنته مستندات المدعي، واستند إلى بعض بنود قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 وأغفل ما نص عليه هذا القرار في المادة الأولى ثالثاً منه بأن "ترفع تلقائياً بمعرفة الكنترول المختص إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح كل مادة تقل درجة الطالب فيها عن هذا الحد بنسبة 2% من النهاية العظمى لها...." كما التفت الحكم عما تضمنه المنشور الصادر من جامعة الأزهر والمؤرخ 9/ 4/ 1989 وجاء بها: "الطالب الذي سار في دراسته على النظام الجديد يطبق عليه ما يعرضه النظام الجديد حتى تخرجه والطالب الذي سار على النظام القديم يطبق عليه هذا النظام إلى أن يتخرج." والتفت الحكم أيضاً عما تضمنه محضر اجتماع مجلس كلية طب الأزهر رقم 314 في 10/ 11/ 1987 وجاء فيه "بخصوص الطلاب الراسبين في مادة واحدة سواء من سيعيد العام الدراسي أو المستنفذين مرات الرسوب يطبق عليهم قواعد التعويض المقررة سابقاً من مجلس الكلية وهي تعويضه بنسبة 10% من مجموع النهاية العظمى لدرجات المادة الواحدة لينقل" ولو أخذ الحكم بما تقدم وطبقت تلك القواعد مجتمعه ثم وزعت على مواد الرسوب لأدى ذلك إلى نجاح الطاعن، كذلك فقد جاء الحكم خالياً مما يفيد أي بيان عن الدرجات التي حصل عليها الطاعن في الشفوي والعملي لكل من المادتين السالف ذكرهما مما يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب لأنه اعتمد على درجات التحريري فقط.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول: وهو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الثابت من ظاهر الأوراق مما يحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع في حدود ما صدرت بشأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الإدارة، كما يجري قضاءها على أن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجري تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد، وهذا التنظيم المستحدث يسري على الطالب بأثره المباشر، وترتيباً على ما سبق فإن للجامعة أن تضع القواعد في شأن تصحيح الامتحانات وتطبيق قواعد الرأفة والتيسير على الطلاب كما أن لها الحق في تعديل هذه القواعد طبقاً لما تراه محققاً للصالح العام ضماناً لحسن سياسة التعليم في الجامعة ولا يكون للطالب أصل حق في تطبيق قاعدة تنظيمية سابقة تتعلق بالتصحيح أو التيسير إذا عدلت عنها الجامعة لقاعدة تنظيمية أخرى ولا تثريب على الجامعة إذا أمتعنت عن تطبيق قواعد التيسير السابقة التي تم العدول عنها أوضحت ومن ثم غير قائمة وتغدو المطالبة بتطبيق القواعد والنظم السابقة بعدم العدول عنها إلى قواعد جديدة غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث إن رئيس جامعة الأزهر استناداً إلى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وإلى القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعدولاً عن قواعد سابقة للتيسر بتلك الجامعة قد أصدر قراره رقم 51 لسنة 1989 بتاريخ 3/ 4/ 1989 ونص في المادة الأولى منه على التزام كليات الجامعة بنين وبنات بقواعد التيسير الواردة في القرار في موحلة الأجازة العالية (البكالوريوس) وينص في المادة الأولى بند ثالثاً على أن: "ترفع تلقائياً بمعرفة الكنترول المختص إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح كل مادة تقل درجة الطالب فيها عن هذا الحد بنسبة 2% من النهاية العظمى لها ولا تدخل ضمن الاستفادة بنسبة 1% يطبق ذلك البند بكل امتحان على حدة حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالب" ونعى في البند ثامناً (جـ) من ذات المادة على أن "الطلاب المعرضون للفصل بسبب استنفاذهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج لم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير في الأعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتها إذا ترتب عليها تغير في حالتهم في مادة أو أكثر وبشرط ألا يقل تقدير المادة التي يجبر فيها الطالب عن تقرير ضعيف (ض).
ومن حيث إن البين مما سبق من نصوص ومن سائر ما تضمنه القرار المذكور من قواعد التيسير وعلى هدي مما بيانه من مبادئ جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيقها أنه لا يجوز الجمع بين قواعد التيسير السابقة وبين تلك التي تضمنها القرار آنف البيان بحسب أن القرار الأخير عدول عن قواعد السابقة ونسخ لها، كذلك لا يجوز الجمع بين ما يقوم به الكنترول بالرفع التلقائي في حدود نسبة 2% من النهاية العظمى للمادة حتى يصل بدرجتها إلى الحد الأدنى لدرجة النجاح لدرجة النجاح على النحو الوارد بالبند ثالثاً من المادة الأولى من القواعد السابقة وبين الاستفادة بنسبة 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بالفرقة المبينة في البند ثامناً (جـ) من ذات القواعد ذلك أن الرفع التلقائي يجري تطبيقه أولاً بأول حين تصح أوراق الإجابة في الكنترول حتى ولو لم تتغير بها حالة الطالب في حين تطبق القواعد الأخرى في وقت لاحق بعد أن يستبين وضع الطالب في الامتحان وحيث تتضح حالته بحيث يؤدي تطبيق نسبة 1.5% المشار إليها إلى تغير حالته في مادة أو أكثر على النحو الوارد بالقواعد المشار إليها.
ومن حيث إنه لما كان البادي من ظاهر أوراق الطعن أن الطاعن في امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب الأزهر قد رسب في امتحان العام الدراسي 87/ 1988، ورسب في العام الدراسي 88/ 1989 ورسب كذلك في العام الدراسي 89/ 1990 في مادتي الفارما كولوجي والباثولوجي حيث حصل في الأولى على 146 درجة من 300 درجة، وفي الثانية على 139 درجة من 300 درجة وذلك في التحريري والشفهي والعملي بتقدير ضعيف إذ أن درجة النجاح 180 درجة من 300 درجة ولهذا السبب لم تطبق عليه الجامعة قاعدة الرفع التلقائي بنسبة 2% لعدم تحقق مناط تطبيقها، ولا يفيد الطاعن سوى من قاعدة التيسير الواردة في البند ثامناً (جـ) من قرار رئيس الجامعة رقم 51 لسنة 1989 سالف البيان بنسبة - 1% من النهاية العظمى لمجموع مواد الفرقة الثالثة وهي 21 درجة وإضافة هذه الدرجات الأخيرة ليس من شأنه أن يغير من حالة الطاعن ويؤدي إلى اعتباره ناجحاً لاحتياجه لدرجات أكثر من هذا القدر إذ يظل محتاجاً لخمس وسبعون درجة للنجاح وهو ما يزيد على القدر المتاح وفقاً لقواعد التيسير السابقة وبالتالي لن تتغير حالته إلى النجاح ومن ثم يكون قرار الجامعة باعتبار الطاعن راسباً في مادتي الفارما كولوجي والباثولوجي قد صدر مستنداً إلى صحيح سببه ومتفقاً وأحكام القانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى انتفاء ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وقضي برفض الطلب دون الحاجة إلى بحث توافر ركن الاستعجال لعدم جدواه ومن ثم يكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون فيما قضي به، ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته تطبيقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق