الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الطعن 2305 لسنة 32 ق جلسة 12 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 25 ص 254

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(25)

الطعن رقم 2305 لسنة 32 القضائية

بنوك - البنك المركزي المصري - تسكين العاملين به.
المادتان 7 و14 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري، المادة (106) من لائحة العاملين بالبنك.
أسند المشرع إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ وسلطة إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك: يتمتع مجلس إدارة البنك في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة - القواعد التنظيمية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك والمتعلقة بجدول التعادل بين الدرجات هي قواعد مشروعية لعدم إخلالها بالمبدأ العام العادل الذي يقضي بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف والدرجات التي يشغلونها ولعدم الإخلال بمبدأ المساواة بين العاملين - تتحقق المساواة بتوافر شرطي العموم والتجريد - ومن ثم فهي ليست مساواة حسابية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ/ عاصم عبده حسن المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محافظ البنك المركزي المصري بالتوكيل العام الرسمي رقم 1997 لسنة 1985 توثيق الموسكي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2305 لسنة 32 قضائية ضد:
1) ...... 2) ....... 3) ....... 4) ...... 5) ...... 6) ...... 7) ...... 8) ....... 9) ...... 10) ....... 11) ....... 12) ....... 13) ....... 14) ...... 15) ....... 16) ....... 17) ....... 18) ....... 19) ....... 20) ....... 21) ........ 22) ....... 23) ....... 24) ....... 25) ....... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 31/ 3/ 1986 في الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر في شغل وظيفة نائب مدير عام وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العمل بلائحة البنك في 1/ 7/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات".
وطلب الطاعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما تضمنه من أسباب - قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدد جلسة 22/ 7/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 25/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 4/ 7/ 1992 وفيها نظر وبجلسة 22/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن ترك الخصومة وفقاً لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية يتم بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، وذلك كله طالما أن المطعون ضده لم يكن قد أبدى طلبات أو دفاعاً في موضوع الطعن، فإذا كان قد أبدى شيئاً من ذلك فلا يتم الترك إلا بقبوله.
ومن حيث إن الثابت أن الأستاذ/ محمد قاسم المحامي الحاضر عن البنك الطاعن قرر أمام دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 1992 وفي مواجهة الحاضر عن المطعون ضدهم أنه يتنازل عن مخاصمة المطعون ضده الثالث عشر، وأثبت ذلك في محضر الجلسة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث عشر (....) مع تحميل الطاعن بمصروفات الطعن في هذا الخصوص عملاً بحكم المادة 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1981 أقام المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 284 لسنة 36 قضائية ضد الطاعن طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: ببطلان قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 3/ 9/ 1981 بشأن معادلة وظائف العاملين بالبنك وذلك فيما تضمنته المادة الثانية من معادلة وظائف المدعين من الأول حتى الثاني عشر على وظيفة مدير مساعد. والمادة الثالثة من معادلة وظائف المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين على وظيفة رئيس قسم أو مفتش. ثانياً: بصفة أصلية بتسوية حالة المدعين تعادلاً من الأول حتى الثاني عشر على وظيفة نائب مدير عام وحالة المدعين من الثالث عشر حتى الأخير على وظيفة مدير مساعد وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ قرارات التعادل وصرف الفروق المالية المستحقة لكل منهم بالنسبة للعلاوة والراتب المصرفي وبدل التمثيل والمنح والحوافز ويصفه احتياطية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على ملفات المدعين وجداول التعادل بالبنك وتحديد الوظيفة التي يتعين تسكين كل منهم عليها أخذاً بالمعيار المبين بالمادة الأولى من قرار التعادل الصادر من مجلس الإدارة وحساب الفروق المالية المستحقة لكل منهم.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي إلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي إلى كل من المدعين تعويضاً مؤقتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً مع احتفاظهم بالحق في تعديله.
وقالوا في شرح أسانيد دعواهم أن المدعى عليه (الطاعن) أصدر القرار رقم 33 لسنة 1977 بترقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر إلى وظائف بمستوى الإدارة العليا ذات الربط المالي 1200 - 1800 جنيه، بصفة شخصية، وهذه الفئة المالية كانت مخصصة لوظيفة (نائب مدير إدارة عامة) في لائحة نظام العاملين في البنك، كما أصدر القرار رقم 40 لسنة 1977 بترقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظائف بالفئة الثانية ذات الربط المالي 876 - 1400 جنيه بصفة شخصية المخصصة لوظيفة مدير إدارة فرعية في لائحة العاملين بالبنك التي كانت سارية حين صدور هذا القرار في شهر مارس سنة 1977 وإعمالاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري، والمادة 24 من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بإصدار النظام الأساسي للبنك المركزي المصري أصدر مجلس إدارة البنك في شهر يوليو سنة 1977 لائحة العاملين بالبنك، التي نصت المادة (106) منها على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بها تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حالياً، وذلك طبقاً لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ، وبرغم ذلك فوجئ المدعون بمجلس الإدارة يفوض المحافظ في وضع واعتماد جداول التعادل وأن السيد المحافظ فوض بدوره السيد نائب المحافظ الذي أصدر القرار رقم 25 بتاريخ 14/ 3/ 1978 بمعادلة وظائف كافة العاملين بالبنك بالوظائف التي تضمنتها اللائحة الجديدة للعاملين بالبنك والتي استحدثت نظام المجموعات الوظيفية بدلاً من نظام المستويات والفئات المالية الذي كان متبعاً قبل صدورها، وطعن بالإلغاء على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 1918 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الأول حتى الثاني عشر وآخرين، وبالدعوى رقم 1919 لسنة 32 ق المقامة من المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين وآخرين وبجلسة 5/ 4/ 1981 حكمت المحكمة في الدعويين بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً، وإلزام البنك بمصروفات الدعويين، وبنت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين صدر من غير مختص، وبتاريخ 9/ 3/ 1981 أصدر مجلس إدارة البنك قراراً بمعادلة وظائف العاملين بالبنك، وهذا القرار يماثل في مضمونه ذات القرار المحكوم بإلغائه ومشوباً بذات أوجه البطلان التي شابت القرار الأول، فيما عدا عيب الاختصاص فهو يخالف القانون إذ أهدر قاعدة المساواة في المعاملة التي تستمد أصولها من أحكام الدستور ذاته، وذلك بتفرقته في المعاملة بين العاملين ذوي المراكز المتماثلة قانوناً، فبينما نص في المادة الأولى منه على نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1400 - 1800 جنيه (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو شخصية وشاغلي الوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف مدير عام ذات الربط 1400 - 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا إذا بالقرار ذاته يخالف في مادتيه الثانية والثالثة هذا المعيار الذي اعتد بالربط المالي للوظيفة وساوى بين الصفة الأصلية والصفة الشخصية فالمادة الثانية نصت على نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلي الوظائف ذات الربط 876 - 1440 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية. والمادة الثالثة نصت على نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/ 1680 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، كما أن القرار الطعين فيه مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمدعين المستمدة من قراري ترقيتهم رقمي 33 و40 لسنة 1977 فضلاً عن أنه صدر مشوباً بعين إساءة استعمال السلطة إذ خصت كبار المديرين بمعاملة خاصة أفصحت عنها المذكرة المقدمة لمجلس الإدارة والتي صدر بناءً عليها والتي يبين منها ومن ذات مضمون القرار أنه استثنى هذه القلة من الخضوع لقواعد تعادل الوظائف ذاهباً إلى أنه لا داع ولا ضرورة لأن يتضمن قواعد تعادل وظائفهم رغم أن القانون واللائحة لم يستثنيا أية وظيفة ولهذا فإنهم أقاموا هذه الدعوى بغية الحكم لهم بطلباتهم.
وبجلسة 31/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين من الأول حتى الثاني عشر في شغل وظيفة نائب مدير عام، وبأحقية المدعين من الثالث عشر حتى الخامس والعشرين في شغل وظيفة مدير مساعد من تاريخ العمل بلائحة البنك في 1/ 7/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المشرع قد أطلق في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي سلطة مجلس إدارة البنك في اختيار القواعد التي يتبعها في إنشاء الهياكل التنظيمية واتخاذ المعايير اللازمة لوضع جدول تعادل الوظائف بما يراه متفقاً وطبيعة نشاطه، إلا أنه حتى يعمل في ذلك سلطته التقديرية وجب عليه ألا يحيد عن القاعدة التي استنها لنفسه، بأن يطبق هذه القاعدة على ذوي المراكز المتماثلة ولذات المبررات وليس له أن يجنح في قرار واحد فيطبق معياراً على بعض العاملين ويمنع تطبيقه على البعض الآخر منهم وإلا كان قراره مشوباً بمخالفة القانون وكان إخلاله بالمساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة هو خير دليل مستمد من تصرفه ذاته على الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وبناءً على ذلك ولما كان مقتضى نص البند (1) من قرار التعادل المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 27/ 8/ 1981 أن البنك المدعى عليه قد استمد معياراً للتعادل مقتضاه أساس الدرجة المالية للعامل، فسوى في المعاملة بين شاغلي الوظائف ذات الدرجة المالية 1400/ 1800 جنيه سواء في ذلك شاغلون لها بصفة أصلية أو شاغلون لها بصفة شخصية الأمر الذي يتفق مع المقرر فقهاً وقضاءً من عدم التفرقة بين الدرجات الأصلية والدرجات الشخصية إلا أن البنك قد عدل عن ذلك المعيار في المادة ذاتها ففرق في المعاملة بين شاغلي الفئة ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة أصلية الشاغلين لها بصفة شخصية تعادل الأولى بوظيفة نائب مدير عام، ثم عادل الثانية بوظيفة مدير مساعد وعادل في البند (2) كذلك الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة شخصية وشاغلي وظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه بصفة أصلية بوظيفة مدير مساعد والشاغلين للوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه بصفة شخصية بوظيفة أقل هي وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط 720/ 1680 جنيه بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية، فمن ثم فإن هذا التصرف من جانب الجهة الإدارية يعد إخلالاً بقاعدة المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، ويغدو القرار المطعون فيه وقد فرق في المعاملة بين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه بصفة أصلية والشاغلين لها بصفة شخصية وبين شاغلي الوظائف ذات الفئة 876/ 1440 جنيه سواء كانوا شاغلين لها بصفة أصلية أو شخصية وعدم سلوكه هذا النهج مع شاغلي الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه وتسويته بين الشاغلين لها بصفة شخصية أو بصفة أصلية يغدو هذا القرار وحالته هذه مخالفاً للقانون ويتعين لذلك الحكم للمدعين بطلباتهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وصدر مشوباً بالقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع لأنه خلط بين مرحلتين مرحلة وضع قواعد التعادل، ومرحلة التسكين طبقاً لهذه القواعد فقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسة 27/ 8/ 1981 هو قرار بوضع قواعد التعادل والهيكل التنظيمي للبنك أصدره بناءً على السلطة المخولة له بالفقرتين (ي)، (ك) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975، والمادة 106 من لائحة العاملين بالبنك وهي سلطة تشريعية وتقديرية مطلقة وليست مقيدة كما ذهب الحكم المطعون فيه يمارسها مجلس الإدارة وحده دون سواه ولا يجوز من ثم للمحكمة أن تحل محله في وضع قواعد التعادل أو تعديلها، والثابت أن مجلس إدارة البنك وضع قواعد التعادل بصفة عامة مجردة ملتزماً بمعيار موضوعي، هو معيار الوظيفة التي يشغلها العامل وقت إجراء التعادل، وليس على أساس الفئة أو الدرجة المالية التي يندرج فيها.
ونص في هذا القرار على أنه رؤي أن يتم شغل وظيفة مدير عام ووظيفة مدير عام وعضو لجنة الإدارة عن طريق الترقية فبان أعلى وظيفة عند إجراء التعادل هي وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400/ 2000 جنيه بمجموعة وظائف الإدارة العليا، وينقل إليها العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية والسبب في هذه المساواة أن من تمت ترقيته إلى الفئة العالية بصفة شخصية كان يشغل أصلاً الفئة المالية الأولى بصفة أصلية لذلك سارت المادة الأولى من القرارين من كان يشغل الفئة المالية العالية بمن كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ومن باب أولى من كان يشغل الفئة العالية بصفة شخصية، لأنه كان يشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية وعند ترقيته إلى الفئة المالية العالية بصفة شخصية احتفظ له بشغل الفئة المالية الأولى بصفة أصلية ولم يكن القصد من قرار مجلس الإدارة تغيير القاعدة التي سار عليها على النحو الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه أما من سبق ترقيتهم من العاملين إلى فئات مالية أخرى بصفة شخصية كما هو الحال بالنسبة إلى المطعون ضدهم، فقد نص القرار الصادر بترقيتهم على احتفاظهم بوظائفهم الأصلية التي يشغلونها عند الترقية، ومن ثم كانت العبرة عند تطبيق قواعد التعادل بالنسبة لهم لهذه الوظيفة وليس بالفئات المالية التي يشغلونها بصفة شخصية، ولم يترتب على إعمال هذا التعادل أي مساس بمرتباتهم أو إنقاص من حقوقهم التي كانوا يتقاضونها عند التعادل، في حين أنه سيترتب على الحكم المطعون فيه أن يتم تسكين من كان يشغل الوظيفة من الفئة المالية الثانية على وظيفة نائب مدير عام وهي وظيفة يسكن عليها طبقاً للمادة الأولى من القرار من كان يشغل الفئة المالية العالية إذ ساوى الحكم في ذلك، وبغير سند بين شاغلي الفئات المالية الثانية بصفة أصلية والأولى بصفة شخصية والأولى بصفة أصلية والعالية بصفة شخصية والعالية بصفة أصلية ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، وصدر مشوباً بالقصور في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع حرياً بالإلغاء وإذ سيترتب على تنفيذه أضرار يتعذر تداركها لذلك فإن الطاعن يطلب بصفة عاجلة الحكم بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الطعن.
ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه..... وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية:...... ى - اعتماد الهيكل التنظيمي بناءً على اقتراح المحافظ. (ك) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقاً للبندين (ي) و(ك) والنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام" وتنص المادة (14) من القانون ذاته على أن "يصدر بالنظام الأساسي للبنك قرار من رئيس الجمهورية....." وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري ونص في المادة (24) منه على أن "مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه...... ويختص المجلس في مجال نشاطه بما يأتي:....... (ب) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ........ (د) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم في الداخل والخارج" وقد أصدر مجلس الإدارة لائحة العاملين وعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977. ونصت المادة (106) منها على أن "اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة تلغى مستويات الوظائف والروابط المالية المطبقة على العاملين بالبنك طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وينقل العاملون الموجودون بخدمة البنك إلى الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلونها حالياً وذلك طبقاً لجدول التعادل الذي يعتمده مجلس إدارة البنك بناءً على اقتراح المحافظ. وإذا لم يكن أجر العامل وقت نفاذ هذه اللائحة قد بلغ أول ربط الوظيفة المنقول إليها طبقاً للفقرة السابقة يمنح علاوة من علاوات الوظيفة أو بداية ربطها المالي أيهما أقل".
وبتاريخ 27/ 8/ 1981 اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي جدول التعادل الذي اقترحه محافظ البنك في المذكرة المقدمة منه والتي جاء بها "نظراً لأن لائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 قد استحدثت وظيفتي مدير عام ومدير عام وعضو لجنة إدارة بربط مالي يبدأ بنهاية الربط المالي لأعلى وظيفة كانت في الهيكل التنظيمي للبنك قبل 1/ 7/ 1977 فقد رؤي أن يتم شغل تلك الوظائف المستحدثة عن طريق الترقية حيث أن طريق التعادل الذي يجرى بطريقة روتينية معيارها مادي مجرد لا تناسب شغل وظائف المدير العام ما يعلوها في اللائحة الجديدة، وأن أنسب الوسائل لشغل هذه الوظائف هي الترقية بمقايسها الشمولية للتاريخ الوظيفي للمرقى، ومعايرها التي تقع في مجلس الإدارة دون أن تشمله الأوراق ولذلك رؤي الاكتفاء بأن يقف التعادل عند وظيفة نائب مدير عام لذلك فالأمر معروض للموافقة على أولاً: معادلة وظائف العاملين بالبنك المركزي المصري التي كانوا يشغلونها في 30/ 6/ 1977 بالوظائف الواردة بلائحة العاملين الجديدة المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وذلك وفقاً لما يلي:
1) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1400/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية العالية) سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية وشاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية إلى وظائف "نائب مدير عام" ذات الربط 1400/ 2000 جنيه سنوياً بمجموعة وظائف الإدارة العليا.
2) ينقل العاملون شاغلو الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية وشاغلوا الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد بذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية.
3) ينقل العاملون شاغلو وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيهم بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة "رئيس قسم" أو "مفتش" ذات الربط المالي 720/ 1680 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال....
10) يحتفظ العامل بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاه في 30/ 6/ 1977 متى كانت متجاوزة أو تزيد عن نهاية ربط الوظيفة المنقول إليها وفقاً لأحكام المواد السابقة أو عن البدلات المقررة لها.
ثانياً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 7/ 1977 تاريخ العمل بلائحة العاملين الجديدة".
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية قواعد التعادل السالفة والتي طبقت على المطعون ضدهم فيما تضمنه البند (2) من نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلي الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً وما تضمنته البند (3) من نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى (الفئة المالية الثانية) ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة رئيس قسم أو مفتش ذات الربط المالي 720/ 1680 جنيه سنوياً. فإن البين من المادة السابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه أن المشرع أسند إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري سلطة الاعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح المحافظ وسلطة إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم والقواعد المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بالقطاع العام ومن ثم فإن مجلس إدارة البنك يتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة خولته له بواسطة المشرع لوضع القواعد العامة والنظم اللائحية المشار إليها حسبما يراه ملائماً لحسن سير العمل بالبنك على الوجه الأكمل بما يحقق الصالح العام، وعلى ذلك فلا تثريب على مشروعية القواعد التنظيمية العامة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك والمتعلقة بجدول التعادل المشار إليه فيما نصت عليه في البند (2) من نقل العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة شخصية، وشاغلي الوظائف ذات الربط 876/ 1440 جنيه (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية إلى وظيفة مدير مساعد وهو البند الذي طبق على المدعين (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر، وكذلك فيما نص عليه البند (3) من نقل العاملين شاغلي وظائف رؤساء الأقسام بصفة أصلية بما فيهم من سبق ترقيته بصفة شخصية إلى الفئة المالية الثانية ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى وظيفة "رئيس قسم" أو"مفتش" ذات الربط 720/ 1680 جنيه سنوياً بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية حسب الأحوال، وهو البند الذي طبق على المدعين (المطعون ضدهم من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين) لا تثريب على مشروعية هذه القواعد، وذلك لأن سلطة مجلس الإدارة في هذا الشأن هي سلطة لائحية خولت له من المشرع، وقد صدرت هذه القواعد التنظيمية في نطاق هذه السلطة غير مشوبة بأية مخالفة للقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري، وما نصت عليه المادة السابعة من هذا القانون من عدم تقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من نظم ولوائح في هذا الشأن بالقوانين ونظم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إنما يدلل على مدى السلطة الواسعة التي اتبعها المشرع على مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ليصدر النظم واللوائح المشار إليها حسبما يراه ملائماً لحسن سير العمل بالبنك على الوجه الأكمل وبما يحقق الصالح العام، ولهذا فلا محل لتقيد هذه السلطة استرشادها بما تجرى عليه نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام من التسوية بين شاغلي الدرجة المالية بصفة شخصية وشاغليها بصفة أصلية عند النقل إلى الدرجات المعادلة لها في الهيكل التنظيمي الجديد للبنك كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة نائب مدير عام ذات الربط 1400 - 2000 جنيه أسوة بشاغلي الوظائف ذات الربط 1200/ 1800 جنيه (الفئة المالية الأولى) بصفة أصلية، وفيما ذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين من لزوم أن يكون نقلهم إلى وظيفة مدير مساعد ذات الربط المالي 1200/ 1800 جنيه سنوياً أسوة بشاغلي الوظيفة ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً بصفة أصلية استناداً إلى أن عدم نقلهم على النحو الذي يطالبون به يخل بمبدأ المساواة وهو ما أخذ به الحكم المطعون فيه، لا حجة في هذا الذي يذهب إليه المدعون (المطعون ضدهم) ذلك لأن الوضع الوظيفي للمدعين (المطعون ضدهم) من الأول حتى الثاني عشر يغاير الوضع الوظيفي لمن نقل من العاملين إلى وظيفة نائب مدير. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 37 لسنة 1977 بتاريخ 29/ 3/ 1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم) وهم من شاغلي وظائف المستوى الأول ذات الربط 876/ 1440 جنيه سنوياً إلى الوظيفة ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً (الفئة المالية الأولى) من مستوى الإدارة العليا وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لوظائفهم الحالية (مدير الإدارة) مع منح كل منهم بدل تمثيل قدره 500 جنيه سنوياً يخفض طبقاً للقانون، وذلك اعتباراً من 24/ 3/ 1977 تاريخ موافقة مجلس الإدارة وسحب قراره رقم 33 لسنة 1977، فمن ثم فإنه باستمرار كل من المدعين من الأول حتى الثاني عشر من شغل وظيفة مدير إدارة وقيام كل منهم بأعبائها لا يعد مركزهم الوظيفي مساوياً للعاملين الشاغلين لوظائف ذات الربط 1200 - 1800 جنيه سنوياً (من الفئة الأولى) بصفة أصلية ممن يقومون بأعباء وظائف نائب مدير إدارة عامة. كما أن الوضع الوظيفي للمدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين يغاير الوضع الوظيفي لمن نقل من العاملين إلى مدير مساعد ذات الربط 1200/ 1800 جنيه سنوياً. فالثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ البنك رقم 40 لسنة 1977 بتاريخ 21/ 3/ 1977 بترقية المدعين (المطعون ضدهم) من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين وهم من شاغلي وظائف المستوى الأول ذات الربط المالي 684/ 1440 جنيه سنوياً (الفئة الثالثة) إلى الفئة الثانية ذات الربط المالي 876 - 1440 جنيه سنوياً بذات المستوى وذلك بصفة شخصية مع استمرار شغلهم لذات وظائفهم الحالية (رئيس قسم) فمن ثم فإنه باستمرارهم في شغل هذه الوظيفة وقيامهم بأعبائها لا يعد مركزهم الوظيفي مساوياً للعاملين شاغلي الوظيفة ذات الربط 876 - 1440 جنيه سنوياً (الفئة المالية الثانية) بصفة أصلية فمن يقومون بأعباء وظيفة مدير إدارة وهي أعلى في التدرج الوظيفي من وظيفة رئيس قسم طبقاً لترتيب الوظائف والدرجات الساري في البنك في هذا الوقف وقبل صدور اللائحة الجديدة المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وقبل صدور جدول التعادل والنقل إلى وظائف ودرجات اللائحة الجديدة، ولذلك فإن القاعدة التي استنها جدول التعادل المشار إليه والتي ترتب عليها عدم نقل المدعين من الأول حتى الثاني عشر إلى وظيفة نائب مدير عام، والمدعين من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين إلى وظيفة مدير مساعد لا تخل بمبدأ المساواة بأي حال من الأحوال لاختلاف المركز القانوني للمدعين عن المدعين عن المركز القانوني لشاغلي هذه الوظائف.
وفضلاً عن ذلك فإن الثابت أن تطبيق قواعد التعادل المشار إليها على المدعين (المطعون ضدهم) لم تخل بالمبدأ العام العادل الذي يقضي بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف والدرجات التي يشغلونها، ومن ناحية أخرى فإنه لا محل لما ذهب إليه المدعون وأخذ به الحكم المطعون فيه أيضاً من أن قواعد التعادل المشار إليها لن تفرق بين العاملين شاغلي الوظائف ذات الربط المالي 1400/ 1800 جنيه سنوياً سواء بصفة أصلية أو بصفة شخصية فنقلتهم جميعاً إلى وظيفة واحدة ذات ربط واحد، ثم فرقت هذه القواعد بعد ذلك، بالنسبة لشاغلي الوظائف ذات الربط المالي الأدنى بين من يشغلها بصفة أصلية ومن يشغلها بصفة شخصية، ذلك لأن من المبادئ المقررة بأن المساواة تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات فهي ليست مساواة حسابية لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انقضى مناط التسوية بينهم، وعلى هذا المقتضى فإن قواعد التعادل المشار إليها وهي ذات طبيعة لائحية وبمثابة التشريع وقد توافر فيها شرطاً العموم والتجريد وصدرت في نطاق السلطة التقديرية الواسعة التي أناطها المشرع بمصدرها فإنها تعد غير مشوبة بعيب الإخلال بمبدأ المساواة، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعين غير قائمة على سند من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وأجاب المدعين (المطعون ضدهم) إلى طلباتهم فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعين (المطعون ضدهم) المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولاً: بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثالث عشر (......) وإلزام البنك الطاعن بالمصروفات.
ثانياً: بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق