الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أغسطس 2023

الطعن 1428 لسنة 37 ق جلسة 3 / 4 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 91 ص 871

جلسة 3 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية السادة الأساتذة/ علي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد أبو جبل وأحمد حمدي الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(91)

الطعن رقم 1428 لسنة 37 القضائية

(أ) اتحاد الإذاعة والتليفزيون - مجلة الإذاعة والتليفزيون - الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة.
قرار رئيس مجلس الأمناء لإتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 364 لسنة 1985 - قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985.
تضمن الهيكل التنظيمي لمجلة الإذاعة والتلفزيون الوظائف الآتية: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير - مدير تحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين...
تتفق وظيفتا نائب رئيس تحرير ومدير تحرير في شروط شغلهما - في مجال تحديد من منهما تسبق الأخرى في البناء التنظيمي للمجلة فإن وظيفة نائب رئيس تحرير تسبق الأحرى - لا وجه للقول بأن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 استحدث وظيفة مستشار وجعلها تالية لوظيفة رئيس التحرير - أساس ذلك: أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف القيادية بالمجلة ويتم شغلها عادة من أصحاب الخبرات الصحيفة وقد يتجاوز بعضهم السن المقررة لانتهاء خدمة الصحفيين بها وبعضهم لا يحمل مؤهلاً عالياً - التعداد الوارد للوظائف بالقرار لأخير جاء حصر إلها وليس ترتيباً تنازلياً لها - مؤدى ذلك: عدم جواز الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة إلا من بين شاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير بمراعاة الأقدمية والكفاءة - لا تجوز ترقية مدير تحرير إلى وظيفة رئيس تحرير بالتخطي لشاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير - تطبيق.
(ب) نائب رئيس تحرير - تقرير كفايته - كيفية تقييم أدائه.
وظيفة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون لا يخضع شاغلها لنظام تقارير الكفاية وإنما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 18/ 3/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال بصفته وكيلاً عن السيدة...... تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 1428 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 31/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول تدخل..... خصماً منضماً للمدعى عليهم في الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء تقريري كفاية المدعية عن عامي 1987 و1988 فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1989 المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب. وطلبت الطاعنة للأسباب المفصلة بتقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها التي أبدتها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة رئيس تحرير والقضاء بإلغاء هذا القرار في ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 11/ 7/ 1992 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 30/ 1/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 1/ 1990 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1827 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات ضد رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفايتها عن عامي 1987/ 1988 بدرجة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ولها تاريخ حافل في مجال العمل الصحفي على النحو الوارد تفصيلاً بعريضة دعواها وقد علمت أن تقريري كفايتها عن عامي 1987، 1988 تم تقديرهما بمرتبة جيد بقصد إفساح الطريق أمام السيدة/ ....... لرئاسة تحرير المجلة عند إحالة رئيس التحرير للمعاش 1989 وقد جاءت الإجراءات المصاحبة لوضع هذين التقريرين باطلة بطلاناً مطلقاً وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة قامت المدعية باختصام وزير الإعلام وإضافة طلب جديد هو إلغاء القرار رقم 235 لسنة 1989 الصادر من وزير الإعلام بتاريخ 27/ 12/ 1989 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة رئيس تحرير (مجلة الإذاعة والتليفزيون) وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 15/ 11/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري تقدمت...... بطلب تدخلها خصماً منضماً للمدعى عليهم وبجلسة 31/ 1/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأسسته فيما يتعلق بإلغاء تقريري كفاية المدعية عن عامي 1987، 1988 فيما تضمناه من تقدير كفايتها بدرجة جيد، على عدم استكمال تقرير الكفاية عن 1987 للمراحل الشكلية التي يتعين توافرها فيه وأن تقرير الكفاية عن 1988 قد وضع بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الأمناء بما يتعين معه الحكم بإلغائهم وفيما يتعلق بطلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 فقد أسست المحكمة قضاءها برفض هذا الطلب على ما قررته المادة 11 من قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 364 لسنة 1985 من أن تكون الترقية من وظيفة إلى أخرى على أساس الاختيار من بين العناصر الموجودة التي تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها مع مراعاة ما يلي:........ (3) أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها وأن المدعية تشغل وظيفة نائب رئيس التحرير وهذه الوظيفة أدنى من وظيفة مدير التحرير التي تسبق مباشرة وظيفة رئيس التحرير فمن ثم تكون مطالبتها بترقيتها إلى وظيفة رئيس التحرير حال كونها لم تشغل الوظيفة الأدنى مباشرة على غير أساس من القانون ويكون قيام الإدارة بترقية المطعون في ترقيتها باعتبارها تشغل وظيفة مدير تحرير متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للأساس القانوني الذي بني عليه قضاءه بإلغاء تقديري الكفاية عن عامي 1987، 1988 حين عامل الطاعنة على أساس أن وظيفتها (نائب رئيس التحرير) أدنى من وظيفة (مدير تحرير) وبالتالي تخضع لنظام تقارير الكفاية حيث كان يجب يتأسس إلغاؤهما على مخالفتهما للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من لائحة نظام الصحفيين العاملين بالمجلة وهي سريان نظام قياس كفاية الأداء على الطاعنة وذلك عن طريق ما يبديه الرؤساء بشأنها سنوياً واعتماد مجلس الإدارة علماً بأن كفايتها على مستوى عال جداً: وثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من رفض طلب إلغاء القرار الوزاري رقم 235 لسنة 1989 تأسيساً على أن وظيفة مدير التحرير التي كانت تشغلها المطعون على ترقيتها أعلى من وظيفة نائب رئيس التحرير التي تشغلها الطاعنة وذلك بموجب قرار مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 في حين أن القرار المذكور لا يتضمن تعديلاً لترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وإنما قصد به إضافة وظيفة مستشار والقول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار وظيفة مستشار أعلى وظيفة مدير التحرير وهو ما لم يقل به أحد كما أنه لو كان القصد من القرار المذكور تعديل ترتيب الوظائف بحيث تأتي وظيفة مدير التحرير في وضع أعلى من وظيفة نائب رئيس تحرير لتم التسكين في وظيفة مدير التحرير من أقدم وأكفأ شاغلي وظيفة نائب رئيس تحرير وإلا انطوى الأمر على تلاعب بالأقدميات، وبناء على ذلك يكون القرار رقم 235 لسنة 1989 بترقية السيدة/ ..... (مدير التحرير بالمجلة) لوظيفة رئيس تحرير بالتخطي للطاعنة (أقدم نائب رئيس تحرير) قراراً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بجلسة 24/ 10/ 1992 حضرت الطاعنة وطلبت إحالة الطعن إلى دائرة أخرى بدعوى أن أحد أعضاء الدائرة منتدب للجهة الإدارية المطعون ضدها وحيث إن الثابت من محاضر الجلسات أن التشكيل الذي نظر الطعن الماثل لا يضم أي عضو منتدب للجهة المطعون ضدها فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الأمناء (اتحاد الإذاعة والتليفزيون) رقم 364 لسنة 1985 الصادر في 22/ 10/ 1985 تنص على أن يعمل في شأن الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون بأحكام اللائحة المرافقة، وتنص المادة (1) من اللائحة المذكورة على أن يكون للوظائف الصحفية بالمجلة هيكل وظيفي يتم اعتماده بقرار من مجلس الإدارة وتنص المادة (2) على أن تسري أحكام هذه اللائحة على الصحفيين العاملين بالمجلة كما تسري في شأنهم أحكام نظام العاملين بالقطاع العام في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 426 لسنة 1985 بتاريخ 29/ 12/ 1985 ناصاً في مادته الأولى على أن يحدد الهيكل التنظيمي الرئيسي لمجلة الإذاعة والتليفزيون وتقسيماته الفرعية طبقاً للخريطة التفصيلية المرفقة، كما تحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية وبطاقات وصف الوظائف الصحفية وفقاً للملحق المرفق.
ويبين من الاطلاع على بطاقات وصف الوظائف الملحقة بالقرار المذكور أنه قد تم وضعها طبقاً للمعاير الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام حيث تضمنت كل بطاقة اسم الوظيفة والوصف العام لها (بتحديد موقع الوظيفة من البناء التنظيمي واختصاصها العام) والواجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها وشروط شغلها وقد تضمنت هذه البطاقات الوظائف الآتية رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير - مدير التحرير - المدير الفني - سكرتير التحرير الفني - سكرتير التحرير التنفيذي - كبير محررين. وقد اتفقت وظيفتا نائب رئيس التحرير ومدير التحرير في شروط شغلهما وفي إن كلاً منهما تقع ضمن وظائف التحرير بالمجلة وإن شاغلها يخضع للتوجيه العام لرئيس التحرير بالمجلة إلا أنه في مجال تحديد من منهما يسبق الآخر في البناء التنظيمي للمجلة فإنه من المتفق عليه بين طرفي الطعن الماثل وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 - أن وظيفة نائب رئيس التحرير أعلى من مدير التحرير أما بعد صدور هذا القرار فقد اتجه رأي المطعون ضدهم إلى أن القرار المذكور أعاد ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة بحيث أصبحت وظيفة مدير التحرير أعلى في البناء التنظيمي للمجلة من وظيفة نائب رئيس التحرير.
وحيث تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 المشار إليه الصادر في 4/ 3/ 1987 على أن تعتمد الوظائف الصحفية التالية بجدول ترتيب وظائف مجلة الإذاعة والتلفزيون رئيس التحرير - مستشار (تكرارية) - مدير التحرير - نائب رئيس التحرير (تكرارية) سكرتير عام التحرير - سكرتير تنفيذي - رئيس قسم (تكرارية) محرر (تكرارية).
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء وقبل التعرض لحسم الخلاف بين طرفي الطعن حول طبيعة القرار المذكور ومؤداه - فإنه مع التسليم جدلاً بما انتهى بما انتهى إليه رأي المطعون عليهم من أن هذا القرار يهدف إلى إعادة ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة فإنه يتعين في هذا الفرض تعميم ذلك الرأي على جميع الوظائف الواردة بالقرار وعدم قصره على وظائف دون أخرى ومن ثم فإن القول بأن القرار المذكور أعاد ترتيب الوظائف بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير لا يقوم على أساس سليم ومؤدى ذلك بالضرورة أن يصبح ترتيب الوظائف الصحفية بالمجلة على النحو التالي رئيس التحرير يليه وظيفة مستشار ثم مدير التحرير ثم نائب رئيس التحرير. وهكذا وبالتالي فإنه في ضوء ما تقضي به المادة 11 من لائحة الصحفيين بالمجلة والتي تنظم الترقيات بها - من أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها فإنه لا تجوز هذا الفرض ترقية الصحفي بالمجلة من وظيفة مدير التحرير إلى وظيفة رئيس التحرير بها دفعة واحدة دون المرور بوظيفة مستشار، ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعنون من إن هذه الوظيفة تكرارية حيث إن تعدد شاغلي الوظائف المتكررة ذات المسمى الواحد لا يمنع من ترقيتهم للوظيفة ذات الدرجة الأعلى بمراعاة الأقدمية فيما بينهم وتوفر الشروط القانونية للترقية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بتحديد طبيعة قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 ومؤداه، فإنه لا صحة لما ذهب إليه المطعون ضدهم من أن القرار المذكور صدر تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المجلة بجلسة 29/ 1/ 1987 والذي تبنى ما توصلت إليه
لجنة تسكين الصحفيين بالمجلة والتي شارك في عضويتها أحد أعضاء نقابة الصحفيين حيث قدم العضو المذكور مذكرة أبان فيها أن التنظيم النموذجي للصحيفة أو المجلة يضم أولاً: رئيس التحرير(القيادة الصحفية الأولى) ثانياً: مدير التحرير (القيادة الصحفية الثانية) ثالثاً: نائب رئيس التحرير المسئول الأول.... لا صحة لذلك في ضوء ما يبين من الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المجلة بجلسة 29/ 1/ 1987 والمودع بمحافظة مستندات المطعون ضدهم بجلسة 13/ 4/ 1992 حيث تناول مجلس الإدارة بهذه الجلسة تحت بند (الموضوع الخامس) الاقتراحات الخاصة بترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة ومطالب شغل هذه الوظائف وناقش الأعضاء هذه الاقتراحات وما توصلت إليه لجنة تسكين الصحفيين العاملين بالمجلة من أراء وتحديد الوظائف وذلك بوجود بديلين أحدهما:
رئيس التحرير - نائب رئيس التحرير (تكرارية) مساعد رئيس التحرير (تكرارية) - مدير التحرير (تكرارية) رؤساء الأقسام (تكرارية) بالإضافة إلى سكرتارية التحرير والسكرتير الفني التنفيذي وسكرتير المطبعة وكلها تكرارية.
والآخر: رئيس تحرير - نائب رئيس تحرير (تكرارية) - مدير تحرير - المدير الفني - رؤساء الأقسام - السكرتارية كما في الاقتراح الأول.
وأن البديل الثاني هو أقرب للتصور النموذجي لما اقترحته نقابة الصحفيين من ترتيب يناسب المجلة. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافق المجلس على اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهي:
رئيس التحرير - مستشار (تكرارية) - مدير التحرير - نائب رئيس التحرير للأنشطة الصحفية المختلفة (تكراري) سكرتير عام التحرير - سكرتير التحرير التنفيذي - رئيس قسم (تكراري) محرر (تكراري). وإخطار الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ويبين مما تقدم أن ما عرض على مجلس إدارة المجلة في شأن ترتيب وظائف الصحفيين بها كان بديلان ثم وضع وظيفة نائب رئيس التحرير في كل منهما تالية مباشرة لوظيفة رئيس التحرير ولم يخرج المجلس عند إصداره لقراره في هذا الشأن عن هذا الترتيب وإنما اعتمده مع استحداث وظيفة مستشار واستبدال وظيفة سكرتير عام التحرير بوظيفتي المدير الفني وسكرتير التحرير الفني السابق ورودهما بجدول وظائف المجلة حسب البيان يؤكد ذلك ما يلي: -
أولاً - أن المجلس استخدم في قراره عبارة (اعتماد الوظائف المقترحة من اللجنة المشكلة للتسكين وهي:......) وقد سبق بيان أن ما اقترحته اللجنة المذكورة وتم عرضه على المجلس كان بديلان لا ثالث لهما وتضمن كل منهما وظيفة نائب رئيس التحرير تالية لوظيفة رئيس التحرير وسابقة على وظيفة مدير التحرير.
ثانياً - أن الترتيب الوارد بقرار المجلس جعل وظيفة مستشار تاليه لوظيفة رئيس التحرير وقد اتفق رأي طرفي الطعن بمذكراتهم المتعددة على أن هذه الوظيفة ليست من الوظائف القيادية بالمجلة ويتم شغلها عادة من أصحاب الخبرات الصحفية وقد يكون منهم من تجاوز سن الستين (السن المقررة لنهاية خدمة الصحفيين بالمجلة وفقاً للمادة 41 من اللائحة) ومنهم من لا يحمل مؤهلاً عالياً وقد أكدت على ذلك وكيلة المطعون ضدهم مؤخراً حين ذكرت على غلاف الحافظة المقدمة منها بجلسة 2/ 1/ 1993 والتي حوت بطاقة وصف وظيفة مستشار - أنه يتضح من مطالعتها (بطاقة الوصف) أنها وظيفة تكرارية وليست من قبيل الوظائف القيادية أو الإشرافية وقوامها إبداء الرأي فيما يعرضه رئيس تحرير المجلة على شاغلها من أمور تتعلق بنوعية الأعمال الموجودة بالمجلة أي أنها وظيفة استشارية حيث خلت مسئوليات شاغلها من أية أعمال إشرافية.... وهذا يعني أن تعداد الوظائف الواردة بالقرار المذكور جاء حصراً لهذه الوظائف وليس ترتيباً تنازلياً لها.
ويستفاد مما سبق أن مجلس إدارة المجلة لم يعدل بقراره الصادر بجلسة 29/ 1/ 1987 والصادر تنفيذاً له قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 الترتيب الوظيفي بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير بحيث ظلت الأولى أسبق من الثانية على النحو الذي كان مستقراً قبل العمل بالقرار المذكور وذلك وفقاً لبطاقات الوصف ونص المادة (5) من لائحة الصحفيين بالمجلة والتي تقضي بأن يكون شغل وظائف رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ونواب رئيس التحرير ومدير التحرير بقرار من رئيس مجلس الأمناء، ولا يغير من ذلك ما ورد ببطاقتي وصف وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير المعدلتين بعد صدور القرار المشار إليه من تعديل في الاختصاصات وذكر أن مدير التحرير يحل محل رئيس التحرير عند غيابه وكان هذا الاختصاص معقود من قبل لنائب رئيس التحرير ذلك أن بطاقة وصف الوظيفة يتعين أن تأتي متفقة مع وضع هذه الوظيفة بالهيكل التنظيمي وجداول ترتيب الوظائف بحيث لا تملك بطاقة وصف الوظيفة الأدنى أن تعطي لهذه الوظيفة سلطات واختصاصات تجاوز بها الوظيفة الأعلى وتجعلها تسمو عليها في مجال التدرج الوظيفي.
وترتيباً على ذلك فإنه لا تجوز الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة إلا من بين شاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير بمراعاة الأقدمية والكفاءة ولا يجوز ترقية شاغل وظيفة مدير التحرير لوظيفة رئيس التحرير بالتخطي لشاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 11 من اللائحة والسالف الإشارة إليها من أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها ومن ثم يكون قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 الصادر بتعيين السيدة/ ........ في وظيفة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون بطريق الترقية لها من وظيفة مدير التحرير بالمجلة باطلاً لمخالفته أحكام لائحة الصحفيين العاملين بالمجلة وجداول ترتيب الوظائف بها ويكون من المتعين إلغاؤه ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض طلب إلغاء القرار المذكور قد جانب الصواب بما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق ببحث مدى أحقية الطاعنة في الترقية لوظيفة رئيس تحرير المجلة باعتبارها أقدم شاغلي وظيفة نائب رئيس التحرير بالمجلة فإنه إذ تنص المادة 11 من اللائحة على أن تكون الترقية من وظيفة إلى أخرى بالهيكل الوظيفي للمجلة على أساس الاختيار من بين العناصر الموجودة والتي تتناسب خبراتها مع الوظيفة المرقى إليها مع مراعاة ما يلي:
1 - أن تكون الوظيفة المرقى إليها مدرجة بالهيكل الوظيفي وممولة وشاغرة.
2 - أن يكون المرشح مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها طبقاً لما يرد ببطاقات وصف الوظائف المعتمدة.
3 - أن تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى مباشرة للوظيفة المرقى منها.
4 - أن يكون الصحفي حاصلاً على مرتبة ممتازة في تقرير الكفاية على السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إنه باستعراض حالة الطاعنة يبين إنها سكنت بوظيفة نائب رئيس التحرير بالمجلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 90 لسنة 1987 الصادر في 23/ 9/ 1987 وتم تقدير كفايتها عن عام 1987 بمرتبة جيد بموجب تقرير كفاية وعن عام 1988 أيضاً بمرتبة جيد بموجب بيان تقييم أداء لشاغلي وظائف الإدارة العليا وهو ما دعاها لإقامة دعواها الصادر فيها الحكم محل الطعن بطلب إلغاء تقريري كفايتها عن هذين العامين بدرجة جيد حيث صدر الحكم متضمناً إجابتها إلى مطلبها لما شاب هذين التقريرين من وجهة نظر الحكم من عيوب إجرائية تتمثل في أن تقرير الكفاية عن عام 1987 لم يعتمد من المدير المحلي ولا الأمين العام وكذا لجنة مديري الإدارات وهي المراحل التي نص عليها نموذج التقرير وأن ما وضع عنها عام 1988 ليس تقرير كفاية وإنما هو بيان تقييم الأداء في حين إنها تخضع لنظام تقارير الكفاية في ضوء ما انتهت إليه المحكمة في أن وظيفة نائب رئيس التحرير التي تشغلها المدعية (الطاعنة بالطعن الماثل) أو من في وظيفة مدير تحرير بعد صدور قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 بإعادة ترتيب وظائف الصحفيين بالمجلة وأنه وفقاً لحكم المادة (10) من اللائحة يخضع لنظام تقارير الكفاية الصحفيين الذين يشغلون وظيفة أقل من مدير تحرير أما من يشغل وظيفة مدير تحرير فما فوقها فيكون قياس كفاية الأداء عنه أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة وتنفيذاً لما انتهى إليه الحكم المذكور في هذا الشأن فقد أعادت جهة الإدارة أثناء نظر هذا الطعن - تقدير كفاية الطاعنة على أساس نظام تقارير الكفاية عن عامي 87، 1988 وبمراعاة تفادي العيوب الشكلية التي أشار إليها الحكم وانتهت إلى تقرير كفايتها بمرتبة جيد.
ومن حيث إنه فضلاً عما شاب الحكم المذكور من فساد في الاستدلال حين اعتبر أن قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 61 لسنة 1987 يتضمن تعديلاً في الترتيب بين وظيفتي نائب رئيس التحرير ومدير التحرير فإنه حتى مع التسليم جدلاً بسلامة هذا الاستدلال فإن ذلك لا يستتبع بالضرورة سلب وظيفة نائب رئيس التحرير طبيعتها كوظيفة قيادية بما يخضعها بالتالي لنظام تقارير الكفاية باعتبار أن هذا التعديل لا يعدو أن يكون إعادة ترتيب بين الوظائف القيادية وليس تنزيلاً لبعضها إلى مستوى وظيفي أدنى ما لم يرد النص على ذلك صراحة ومن ثم فإن هذه الوظائف تظل خاضعة لنظام تقييم الأداء وليس لنظام تقارير الكفاية وهو الأمر الذي التزمت به جهة الإدارة فعلاً حين قامت بتقييم أداء الطاعنة عن عام 1988 بعد تسكينها في 23/ 9/ 1987 بوظيفة نائب رئيس تحرير وفقاً لنظام تقييم الأداء وإنما كان يتعين عليها أن تراعى ذلك أيضاً بالنسبة لعام 1987 بعد أن شغلت الطاعنة الوظيفة المشار إليها وباعتبار أن قياس الأداء وفقاً لنص المادة (10) من اللائحة يتم عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء تقرير الكفاية عن عام 1987 جاء سليماً ولكن على أساس أن الطاعنة لا تخضع لنظام تقارير الكفاية وإنما لنظام تقييم الأداء على أساس ما يبديه الرؤساء سنوياً من بيانات تعتمد من مجلس الإدارة بملفات خدمتهم وترتيباً على ذلك ولما كان تقييم أداء الطاعنة بعد إلغاء تقرير كفايتها عن عام 1987 يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، كما أن تقدير كفاية الطاعنة عن عام 1986 جاء بمرتبة متوسطة وفقاً لصورته المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 11/ 1990 ومن ثم فإنه يتعذر الفصل في مدى أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة رئيس تحرير المجلة قبل قيام جهة الإدارة بإعادة تقييم أدائها وفقاً للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إلغاء قرار وزير الإعلام رقم 235 لسنة 1989 المطعون فيه وبإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق